دعما علميا للورشة المنعقدة اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بمجلس قضاء قسنطينة // الاستاذ بوطاس الحاسن – مصلحة العصرنة –
تعريف الدفع بعدم الدستورية
(المصدر: موقع المحكمة الدستورية)
الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
إن هذه الآلية ومن خلال المادة 195 من دستور 2020، كفيلة بتعزيز مكانة ودور المحكمة الدستورية في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية
الدفع بعدم الدستورية في أسئلة
ما المقصود بالدفع بعدم الدستورية؟
الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
هل يجوز للمواطن التوجه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي؟
لا يمكن للمواطن طرح مسألة عدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يشترط أن يكون طرفا في نزاع مطروح أمام الجهات القضائية، وبهذه المناسبة يثير دفع بعدم الدستورية أمام القاضي مباشرة.
ما هي الاحكام المطبقة على إجراء الدفع بعدم الدستورية؟
-الدستور: المادتين 195 و198 (الفقرة 4) منه.
-القانون العضوي رقم 22-19 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية: المواد من 15 إلى 43 منه.
– أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.
-النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 5 سبتمبر 2022.
متى يثار الدفع بعدم الدستورية؟
يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في جميع مراحل التقاضي، ويمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وأثناء التحقيق القضائي. كما يمكن إثارته أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
هل يجوز للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه؟
الدفع بعدم الدستورية حق أقره الدستور للمتقاضي، ولا يجوز لقاضي الحكم و قاضي النيابة العامة و محافظ الدولة إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه.
كيف يتم تقديم الدفع بعدم الدستورية؟
يقدم الدفع بعدم الدستورية عن طريق مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة.
ماهي إجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف الجهات القضائية؟
تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا بموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة، حسب الحالة.
يوجه قرار الارسال إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره.
هل يجوز الطعن في قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية؟
لا يمكن أن يكون قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
ماهي شروط إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
ماهي آثار الدفع بعدم الدستورية على النزاع المطروح أمام الجهة القضائية؟
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.
في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
تتم إعادة السير في الدعوى المدنية أو في الدعوى العمومية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بسعي من النيابة العامة.
ماهي الحالات التي لا يؤثر فيها إرسال أو إحالة الدفع بعدم الدستورية على استمرارية الدعوى؟
– عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك.
– عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
– لا يترتب على إرسال الدفع بعدم الدستورية وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
ماهي إجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟
– استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، الذي يقدم التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
– تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
ماهي آجال الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟
تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية، أو من تاريخ إثارته مباشرة أمامها، وذلك على سبيل الأولوية.
في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال القانونية، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
ماهي الشروط القانونية لإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية؟
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
ما هو مآل الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟
– عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يرسل قرار الإحالة مسببا ومرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.
– يتم إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، باستثناء حالتين هما: عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، وعندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
– يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار الإحالة، والتي تتولى تبليغ الأطراف.
في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.
يرسل القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، والتي تتولى تبليغ الأطراف.
ماهي إجراءات وكيفيات الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة الدستورية؟
– تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية.
– كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.
– يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
التدخل في الخصومة الدستورية.
يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بطلب يقدمه عن طريق مذكرة مكتوبة ومعللة قبل وضع الدفع في المداولة.
يقصد بكل شخص ذي مصلحة أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات يتدخل كطرف في إجراء الدفع بعدم الدستورية، متى كانت له مصلحة وصلة بموضوع الدفع بعدم الدستورية.
جلسات المحكمة الدستورية.
– جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلا إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.
– يتم تمکین ممثل الحكومة، والأطراف -أو محاميهم- من تقديم ملاحظاتهم الشفوية، وجاهيا أمام المحكمة الدستورية.
الآجال
– تصدر المحكمة الدستورية قرارها خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. – يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
– لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
آثار قرار المحكمة الدستورية
– إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
– قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
– يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة.
– كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
– ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– ينشر كذلك قرار المحكمة الدستورية على الموقع الالكتروني للمحكمة لضمان الوصول اليه بكل سهولة.
النصوص المُطبَقة
المادة 195 من الدستور
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
المادة 198 (الفقرة 4) من الدستور
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
المواد : من المادة 15 إلى المادة 43 من القانون العضوي رقم22-19مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام1443 المـوافق 25 يوليـو سـنة 2022، المـحدّد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المـحكمة الدستورية
الباب الرابع
إجراءات وكيفيات الإخطار عن طريق الإحالة المتبعة في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 15 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى، أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري ، طبقا لأحكام المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور.
يمكن أن يثار هذا الدفع لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية، أثناء التحقيق القضائي، تنظر فيه غرفة الاتهام.
المادة 16 : يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية و أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
تنظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة.
المادة 17 : لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، من طرف قاضي الحكم وقاضي النيابة العامة أو محافظة الدولة.
غير أنه، يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.
المادة 18 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي بنار أمامها الدفع بعدم الدستورية
الفصل الثاني
شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
المادة 19 : يقدم الدفع بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
المادة 20 : تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا، وبموجب قرار مسيب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة ، تفصل دون حضورهم.
المادة 21 : يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إذا تم استيفاء الشروط الأتية :
– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية، باستثناء حال تغير الظروف،
– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.
المادة 22: يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، | بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة وفقا لأحكام المادتين 19 و 21 من هذا القانون العضوي ، قبل إصدار الجهة القضائية قرارها في إرسال الدفع بعدم الدستورية، وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 23 : يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال عشرة (10) أيلم من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.
المادة 24 : يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، من قبل أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه ، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.
في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة الفضائية الفصل في النزاع.
المادة 25 : في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية ، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.
غير أنه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة
المادة 26 : لا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوي أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية | ما لم يعترض المعني على ذلك.
كما لا ترجي الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار في القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف حكمها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 27 : إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 28 : إذا كانت الدعوى ذات طابع مدني ، تتم إعادة السير في الدعوى، وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمجرد التوصل بقرار المحكمة الدستورية.
وتتم إعادة السير في الدعوى العمومية بسعي من النيابة العامة.
الفصل الثالث
الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة
المادة 29 : يستطلع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، فور تلقي قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون العضوي، رأي النائب العام أو محافظ لدولة.
يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) | أيام.
يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.
المادة 30 : تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكور في المادة 23 من هذا القانون العضوي.
وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون العضوي.
المادة 31 : عندما یثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، نفصل الجهة القضائية المعنية، على سبيل الأولوية في إحالته على المحكمة الدستورية، ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
المادة 32 : يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بتشكيلة برأسها رئيس كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس الغرفة المعنية وثلاثة (3) مستشارين بعينهم، حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
المادة 33 : يرسل إلى المحكمة الدستورية القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة مرفقا بمذكرات و عرائض الأطراف.
المادة 34 : عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، مالم يعترض المعني على ذلك، أو إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.
المادة 35 : يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، | حسب الحالة، التي تتولى تبليغ الأطراف في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.
المادة 36 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الأجل المنصوص عليه في المادة (30 | أعلاه ، بحل الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.
تسري على الإحالة التلقائية نفس الأحكام المطبقة على الإحالة العادية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 37 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها.
ترسل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، التي تتولى تبليغه في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام إلى أطراف القضية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة.
الفصل الرابع
الأحكام المطبقة أمام المحكمة الدستورية
المادة 38 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية، الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، طبقا لأحكام | المادة 195 من الدستور.
كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، | بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليها.
المادة 39 : يمكن كل شخص في مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة ومعللة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون العضوي وذلك قبل وضع الدفع في المداولة
وفي حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 40 : تكون جلسات المحكمة الدستورية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام الذي يحدد قواعد عملها.
المادة 41: يتم تمکین ممثل الحكومة والأطراف، الممثلين من قبل محاميهم، من تقديم ملاحظاتهم و جاهبا، أمام المحكمة الدستورية.
المادة 42 : لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية التي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.
المادة 43 : تفصل المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية في الآجال وبالكيفيات المنصوص عليها في المادة 195 (الفقرة 2) من الدستور.
يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المواد : من المادة 18 إلى المادة 42 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية
الباب الثالث
قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية
الفصل الأول
إجراءات الدفع بعدم الدستورية
المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية في سجل الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
يمكن المقرر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف.
المادة 19 : تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به.
كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة.
المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها.
تبلّغ الملاحظات إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السلطات المعنية أو الأطراف.
يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال.
يعد التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغا صحيحا.
لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
المادة 21 : تُستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها.
المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية.
المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية.
يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلم لهم نسخة منه.
المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف.
المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معين إذا قدر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده.
يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني.
المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبا معللاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية.
يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة.
يعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه.
تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني.
المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.
و في الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول.
يبلغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.
يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.
المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.
المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة والتأكد من حضور محامي الأطراف و تدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية بموجب مقرر شكل ومضمون سجل الجلسات.
يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية.
يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.
يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة.
يوقع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة.
المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار.
المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات
المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلا الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات.
الفصل الثاني
قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية
المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعا.
وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع.
المادة 37: في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة (4) من الدستور.
المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي موضوع الدفع وتسبيب القرار، والمنطوق.
كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرر.
المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية.
يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.
يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية.
المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار.
يبلغ كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.
كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف.
المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام.
قرارات الدفع بعدم الدستورية
قرارات : 2021
قرارات : 2022
قرارات : 2023
قرارات : 2024
جداول الدفوع حسب السنة
الدفوع بعدم الدستورية لسنة 2021
أظهر مُدخلات 10 20 25 50 100
ابحث:
الدفع المثار | الجهة المخطرة | منطوق القرار | قرار المحكمة |
الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07، المتضمن تنظيم مهنة الحاماة | المحكمة العليا | التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 | قرار رقم 01 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2021 |
المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية | المحكمة العليا | التصريح بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) | قرار رقم 02 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021 |
المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 02/2021 | قرار رقم 03 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 05 ديسمبر 2021 |
إظهار 1 إلى 3 من أصل 3 مُدخل
السابقالتالي
الدفوع بعدم الدستورية لسنة 2022
أظهر مُدخلات 10 20 25 50 100
ابحث:
الدفع المثار | الجهة المخطرة | منطوق القرار | قرار المحكمة | |||
الدفع المثار | الجهة المخطرة | منطوق القرار | قرار المحكمة | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بدستورية المادة 73-4 | قرار رقم 01 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 02 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 03 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 04 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 05 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 06 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 07 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 08 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 09 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 10 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 11 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 12 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 13 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 14 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 15 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 16 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 17 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 18 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 19 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
المادة 73-4 من القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل، | المحكمة العليا | التصريح بسبق الفصل بموجب القرار رقم 01/2022 | قرار رقم 20 مؤرخ في 26 جانفي سنة 2022 | |||
(للأمانة العلمية – المصدر: موقع المحكمة الدستورية الجزائرية)
موضوع آخر منشور على موقع المحكمة العليا :
” الدفع بعدم الدستورية ودوره في حماية الحقوق والحريات “
مداخلة من إعداد المستشار الهادي لوعيل ،عضور هيئة الدفع بعدم الدستورية
تحت إشراف السيد الطاهر ماموني ، الرئيس الأول للمحكمة العليا
المقدمـــة
يعتبر الدفع بعدم الدستورية L’exception d’inconstitutionnalité) ) آلية جديدة في النظام القانوني الجزائري للرقابة على دستورية القوانين ، و قد وردت لأول مرة في دستور 06 مارس 2016 في المادة 188 منه التي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءا على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور…..)) .و يعد هذا النص بمثابة قفزة نوعية لإرساء دولة القانون و تكريس مبدأ الشرعية الذي يعد أحد دعائم الديمقراطية و مبدأ سمو الدستور باعتباره “فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية والجماعية و يحمي حرية إختيار الشعب ، و يضفي المشروعية على ممارسة السلطات.”.(ديباجة دستور 30 ديسمبر 2020 المصادق عليه في استفتاء 01 نوفمبر 2020).و بهذا الإتجاه أصبح اللجوء إلى العدالة الدستورية مجالا مفتوحا للمواطنين المتقاضين أيضا للولوج إلى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) و ذلك عن طريق الدفع بعدم الدستورية.
و يجب الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الحكم بصفة موضوعية على الدورالذي يلعبه الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات منذ بدأ العمل به في بلادنا ، يستوجب بالضرورة أن تضبط الحصيلة الكاملة لاستعمال هذه الآلية و ذلك لتقييمها، و أن هذا التقييم يثير سؤالين أصليين :
أولا: من يقوم بهذا التقييم ؟ ثانيا : ماهي معايير التقييم ؟ و أسئلة فرعية تتعلق بمدى اضطلاع الجهات القضائية و المحكمة الدستورية بالدور المنوط بهما و بمدى مساهمة كل منهما في تطهير المنظومة القانونية من التشريعات التي تحتوي على أحكام فيها مساس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.
و تهدف مداخلتنا في هذا الملتقى إلى توضيح ماهية الدفع بعدم الدستورية و الدور الذي يلعبه في حماية الحقوق و الحريات و للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا المداخلة إلى مبحثين ، تناولنا في الأول ماهية الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري و خصصنا الثاني للدور الذي يلعبه الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.
المبحث الأول: ماهية الدفع بعدم الدستورية
إن الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري تتخذ صورتين : الأولى هي الرقابة القبلية و تمارس قبل إصدار القوانين و الثانية رقابة بعدية تمارس بعد إصدارها عن طريق سلطة قضائية وما يهمنا في هذه المداخلة هي الرقابة اللاحقة و التي تمارس عن طريق الدفع بعدم الدستورية و الذي لم يعرفه الدستور الجزائري و لا القانون العضوي رقم 18-16 غير أنه يقصد بالدفوع بمعناها العام في اصطلاح القانون الإجرائي هي جميع الوسائل التي يجوز للخصم الإستعانة بها للإجابة على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، أو تأخير هذا الحكم سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها،أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به، أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياها.فالدفع بهذا المعنى حق أساسي من حقوق الدفاع ، ووسيلة المدعى عليه للرد على المدعي تمكنه من الاعتراض على دعواه أو على إجراءاتها. و يتجه أغلبية الفقه الدستوري إلى تعريف الدفع بعدم الدستورية بأنه : هو منازعة أحد أطراف خصومة قضائية نص تشريعي ساري المفعول ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور. )) ، و هو ما سنتناوله في هذا المبحث بتقسيمه إلى فرعين نتطرق في الفرع الأول للشروط الشكلية و الإجرائية للدفع و نخصص الفرع الثاني للشروط الموضوعية .
الفرع الأول: الشروط الشكلية و الإجرائية للدفع بعدم الدستورية
أولا: الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية:
أ – أن يثار الدفع بعدم الدستورية بمناسبة منازعة معروضة أمام جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي العادي أو النظام القضائي الإداري:
و حسب القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17/07/2005 المتضمن التنظيم القضائي فإن الجهات القضائية التي تخضع للنظام القضائي العادي هي المحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم والجهات القضائية المتخصصة التي تشمل محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية أما الجهات القضائية التي تخضع للنظام القضائي الإداري هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية.
و من هذا المنظور فلا يجوز أن يثار الدفع أمام محكمة التنازع ، أو أمام جهات التحكيم و كذا أمام لجان المنازعات أو مجالس التأديب ، كما لا يقبل إذا تمت إثارته حتى أمام المحكمة الدستورية في حالة فصلها في الطعون المتعلقة بالإنتخابات البرلمانية و انتخاب رئيس الجمهورية و صحة عملية الإستفتاء.
ب- أن يثار الدفع بعد الدستورية من طرف أحد أطراف الدعوى : و استعمال المشرع لعبارة أطراف الدعوى الذي له مدلول أوسع من عبارة الخصوم ، سواء كان مدعيا أو مدعي عليه أو مدخلا أو متدخلا في الخصام و من الغير خارج الخصام المعترض على الحكم أو القرار الصادر في النزاع و من المتهم و المدعي المدني و المسؤول المدني و سواء كان الطرف شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا، مواطنا أوأجنبيا. أما النيابة العامة إذا كانت طرف في الدعوى فهناك من ذهب إلى جواز إثارتها للدفع و هناك من رأى عكس ذلك ، إلا أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة امام المحكمة الدستورية قد استثنى ممثل النيابة العامة و محافظ الدولة من إثارة الدفع بعدم الدستورية على غرار القاضي الذي لا يجوز له أن يثير الدفع بعدم الدستورية تلقائيا.
ج – يجب أن تتوفر في الطرف الذي يثير الدفع بعدم الدستورية الصفة و المصلحة و ذلك طبقا للقواعد العامة .
ثانيا : الشروط الإجرائية:
يجوز أن يثار الدفع بعدم الدستورية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام جهة الإستئناف أو الطعن بالنقض طبقا للشروط الإجرائية التالية:
أ- يجب أن يقدم الدفع بمذكرة مكتوبة مسببة و منفصلة عن عرائض و مذكرات الدعوى الأصلية ، فلا يجوز أن يثار الدفع ضمن عريضة إفتتاح الدعوى أو عريضة الإستئناف كما لا يجوز أن يثار شفاهة في الجلسة.
ب- يجب أن تكون العريضة مسببة بمعنى أن تكون أوجه الدفع المثار مبينة للنص التشريعي المعترض عليه و أوجه انتهاكه للحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.
ج- إذا كانت القضية معروضة على مستوى المحكمة بالأقسام المدنية و الجزائية و قسم الأحداث أو كانت الدعوى معروضة على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية فإن الدفع يثار أمام القاضي أو الغرفة المعروض عليها ملف الدعوى.أما إذا كانت معروضة على قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث فإن الدفع يثار أمام هذا القاضي و يحال إلى غرفة الإتهام لتنظر فيه. و لا يجوز أن يثار أمام محكمة الجنايات الإبتدائية و إنما يثار أمام محكمة الجنايات الإستئنافية ، مع الملاحظة أن مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة امام المحكمة الدستورية قد أجاز إثارة الدفع حتى أمام محكمة الجنايات الإبتدائية.
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية للدفع :
تنص المادة 8 من القانون العضوي رقم 18-16 على ثلاثة شروط موضوعية يجب توافرها في الدفع بعدم الدستورية و يمكن أن نضيف إليها شرطين آخرين مستنبطين من نص المادة 2 من نفس القانون و هي :
أ – أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على نص تشريعي.و طبقا للدستور الجديد فإنه يمكن أن ينصب الدفع على نص تنظيمي.
ب – أن يكون النص التشريعي أو التنظيمي المطعون فيه أو المعترض عليه يتضمن انتهاكا لحقوق أو حريات يضمنها الدستور خلافا للرقابة القبلية التي تمارسها المحكمة الدستورية على دستورية القوانين والتي تتعلق بالبحث عن مدى مطابقة النصوص لجميع أحكام الدستور بما في ذلك ديباجته.
ج – أن يتوقف مآل النزاع على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه أو أن يكون هذا النص أساس المتابعة: و النص التشريعي أو التنظيمي يبقى محل للدفع حتى و لو تم إلغاؤه لاحقا ، طالما أنه يطبق على النزاع المعروض على القاضي.
د-ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد صدر بشأنه رأي بمطابقته للدستور من طرف المحكمة الدستورية ( المجلس الدستوري سابقا) و هو ما يعرف بقرينة الدستورية و معناه انه لا يقبل الدفع بعدم الدستورية سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت رأيها في النص المذكور المعترض عليه سواء عن طريق الرقابة السابقة أو عن طريق الفصل في الدفع بعدم الدستورية كان قد أحيل أمامها من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة بمناسبة محاكمة أخرى.
غير انه في حالة تغير الظروف عن تلك التي صدر فيها الرأي ، فإن الدفع يكون مقبولا ويتحقق تغير الظروف إما بتعديل النص الدستوري أو استحداث نص دستوري يقر حق معين و إما بتعديل النص التشريعي المعترض عليه بشكل يصير فيه غير مطابق للدستور.
هـ – أن يتسم الدفع بعدم الدستورية بالجدية: و تقدير جدية الدفع متروك للمحكمة العليا و مجلس الدولة ابتداء و المحكمة الدستورية انتهاءً في حالة إحالة الدفع عليه.
و الجدير بالإشار أن القضاء المقارن ذهب إلى اعتبار الدفع بعدم الدستورية غير جدي إذا تخلف أحد الشروط الموضوعية لقبوله كأن لا يتعلق الدفع بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا أو أن يكون النص التنازع فيه سبق أن أبدى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية رأي فيه .
بينما يذهب بعض الفقه المقارن إلى اعتبار أن الدفع يكون جديا إذا وقع للقاضي شك أواحتمال أن القانون المتنازع فيه ينتهك أحد الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.فيما يرى البعض الآخر إلى أن الجدية تستمد من الدفوع الكيدية التي يظهر منها بوضوح أنها تستهدف تعطيل الدعوى أو تتعلق بنص لا ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى.
و يتحقق شرط الجدية بتوافر شرطين :
الشرط الأول : ويعد أصلا الشرط الأهم – و يتمثل في معرفة ما إذا كانت القضية الأصلية تتضمن فعلا مسألة دستورية يتوقف عليها فضّ النزاع ، فإذا كان من الوارد جدا أن هناك رغبة في إثارة المسألة الدستورية مع انها إما غير موجودة أصلا أو أو أنها وهمية فيتحول الدفع إلى وسيلة الهدف منها المماطلة ، غايتها التأخير في إجراءات سير الدعوى.لذلك فإنه من الضروري أن تكون مسألة الدستورية مطروحة بشكل دقيق و هو ما يسمح بإستبعاد الدفوع التي ترمي فعلا إلى عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثاني : يتمثل في التساؤل عما إذا كان الحكم الدستوري المحتج به من شأنه أن يثير شكوكا حول طريقة الفصل في النزاع. و يعمل القاضي إلى إجراء مواجهة بين النص الدستوري المثار والحكم التشريعي أو التنظيمي المتنازع فيه، فيفترض هذا الشرط أن تكون المسألة المطروحة مؤسسة على مبررات و ليست مجرد وسيلة لعرقلة حسن سير الدعوى.
و يعتبر شرط الجدية هو المعيار الذي يرجح بين من يعارض نظرية التصفية (Le filtrage ) ومن يؤيدها.فكلما تشدد القضاء في شرط الجدية نجد من يعارض فكرة التصفية إلى إلغاء الرقابة القضائية على الدفع بعدم الدستورية و فتح الباب أمام المواطنين للجوء مباشرة أمام الجهة المختصة بالفصل في مسألة عدم الدستورية لتقديم الطلب أمامها ، لذلك فإنهم يطالبون من القضاء أن يكون مرنا في مسألة الجدية.
و نستخلص من كل ما سبق مايلي:
1- أن الدفع بعدم الدستورية هو آداة غير مباشرة للولوج إلى العدالة الدستورية.
2- أن الدفع بعدم الدستورية لا يثار إلا بمناسبة خصومة أمام القضاء.
3- أن أطراف الخصومة فقط هم أصحاب الحق في إثارة الدفع دون القاضي أو النيابة العامة أو محافظ الدولة حسب مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات الإخطار و الإحالة المتبعة امام المحكمة الدستورية.
4- يمكن إثارة الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا.
المبحث الثاني : دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات
إن الدفع بعدم الدستورية يحقق من حيث المبدأ جملة من الأهداف تتمثل في :
– تحقيق التكريس الفعلي للأمن القانوني المنصوص في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من الدستور.
– تطهير المنظومة القانونية من التشريعات و التنظيمات غير الدستورية.
– تأمين سمو الدستور على سائر القوانين و التنظيمات.
– و أخيرا منح المواطن المتقاضي حق جديد يمكنه من الدفاع على حقوقه المضمونة دستوريا.
إن تقييم الدور الذي يلعبه الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات يقتضي حسب رأينا مرور على الأقل عقدا من الزمن ،لكن و بعد انقضاء مدة تجاوز ثلاث سنوات من تقرير آلية الدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني ببلادنا ارتأينا أن نوفيكم ببعض الإحصائيات حول قضايا الدفع بعدم الدستورية التي سجلت بالمحكمة العليا خلال الفترة الممتدة من تاريخ 07 مارس 2019 (تاريخ بدأ سريان القانون رقم 18- 16 ) إلى تاريخ 15 ماي 2022 كالتالي :
من حيث عدد الدفوع :
مجموع الدفوع المسجلة أمام المحكمة العليا :66 دفع
مجموع الدفوع المفصول فيها من المحكمة العليا :66 قرار
مجموع الدفوع المفصول فيها بالإحالة على المجلس الدستوري و المحكمة الدستورية: 37 قرار بالإحالة.
مجموع الدفوع المفصول فيها بعدم الإحالة:قرار 28 بعدم الإحالة .
مجموع الدفوع التي فصل فيها بعدم قبول الدفع : 01 قرار واحد
مجموع الدفوع التي أثيرت أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض:12 دفع
مجموع الدفوع التي تم إرسالها من الجهات القضائية:54 إرسال دفع.
من حيث نوعية الدفوع:
عدد الدفوع المتعلقة بالإجراءات: 62 مادة إجرائية واردة إما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية او قانون الإجراءات الجزائية و قانون العمل و القانون المتعلق بتسوية المنازعات العمل.وتصب أغلبية هذه دفوع في إطار مبدأ التقاضي على درجتين و المحاكمة العادلة.
عدد الدفوع المتعلقة بالموضوع: 06 مواد موضوعية متنوعة منها ما هي واردة في قانون الجمارك و أخرى في قانون العقوبات بالإضافة إلى مواد واردة في قانوني القضاء العسكري و المحاماة . و تصب هذه الدفوع بدورها في إطار مبدئي الشرعية و المساواة.
أما باقي الدفوع الأخرى فهي متنوعة منها ما تعلق بعدم دستورية نصين تنظيميين وأخرى تتعلق بمسائل عامة.
من خلال هذه الإحصائيات المسجلة على مستوى المحكمة العليا ، و في غياب ما ورد من دفوع أمام مجلس الدولة ، يمكن القول أن عدد الدفوع و نوعية المنازعات المسجلة خلال الفترة المذكورة ضئيل جدا بالنظر إلى عدد و نوعية المنازعات التي عرضت على القضاء الجزائري خلال نفس الفترة.ويصعب تحديد الأسباب التي أفضت إلى هذه الوضعية حاليا ، الأمر الذي يستوجب القيام بدراسات إستشرافية للبحث و تحديد العوامل التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من إقرار هذا الحق الدستوري من طرف الهيئات المكلفة بهذه المهام و ذلك مع العاملين في مجال القانون من محامين ومصالح المنازعات للهيئات و الإدارات العمومية و تنظيمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق الإنسان و المواطن ، لحثهم على استغلال آلية الدفع بعدم الدستورية و استعمالها بشكل مكثف بالنسبة لمختلف فروع القانون و أمام جميع الهيئات القضائية عادية كانت أم إدارية.
إن تقرير الدفع بعدم الدستورية و اقتصار استعماله إلا من طرف المتقاضين بمناسبة المنازعة المعروضة على القضاء يشكل قصور في تحقيق حماية الحقوق و الحريات لباقي المواطنين ، و هو الإنتقاد الذي جاء به أنصار الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية التي تفسح المجال لجميع المواطنين اللجوء مباشرة إما أمام الجهات القضائية أو أمام المحكمة الدستورية بحسب النمط المتبع بخصوص الجهة المختصة بنظر دعوى عدم الدستورية.و إلى جانب هذا الإنتقاد فثمة حدود و إشكالات تعترض تحقيق الدفع بعدم الدستورية لحماية الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور نذكر منها مايلي:
من حيث الآجال:
تضمن دستور 2016 الذي أنشأ آلية الدفع بعدم الدستورية على حكم دستوري في مادته 215 بإعطاء مدة ثلاث سنوات كحد أدنى لبدأ سريان آلية الدفع بعدم الدستورية و بالفعل صدر القانون العضوي المتضمن كيفية تطبيق هذه الآلية في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/09/2018 و حدد تاريخ سريان مفعوله إبتداءا من 07 مارس 2019.و ان اول قرار فصلت فيه المحكمة العليا بالإحالة أمام المجلس الدستوري كان في 17/07/2019 و ان المجلس الدستوري فصل في هذه الإحالة بتاريخ 20/11/2019 بخصوص عدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية جزئيا. كما تضمن دستور 30/12/2020 تحديد أجل أقصاه سنة لتعويض المؤسسات و الهيئات التي طرأ عليها التعديل أو الإلغاء ، لكن القوانين التي تستوجب التعديل أو الإلغاء لم يحدد لها أجل معينا و اكتفى بالنص على أن تعد هذه القوانين الجديد او التعديلات في أجل معقول و السؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هل أن القوانين العضوية القديمة الصادرة في ظل الدستور 2016 المطبقة أمام الجهات القضائية والمحكمة الدستورية حاليا تبقى سارية المفعول بعد تنصيب هذه الهيئة و صدور التنظيم الداخلي لهياكلها و القواعد الخاصة بتنظيمها ؟ إذ و على سبيل الإعلام أن المحكمة العليا تلقت ملف من المحكمة الإبتدائية يتضمن قبول إرسال دفع بعدم الدستورية يتعلق بمراسيم تنفيذية و أن المحكمة العليا قضت برفض الإحالة بحجة أن القانون العضوي المتعلق بتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية ضد النصوص التنيظيمية لم يصدر بعد(قرار المحكمة العليا بتاريخ 26/04/2021 تحت رقم5).كماأنه يطرح التساؤل المتمثل في كون القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا و المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية تفتح الباب للإعتراض على دستوريتها بحجة أنها صدرت في ظل هئيات منصبة وفقا للدستور الجديد لكنها طبقا لقوانين لم يقع تعديلها أو إلغاؤها كما جاء في الدستور؟
ثانيا: من حيث الإجراءات المطبقة على الدفع بعدم الدستورية:
إن القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية و كذا مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراء و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية نصا على بعض الأحكام الإجرائية التي تطبق على الدفع بعدم الدستورية سواء أمام الجهات القضائية الدنيا أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة و كذلك على الإجراءات المطبقة على مستوى المحكمة الدستورية .و إذا كانت هذه الأحكام الإجرائية التي تطبق على مستوى المحكمة الدستورية لا تثير إشكالات إلا فيما يتعلق بالنص بشكل صريح لا يحمل أي تأويل أو خلاف بوجوب أن تكون المرافعات أمام المحكمة الدستورية بواسطة محامي و بمدى اشتراط أن يكون هذا المحامي الذي يمثل الأطراف و الحكومة أمام المحكمة الدستورية مقبولا أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أم لا و كذا إجراءات التدخل في الدعوى .إلا أن الإشكال الذي يطرح بحدة هو تطبيق الإجراءات أمام الجهات القضائية الدنيا و المحكمة العليا أو مجلس الدولة.فحسب القانون العضوي رقم 18-16 و مشروع القانون العضوي المنوه عنهما سلفا أن الإجراءات تحال على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الإجراءات الجزائية .
إننا نرى بأن هذه الإحالة من جهة ، لا تتلاءم مع خصوصية الدفع بعدم الدستورية ،إذ هو يختلف اختلافا جوهريا عن الدفوع التي وردت في قانوني الإجراءات موضوعية كانت او شكلية أو بعدم القبول أو نحو ذلك ، مما يجعل الإحالة تثير الكثير من التساؤلات منها المرحلة و الوقت الذي يتعين إثارته فيها، فهل يشترط أو لا يشترط بأن يثار قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع و حول ما إذا يتعين أن يفصل فيه بحكم أو قرار مستقل أم يمكن أن يفصل بحكم أو قرار وحيد في الدفع أو الموضوع معا ، و فيما إذا كان يقدم الدفع مباشرة في الجلسة أم يسجل على مستوى أمانة الضبط و ما يستلزم ذلك من دفع الرسوم وماهي قيمة هذه الرسوم ، و كذا إجراءات تبليغ النيابة العامة بالدفع في الحالات لا تكون فيها لا طرفا أصليا و لا منظم في الدعاوى المدنية ، إلى غير ذلك من التساؤلات التي طرحت على مستوى الجهات القضائية الدنيا و المحكمة العليا بمناسبة تطبيق آلية الدفع .و من جهة أخرى نتساءل عن مدى دستورية هذه الإحالة بالنظر إلى أن المشرع الدستوري نص في المادة 196 على ان قانون عضوي هو الذي يحدد إجراءات إحالة الدفع بعدم الدستورية ، لكن القانون العضوي أحال بدوره البعض من هذه الإجراءات إلى القانون العادي. لذلك نرى أنه كان يتعين أن توحد جميع الإجراءات بما في ذلك تلك التي تطبق على مستوى الجهات القضائية و المحكمة العليا أو مجلس الدولة في القانون العضوي المحدد لآلية الدفع بعدم الدستورية.
ثالثا: من حيث بعض الإجراءت المقيدة لاستعمال الدفع بعدم الدستورية على مستوى القضاء:
إذا اعتبرنا أن حق المتقاضي في إثارة الدفع بعدم الدستورية كفيل لوحده- بغض النظر عن الإعتبارات الأخرى- في لعب هذه الآلية دور مهم في حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن فرض بعض الإجراءات والقيود التي تحول دون إثارة الدفع أمام القضاء بالرغم من توافر شروطه الموضوعية قد لا يلبي الغاية في لعب الدفع دوره المذكور.
و إذا كانت حماية الحقوق و الحريات هي من الإلتزامات المنوطة بالدولة بجميع سلطاتها ، فإن الدستور جعل مهمة حماية الحقوق و الحريات للسلطة القضائية إذ نصت المادة 164 منه على أنه: يحمي القضاء المجتمع و حريات و حقوق المواطنين طبقا للدستور.لذلك نرى أن منع القاضي من إثارة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا بمناسبة نظره في القضية المعروضة عليه يشكل خرقا لما قرره الدستور في المادة أعلاه.
الخاتمة :
إن دور الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات يشكل أحد ركائز المؤسسة لدولة الحق والقانون و تكريسها في أرض الواقع ، كما يعد وظيفة للرقابة الدستورية المسندة للمحكمة الدستورية بموجب المواد من 185إلى 198، غير أن التطبيقات القضائية أفرزت ضرورة وضع ضوابط إجرائية خاصة بالدفع بعدم الدستورية في شكل قانون إجرائي خاص تفاديا للدخول في مرحلة الفراغ و انسداد الإجراءات و ذلك باعتبار أن وظيفة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير النصوص الدستورية وردت في المادة 192 – 2 من دستور 2020 و حصرت جهات إخطارها بذلك في كل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو من رئيس الحكومة حسب الحالة دون تمديد هذا الإجراء إلى الجهات القضائية المكلفة بحماية المجتمع و حقوق المواطنين طبقا للدستور. ولا يفوتنا في هذا السياق أن نذكر بأن ما أفرزته المادتين 224 و225 من نفس الدستور بخصوص الهيئات و المؤسسات التي تم تنصيبها في الآجال المحددة في غياب استحداث النصوص القانونية و التنظيمية اللازمة لسيرها وعملها وأنظمتها الداخلية يشكل عائقا حقيقيا يحول دون مباشرة هذه الهيئات و المؤسسات للمهام المنوطة بها دستوريا ، علما بأن الدفع بعدم الدستورية يندرج ضمن إرساء قواعد الأمن القانوني المكرس لحماية الحقوق والحريات الملزمة لجميع السلطات و الهيئات العمومية.
شكرا على كرم الإصغاء
– والله ولي التوفيق-
المصدر :
موقع المحكمة العليا