النظام الداخلي لمهنة المحاماة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

قرار رقم 15/027 مؤرخ في                 الموافق   19  ديسمبر 2015  يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة

إن وزير العدل حافظ الأختام

وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام

بناء على مداولتي مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة يوافق على النظام الداخلي لمهنة المحاماة الملحق بهذا القرار.

المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية.

حرر بالجزائر في الموافق 19 ديسمبر 2015

وزير العدل ، حافظ الأختام

الطيب لوح

ختم وزارة العدل

ـــــــــــــــ النظام الداخلي ـــــــــــــــ

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: التسجيل وشروط الالتحاق بالمهنة

الفصل الأول: التسجيل

الفصل الثاني: التربص

الفصل الثالث: جدول المحامين

الباب الثالث: مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع

الفصل الأول: مهام المحامي

الفصل الثاني: حقوق المحامي

الفصل الثالث: واجبات المحامي

القسم الأول: واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية القسم الثاني واجبات المحامي تجاه زملائه

القسم الثالث: واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين

القسم الرابع واجبات المحامي تجاه موكله

الفصل الرابع: حالات التنافي

الباب الرابع: منظمات المحامين

الفصل الأول: الجمعية العامة

الفصل الثاني: مجلس منظمة المحامين

الفصل الثالث: نقيب المحامين

الباب الخامس: الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين

الفصل الأول: الجمعية العامة للاتحاد

الفصل الثاني: مجلس الاتحاد

الفصل الثالث: رئيس الاتحاد

الفصل الرابع: الندوة الوطنية للمحامين

الباب السادس: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة

الباب السابع: التأديب

الفصل الأول: شركات المحامين

الفصل الثاني: المكاتب المجمعة

الفصل الثالث: التعاون

الفصل الرابع: نظام المحاماة بأجر

الفصل الأول: مجلس التأديب

الفصل الثاني: اللجنة الوطنية للطعن

الباب الثامن: أحكام ختامية

النظام الداخلي لمهنة المحاماة

ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا بتاريخ 6 مارس 2015 و 16 أكتوبر 2015 – بناء على المادة 2/106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 والمتضمن تنظيم مهنة

المحاماة

و بعد المداولة وفقا للقانون

يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تم إعداد هذا النظام الداخلي تطبيقا للمادة 2/106 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29

أكتوبر 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 2: يهدف هذا النظام الداخلي إلى:

– توضيح قواعد تنفيذ قانون تنظيم مهنة المحاماة

– توضيح أهم النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سليما ويتلاءم

و أخلاقيات المهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.

الباب الثاني

التسجيل وشروط الالتحاق بالمهنة

الفصل الأول

التسجيل

المادة 3: يحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في

جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت

واحد وضمن شروط موحدة

لا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد

المادة 4: يتعين للتسجيل في جدول منظمة المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تقديم طلب موجه إلى

نقيب إحدى منظمات المحامين شهرين على الأقل قبل انعقاد دورة القبول مرفقا بملف من أصل و

ثلاث (3) نسخ و يشمل الوثائق التالية:

1. طلب الترشح بخط وتوقيع المعني شخصيا يوجه للسيد نقيب المحامين

2 شهادة الميلاد

3 شهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية والمعاملة بالمثل.

.4. نسخة من شهادة البكالوريا

5. نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها

6. أصل شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة

7. نسخة من شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما بالنسبة للمعفيين من

شهادة الكفاءة

8 صحيفة السوابق القضائية رقم 3 التي لا تتجاوز صلاحياتها 3 أشهر.

9. أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و المدنية.

10. شهادة الخدمة الفعلية لمدة عشر (10) سنوات بالنسبة للقضاة وأساتذة كليات الحقوق الحائزين

على الماجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسيم. 11. شهادة انهاء الخدمة ووقف الراتب أو الشطب من السجل التجاري

12. شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء و غير الأجراء

13. شهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض جسدي خطير وتثبت أنه مؤهل لممارسة المهنة

وشهادة طبية تثبت عدم إصابة المترشح بمرض عقلي.

تسلم الشهادتان الطبيتان من أطباء مختصين يختارون من قائمة الخبراء المعتمدة من طرف المجلس

القضائي.

14. تصريح شرفي يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو ممارسة أي نشاط مريح، ويتعارض و يتنافى مع مهنة المحاماة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.

15. تصريح شرفي بعدم ايداع ملف آخر لدى أية منظمة محامين أخرى

16. شهادة تثبت تبرير الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية

17. بطاقة اقامة بدائرة اختصاص منظمة المحامين المقدم اليها الطلب

18. صورتان فوتوغرافيتان محينتان

19. وصل يثبت تسديد حقوق التسجيل المحددة من طرف مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين

المادة 5: يودع الملف بأمانة مقر منظمة المحامين الموجه إليها الطلب مقابل وصل يثبت تاريخ إيداع الملف

بكل الوثائق المذكورة أعلاه والنسخ المرفقة بها. المادة 6 لا يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية أو جنحة بصفة نهائية أو عقوبة تأديبية نهائية في أية مهنة أو عمل أو وظيفة كانت بشرط أن تكون مخلة بالشرف والآداب العامة و يخضع ذلك لتقدير

مجلس المنظمة.

المادة 7 يعين نقيب منظمة المحامين مقررا من بين أعضاء مجلس المنظمة لدراسة الملف والتأكد من

السيرة الحسنة للمترشح وقدرته على ممارسة المهنة، ويعد تقريرا كتابيا يتم عرضه على المجلس للبت فيه خلال دورة التسجيل

المادة 8: يجوز لنقيب منظمة المحامين في حالة الضرورة عن طريق النائب العام أن يطلب

معلومات حول سيرة وسلوك المترشح لمهنة المحاماة من طرف الجهات الأمنية.

المادة 9 يقوم المترشح أثناء دراسة ملفه من طرف مجلس منظمة المحامين بزيارة مجاملة لنقيب

المحامين وأعضاء المجلس وهو ما يجب تكريسه فعليا بتوقيع وختم وثيقة تثبت ذلك وتضم لملف المترشح

إلا اذا حدد مجلس المنظمة طريقة أخرى لإجراء زيارة المجاملة.

المادة 10: يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل في أجل أقصاه ثلاثين (30)

يوما، إلى وزير العدل حافظ الأختام مصحوبا بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر و مجلس

الاتحاد.

يعد عدم البت في الطلب قبولا له.

لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه

رسميا خلال عشرة (10) أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمة.

يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين التي تكون ملزمة بتنفيذه.

يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام والمعني بالأمر كل فيما يخصه الطعن في قرار الرفض أو القبول أمام

الجهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.

المادة 11 يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي

المسجل بدائرة اختصاصه اليمين بالصيغة المحددة بنص المادة 43 من القانون 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و يسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين الذي يتم في

جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.

الفصل الثاني

التربص

المادة 12: يهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية التطبيقية للمحامين المتربصين وتأهيلهم

مهنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي وتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها

وأهدافها النبيلة.

المادة 13 : تقوم منظمات المحامين بأنجع الوسائل بتوجيه المحامي المتربص نحو تحرير بحث تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها، وإعداده لمعالجة مختلف محررات الدعاوى والمرافعات

الشفوية في الجلسات المدنية والجزائية وغيرها من الأعمال المنوطة بالمحامي.

المادة 14 يقوم مجلس المنظمة قبل كل دورة تربص بإعداد قائمة بالمحامين والمكاتب المؤهلة لاستقبال

المتربصين.

المادة 15 يتولى نقيب المحامين أو مندوبيه توزيع المتربصين على مديري التربص طبقا لمداولة مجلس

المنظمة.

المادة 16 يعين مجلس منظمة المحامين لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر على تنفيذ

برنامج التربص المعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

المادة 17 يلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم إلى مكتب مدير التربص للاطلاع على كيفية تسيير

مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته واستقبال الزبائن وبالمشاركة في محاضرات و ندوات و ورشات

التربص وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع المعد من طرف مجلس المنظمة.

تؤدي ثلاث (3) غيابات متكررة دون عذر مقبول إلى تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز سنة بموجب قرار

غير قابل لأي طعن.

إذا زاد عدد الغيابات غير المبررة عن ثلاثة يمكن رفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص و

يصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.

يخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة.

المادة 18: لا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشرة

(15) يوما، دون ترخيص من النقيب ما عدا في فترة العطلة القضائية.

المادة 19 يمكن للمحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص المرافعة أمام محاكم القضاء العادي

في القضايا المعهودة اليه من طرف مدير التربص وتحت إشرافه و مسؤوليته.

المادة 20 : لا يجوز للمحامي المتربص الاقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التربص المعين للإشراف على تربصه تحت المسؤولية التأديبية لكل محامي يشارك في ذلك إلا أنه يجوز عند الضرورة، للمتربص و

مجلس المنظمة القيام بتغيير مدير التربص.

كما لا يحق للمحامي المتربص التحويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص. المادة 21 يجب على مدير التربص توجيه المحامي المتربص طيلة فترة التدريص في سائر أعماله المهنية والعمل على تكوينه الممارسة المهنة والتكفل بمصاريف تنقلاته في إطار نشاطات المكتب. والقيام

بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات و تقاليد المهنة تجاهه.

المادة 22: يتقاضى المحامي المتربص تعويضا شهريا لا يقل عن 5000 دج يدفعه له مدير التربص

بالإضافة إلى مصاريف التنقل في اطار نشاط المكتب والإقامة عند الاقتضاء.

يحدد مجلس الاتحاد قيمة التعويض وكيفيات دفعه قبل كل دورة تربص بموجب مداولة. المادة 23 يلزم مدير التربص بإخبار النقيب أو مندوبه بنشاط وسلوك المحامي المتربص كل ذلك ضمن تقرير دوري أو في حالة وقوع أي طارئ يستوجب الاخبار الفوري أو الغيابات المتكررة عن المكتب فور

حصولها وكل ما يؤثر على السير الحسن للتربص تحت مسؤولية مدير التربص التأديبية.

المادة 24: يتعين على المحامي المتربص و تحت مسؤوليته موافاة لجنة التربص كل ستة (6) أشهر بتقرير يؤشر عليه من طرف مدير التربص مع إبداء ملاحظاته عند الاقتضاء ويتضمن هذا التقرير الدعاوى التي

تابعها و مختلف الأعمال الموكلة له.

يضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص.

المادة 25 تعد لجنة التربص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن ملاحظاتها حول كل محام متربص

ويتم عرضه على مجلس المنظمة.

المادة 26 يعين مجلس منظمة المحامين في نهاية دورة التربص لجنة اختبار للتحقق من مدى مواظبة المحامي المتربص على حضور تمارين التربص والمشاركة في أعمال ندوات التربص والحضور في جلسات الجهات القضائية وبناء عليه تحديد مدى اكتساب المحامي المتربص قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتها. المادة 27 يقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من تربصه بإعداد بحث مني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة

التربص

يخضع المحامي المتربص لاختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها المتربصون ويشمل ما يأتي:

مناقشة بحثه المهني التطبيقي.

إختبار شفوي يتضمن مناقشة مختلف الدعاوى و أخلاقيات المهنة.

المرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام.

المادة 28 يتخذ مجلس المنظمة بناء على رأي مدير التربص وتقرير لجنة التربص واقتراح لجنة الاختبار

قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها.

يتم تسجيل المحامي الذي تم تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول المحامين.

غير أن المحامي الذي لا يقوم بتسوية إقامته المهنية في الأجل المحدد من طرف مجلس المنظمة يتم إغفاله

تلقائيا. كما يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة (1) واحدة إذا ثبت له عدم التزام المحامي المتربص بواجبات و برنامج التربص

يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن

و له في كل الحالات رفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء مدة التربص أو فترة التمديد بموجب

قرار مسبب بعد سماع المحامي المتربص أو استدعائه قانونا.

المادة 29: يجوز للمحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رفض تسليم شهادة

نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.

المادة 30 لا يمكن للمحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من

جديد إلا مرة واحدة فقط لدى أية منظمة محامين على المستوى الوطني.

الفصل الثالث

جدول المحامين

المادة 31: لا يجوز لأي كان أن يتخذ لنفسه صفة محام أو محام متربص إن لم يكن مسجلا بجدول

المحامين أو قائمة المحامين المتربصين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 32 يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين و محل إقامتهم. يتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق أو اعتمادهم

لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة. تلحق بهذا الجدول قائمة المحامين المتربصين وتتضمن ألقابهم وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين مع الإشارة

لمدير التربص.

يعد ملحق ثان يشتمل على قائمة الشركات المدنية للمحامين ويتضمن زيادة على ما سبق ذكره المقر

الرئيسي و المقرات الفرعية. المادة 33 تحدد رتبة تسجيل المحامين الشركاء في الشركة المدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد

منهم.

تحدد رتبة تسجيل الشركات المدنية المهنية حسب تاريخ تأسيسها.

يتبع اسم كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان هذه الشركة.

المادة 34 يتداول مجلس منظمة المحامين في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة

القضائية.

يودع الجدول بأمانة الضبط بالمجلس القضائي الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.

ترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام ومجلس الإتحاد.

يتم تعليقه و نشره بتأشير من النقيب عند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.

يتم نشر الجدول من جهة أخرى بالوسائل الالكترونية لمنظمة المحامين والاتحاد.

المادة 35 يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا.

إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين.

عندما يتقرر الإغفال تلقائيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه.

لا يمكن أن يغفل المحامى المتربص تلقائيا ولا أن يطلب إغفاله.

يغفل المحامي من الجدول تلقائيا أو اختياريا في الحالات التالية:

– عندما يحصل له مانع من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة – عندما لا يقوم بغير عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي – عندما لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة (6) أشهر على الأقل وبدون عذر مقبول

– عندما يصبح في حالة من الحالات المتنافية مع مهنته، كما هو منصوص عليها بقانون تنظيم مهنة

المحاماة والنظام الداخلي للمهنة – عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.

المادة 36 لا يمكن للمحامي المغفل استعمال صفة محام خلال فترة إغفاله و لا القيام بأي إجراء مهني أو ارتداء البذلة و يلزم بدفع الاشتراكات و يلزم بإيداع البطاقة المهنية وخاتمه المهني بأمانة منظمة المحامين التابع لها.

المادة 37: يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة تفوق خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول باستثناء الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو بنيابة انتخابية، ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال. و إذا كان المحامي المغفل معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة فإنه يتعين عليه تقديم طلبا جديدا لوزير العدل، حافظ الأختام من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول. المادة 38: لا يمكن رفض تسجيل محام أو إغفاله تلقائيا إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا

للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل لجلسة مجلس المنظمة.

يعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور المعني رغم صحة استدعائه.

يمكنه الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنظمة أمام الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بعد تبليغه بواسطة أمانة المنظمة بمحضر يوقع عليه أو برسالة مضمنة الوصول مع الاشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.

المادة 39 يعتمد أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام كل المحامين المذكورين في المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتحسب مدة عشر (10) سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي.

يقدم طلب الاعتماد إلى وزير العدل، حافظ الأختام عن طريق نقيب منظمة المحامين وبناء على تقرير منه مرفق بالوثائق الثبوتية للممارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة.

الباب الثالث

مهام و حقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع

الفصل الأول

مهام المحامي

المادة 40 يتولى المحامي المهام المحددة بالمادتين 5 و 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لاسيما: تمثيل الأطراف و مساعدتهم والدفاع عنهم أمام الجهات القضائية و الإدارية و التأديبية وغيرها من الجهات وعبر كامل التراب الوطني. مساعدة موكله في جميع اجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب سند قضائي في المواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية.

تمثيل موكله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون ويحرر كافة الاتفاقيات التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به و دفع أو قبض كل مبلغ مع الإبراء. اتخاذ كل الاجراءات والتدابير و يتدخل في كل عمل يخص التحقيق حضور عمليات التنفيذ و الخبرة المأمور بها قضائيا و المعاينات و العقود الغير القضائية بعد اخطار نقيب المحامين

القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه ويجب عليه في هذه الحالة فتح حساب بنكي خاص لهذه التسوية و يجب عليه إيداع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات.

تقديم النصائح والاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية واعتباره المختص بذلك في المسائل القانونية.

القيام بكل طعن إداري أو قضائي نيابة عن موكله.

السعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقيام بكل الإجراءات و الشكليات الضرورية لذلك بما فيها الحصول على الصيغة التنفيذية و لو لم يكن المحامي قد سبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ.

الاستعانة بكاتب أو أكثر لمساعدته في تسجيل القضايا بأمانة الضبط و سحب الأحكام والقرارات القضائية وايداع الملفات وتصويرها وتقديم المقالات للمحامي المناوب بالجلسة بشرط ان يكون مصرح به لدى الضمان الاجتماعي، و يحوز على بطاقة مهنية تثبت صفته تحت المسؤولية المهنية والتأديبية للمحامي.

الفصل الثاني

حقوق المحامي

المادة 41: تسلم للمحامي بصفته ممارسا أو متربصا أو في إطار المحاماة بأجر بطاقة مهنية يحدد مجلس الاتحاد نموذجها ومواصفاتها وتكلفتها المالية ويؤشر عليها من طرف نقيب المحامين أو رئيس الاتحاد و تسحب منه نهائيا في حالة الشطب ومؤقتا خلال مدة توقيفه أو إغفاله.

المادة 42 تعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سواء كانت عامة أو خاصة.

لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك.

ما عدا في المواد التجارية التي يمكن بناء على اتفاق مكتوب تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.

المادة 43: يحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة. يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها أو اذا كان قد قدم استشارة للخصم كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.

يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي عند تحديد الأتعاب لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول و طبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي المبذولة.

المادة 44: يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل. لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه والمصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.

تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض و هو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.

في حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.

إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في قيمة الأتعاب محل النزاع.

المادة 45 يحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل تحدد قيمة الأتعاب كل ذلك طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المادة 46 يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق التالية:

ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية

حماية الاتصالات السرية بين المحامي وموكله و منع التنصت عليها.

الحق في حماية المحامي والدفاع عنه من طرف النقيب أو مندوبه ومجلس المنظمة أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها.

الحق في الإطلاع عن طريق التعليق أو بموقع المنظمة على الانترنت على مداولات مجلس منظمة المحامين وجمعياتها وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحامين

حق المشاركة في الحملة الانتخابية لتجديد مجالس المنظمات لصالح من يختاره ضمن قائمة وبرنامج انتخابي لأعضاء مجلس المنظمة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي

تسهيل مهام المحامي من طرف القضاة وأمناء الضبط والإدارات العمومية في إطار القانون وهذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى. المادة 47 تمنح الأسبقية للمحامين في الجلسة و تكون دائما للنقيب الممارس والنقيب السابق ثم للمحامي القادم من خارج المجلس القضائي. قبل مطالبة القاضي بدور امتيازي أثناء الجلسة على المحامي الحصول على موافقة زملائه الحاضرين بالجلسة.

ترتب المرافعات في القضية الواحدة عن طريق النقيب أو مندوبه أو المحامي الأكثر أقدمية حسب خطورة الحالات تباعا وعلى المحامي الذي يدافع على الحالة الأكثر خطورة أو المحامي الذي يدافع عن أكثر من موكل أن يرافع في الأخير.

غير أنه يجب على المحامي القديم تفادي المطالبة بحق الأسبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أصغر منه سنا سبقه بكثير في الحضور وفي حالة النزاع يحدد نقيب المحامين أو مندوبه ترتيب المرافعات وإذا تعذر ذلك يحددها المحامي الأكثر اقدمية الموجود في الجلسة.

وفي جميع الأحوال فإن ترتيب المرافعات يجب أن يتم في جو من الزمالة و احترام القدامى ودون أن يؤدي ذلك إلى حادث بين الزملاء خلال الجلسة وكل اخلال خطير بالزمالة يؤدي إلى المساءلة التأديبية.

المادة 48: يحق للمحامي أن يضع داخل أو خارج العمارة التي يوجد بها مكتبه صفيحة بالبرونز الأصفر أو البلاستيك الأسود لا تتجاوز 30 سم عرضا و 40 سم طولا ، لا تحمل إلا إسم المحامي ولقبه وعنوانه و رقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني إضافة إلى صفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا

ومجلس الدولة وصفة النقيب أو النقيب السابق.

المادة 49 تكون بطاقة الزيارة ذات شكل مستطيل ولا تتضمن أية اشارات أخرى كما لا تحمل أية كتابة أو رسم أو إشارة من الخلف ويكون لونها أبيض و بكتابة سوداء و لا تتجاوز 5سم على 10 سم.

بالإضافة الى اسم المحامي و عنوانه و رقم هاتفه و رقم بريده الالكتروني وعند الاقتضاء صفته كمحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإن بطاقة الزيارة لا تتضمن أية معلومات أخرى باستثناء نقيب أو نقيب سابق للمحامين.

المادة 50 يكون ختم المحامي ذا شكل مستطيل ويتضمن الاسم واللقب وصفة المحامي لدى المجلس القضائي أو المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه المهني ورقم هاتفه وبريده الالكتروني دون أن يتضمن أي إشارة أخرى.

الفصل الثالث

واجبات المحامي

المادة 51 يمارس المحامي مهامه في إقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة المحامين. يعين نقيب المحامين مقررا للقيام بزيارة المكتب أو المكاتب المجمعة أو مقرات الشركة المدنية للمحامين. يجب أن يكون المكتب لائقا ومؤثثا و في مكان لائق، ويحتوي على الأقل على ثلاث (3) غرف، تخصص الأولى لمكتب المحامي والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار، ولا تقل مساحته عن 40 م 2 منها مساحة (33م) لكل غرفة.

يجب أن يكون للمحامي عنوانا إلكترونيا.

المادة 52 عندما تكون ممارسة المهنة في شكل جماعي، يجب أن يتوفر لكل واحد من المحامين مكتب خاص به على أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة لا تقل عن 9 م2 ولا يمكن لهم الدفاع عن مصالح متعارضة.

المادة 53: لا يجوز للمحامي أن يطبع وينقش على الأوراق المعنونة أو ظروف الرسائل أو بطاقات الزيارة إلا اسمه و لقبه وصفته كمحام بالمجلس القضائي أو معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة و عنوانه ورقم هاتفه و رقم بريده الإلكتروني وعند الاقتضاء صفته كنقيب للمحامين أو نقيب سابق دون رسوم أو بيانات أو إشارات أخرى.

يمنع على المحامي إطلاقا ذكر الوظيفة الانتخابية أو الإدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.

لا يمكن أن تذكر في العقود الخاصة بالإجراءات القضائية صفات أخرى غير صفة محام لدى المجلس القضائي أو اعتماده لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وعنوانه ورقم هاتفه ورقم بريده الالكتروني .

المادة 54 تكون نسخ العرائض القضائية المسلمة للخصوم بنفس الشكل ومكتوبة على وجه واحد وبنفس الألوان لتلك المسلمة للجهة القضائية دون أية إضافة أو إشارة مميزة للأصل عن النسخ.

المادة 55 على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي بالثقة والاحترام في اللفظ والمظهر والمذكرات و المرافعات مع الزملاء والقضاة والخصوم والغير داخل المكتب و أمام الجهات القضائية، و أن يلتزم في جميع أعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وعليه الاعتناء بمظهره الخارجي الذي يجب أن يكون لائقا و متفقا مع ما تفرضه مهابة المهنة، والامتناع عن إرتداء الألبسة التي تسيء للياقته وهندامه المحترم. المادة 56: لا يجوز للمحامي استبدال جبة المحاماة المعتمدة رسميا بلباسا آخر أو أن يستعمل جبة لا تحمل المواصفات المطلوبة أو أن يضع أية إشارة أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري المفعول. المادة 57 يرتدي جميع المحامين الجبة بياقة بيضاء بجلسات المحاكم والمجالس ومجلس التأديب وبياقة حمراء أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة. المادة 58 يجب على المحامي ممارسة مهنته فعليا وبصفة دائمة بمكتب دائرة اختصاص مجلس قضائي، ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا أو استقبال موكليه في أي مكان أو إقامة ثانوية باستثناء مقرات الشركة المهنية للمحاماة، ولا أن يتنقل إليهم إلا إذا كانوا عاجزين عن التنقل، أو تعلق الأمر بشخصية معنوية مرتبط بها بموجب اتفاقية، كما لا يجوز له أن يتخذ إقامة أو تجمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة المحاماة، ولا أن يسعى لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز إلى ذلك.

يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لدى السلطات الإدارية.

المادة 59 يخضع تغيير الإقامة المهنية داخل نفس المنظمة لترخيص مسبق من النقيب. و إذا كان تغيير الاقامة من منظمة إلى أخرى فإنه يتعين على المحامي الحصول على الموافقة المبدئية المكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها. المادة 60 لا يمكن المحامي العضو بمجلس المنظمة تغيير محل إقامته المهنية خارج اختصاص دائرة المجلس القضائي المتواجد به أو إلى منظمة أخرى إلا بعد تقديم الاستقالة من عضوية المجلس.

المادة 61: يجب على المحامي قبل التغيب أكثر من شهر في غير العطلة القضائية إخطار النقيب أو مندوبه بالغياب و الإجراء المتخذ لتسيير المكتب.

المادة 62: يجب على المحامي تحسين مداركه العلمية والمهنية والمواظبة على متابعة برنامج التكوين المتواصل المحدد من طرف مجلس المنظمة ومجلس الاتحاد تحت طائلة الإغفال من الجدول.

المادة 63 يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو زملائه والقضاة والجهات القضائية و موكليه والخصوم و أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك الاستقامة والوفاء وحسن المعاملة. المادة 64: يجب على المحامي الالتزام بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة و تقاليد المهنة و

أعرافها وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة والمساهمة في أعباء والتزامات منظمة المحامين و دفع اشتراكه خلال الثلاثي الأول من كل سنة، وتسديد الحصص والعلاوات المتعلقة بالتأمين المبرم جماعيا من طرف منظمة المحامين والتأمين على الأخطار المهنية وإيداع عقودها لدى أمانة المنظمة خلال الشهر الأول من كل سنة.

المادة 65 يجب على المحامي الالتزام بالواجبات الجبائية و الاجتماعية التي يخضع لها نشاطه المهني وتوظيفه مستخدمين أجراء مع مراعاة القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي.

القسم الأول

واجبات المحامي تجاه الجهات القضائية

المادة 66: إن احترام استقلالية القضاء والاعتبار تجاه القضاة يعد بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.

المادة 67 يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل بين الناس.

يجب على المحامي خلال الجلسة الالتزام بأكبر قدر ممكن من الهدوء والسلوك الحسن المادة 68 عند تنقل المحامي يجوز له زيارة قضاة الحكم وقضاة النيابة الذين يرأسون الجلسة. و يجب عليه الحضور في الجلسة للمرافعة في الوقت المناسب وعليه الامتناع عن المبالغة في طلب تأجيل القضايا إلا عند الضرورة التي تقتضيها طبيعة القضية و حقوق الدفاع. يجب على المحامي المثول بالبذلة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية و أثناء المرافعات.

القسم الثاني

واجبات المحامي تجاه زملائه.

المادة 69 يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زملائه، وبالتعاون معهم في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل ولا يجوز أن يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بينهم. المادة 70 تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء، ولا يجوز لهم إقحام القضايا الشخصية في المذكرات الكتابية و المرافعات الشفوية وسائر أعمال المهنة.

تعمم أكبر قدر من المساواة بين المحامين الذين يمثلون التقاليد الثابتة لمنظمة المحامين فيما يخص احترام الشباب للقدماء والعناية والاهتمام التي يوليها القدماء بالشباب وإرشادهم.

المادة 71: يجب على مجلس المنظمة استحداث صندوق خاص بالتضامن والذي يتم تمويله من مساهمات المحامين السنوية. يجب أن يبرز التضامن الأخوي القائم بين المحامين خاصة في حالة وفاة احدهم أو توقفه عن المهنة بعد مرض طويل أو حالة قوة قاهرة وذلك عن طريق تقديم إعانة أو نفقة حسب الظروف واحتياجات المحامي نفسه أو أرملته وأولاده القصر مساهمة استثنائية يتحملها كل محام ، بحيث يحدد مجلس منظمة المحامين معدل الدفع وكيفياته. عند وفاة محام يقوم نقيب المحامين بتعيين زميل أو عدة زملاء لتصفية الملفات الموجودة على مستوى مكتبه و يسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.

يجب على المحامي أو المحامين الذين تم اختيارهم تقديم تقرير لنقيب المحامين حول مهمتهم، كما يقدمون رأيهم حول مصير مكتب المحامي المتوفى.

يفصل مجلس منظمة المحامين في نتائج هذا التقرير.

المادة 72 يجب على المحامي أن يمتنع عن أن يجلب إليه مستخدمي أحد زملائه للعمل لمصلحته الخاصة.

عليه كذلك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زملائه.

قبل أن توكل للمحامي بعض القضايا سواء مع زميل له في العمل أو ليحل محله يجب عليه الحصول على موافقة هذا الزميل. في كل حالة من الأحوال المذكورة أعلاه يجب التأكد من أن هذا الأخير تم دفع أتعابه نظرا للأعمال المقدمة و المجهودات المبذولة.

في حالة نزاع يتم إخطار نقيب المحامين للتحكيم و يكون قراره ملزما و غير قابل لأي طعن. المادة 73 على المحامي المنتمي إلى منظمة محامين أن يتعاون مع زميله المنتمي إلى منظمة أخرى، كما لو كانا ينتميان لنفس المنظمة.

المادة 74 يجب على المحامي أثناء مرافعاته في الجلسة أو في مذكراته الامتناع عن استعمال كل كلام مهين وكل سلوك عنيف وكل تلميح عدواني تجاه الزميل الذي يرافع ضده.

المادة 75: تعد الإنابة واجبا مهنيا حتميا بالنسبة للمحامي تحت طائلة المساءلة التأديبية.

المادة 76 يلزم المحامي باحترام مبدأ الوجاهية تجاه زميله مع إخطاره بجميع الإجراءات التي يطالب بها من مرافعة شفوية وطلب إرجاع القضية للجدول أو إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.

يمتنع المحامي عن القيام بأي مسعى أمام القاضي في غياب زميله محامي الطرف الخصم. المادة 77: لا يمكن المحامي المرافعة و لا الدفاع في قضية يكون فيها الطرف الخصم أحد زملائه أو إذاكانت تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون اخطار نقيب المحامين المطروحة في دائرة اختصاصه. على المحامي الذي يرافع ضد زميله أن يقوم بزيارته مسبقا حسب تقاليد المهنة و لو كان من منظمة محامين أخرى إلا إذا اعفاه كتابة من ذلك.

عند الضرورة يقوم النقيب بصرف المحامي الموكل إلى اختيار محام آخر من خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس مهامه فيه ويستثنى من ذلك القضايا التي تكون محل اتفاقية توكيل مع الأشخاص المعنوية.

إذا تعلق الأمر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته فإنه يتعين على المحامي المتأسس في القضية اخطار رئيس الاتحاد وأداء زيارة مجاملة للنقيب المعني إلا إذا أعفي منها و إذا تعذر ذلك فإن الاخطار بمراسلة يحل محل هذه الزيارة. المادة 78 تعد كل النزاعات بين الزملاء المتعلقة بتقاليد المهنة من اختصاص نقيب المحامين أو مجلس منظمة المحامين دون سواهما. غير أنه إذا ارتكب المحامي خطأ مهنيا في دائرة اختصاص منظمة أخرى، يقوم النقيب المرتكب الخطأ بدائرة اختصاصه بإخطار النقيب التابع له المحامي المخطئ لاتخاذ إجراءات المتابعة التأديبية في أجل شهرين. في حالة عدم اتخاذ أي إجراء أو الرفض يعرض الأمر على مجلس الاتحاد في أول اجتماع له والذي يقوم بتعيين أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.

القسم الثالث

واجبات المحامي تجاه منظمات المحامين

المادة 79 : إن احترام منظمات المحامين وممثليهم مفروض على المحامي بحيث يجب أن يرمي سلوكه في كل الأحوال إلى دعم الانضباط داخل منظمة المحامين.

يخضع المحامي أساسا إلى سلطة النقيب ويحظى بحمايته وحماية مجلس منظمة المحامين التي ينتمي إليها.

لا يمكنه القيام بأي عمل أو مسعى يمس بسلطتهم.

المادة 80: يجب على المحامي الإجابة في أقرب الآجال على الاستدعاءات والرسائل التي يوجهها إليه نقيب المحامين أو مندوبه.

عندما يوجه المحامي رسالة إلى نقيب المحامين عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة ولائقة.

عندما يلتقي المحامي نقيب المحامين أو نقيب سابق، يجب أن يعبر له عن احترامه. المادة 81 عندما ينتقل المحامي خارج منظمته لأغراض مهنية عليه زيارة نقيب المحامين أو مندوبه

ويكون تحت حمايته ويمكنه إخطاره في حالة وجود صعوبة أو حادث.

يجب على المحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزملائه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية. المادة 82 يجب على المحامي تنفيذ الالتزامات، لاسيما المالية منها المفروضة عليه من منظمة المحامين أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. عند تملص المحامي من ذلك دون مبرر شرعي يعتبر مقصرا في واجبه المهني ويمكن أن يغفل من الجدول بموجب قرار من مجلس المنظمة دون الإخلال بالمساءلة التأديبية. المادة 83 تتم مراقبة الإقامات المهنية كل سنة وذلك بتحرير تقرير حول وضعيتها سواء من النقيب أو مندوبه أو ممن يتم تعيينه من طرفهما أو من مجلس المنظمة.

القسم الرابع

واجبات المحامي تجاه موكله

المادة 84 يجب على المحامي التحلي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد و أن يقدم إلى موكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات

على المحامي تحرير العرائض والمذكرات و الطلبات الختامية وإيداعها في الوقت المناسب، وعلى العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله. المادة 85 يمكن سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت وعلى هذا الأخير إطلاعه بذلك صراحة و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر القضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام دون المساس بأتعاب المحامي الذي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة ودون أن يتحمل المحامي أية مسؤولية عن ذلك السحب.

لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة

لا يمكن المحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه أو بموجب رسالة مضمنة الوصول مع الإشعار

بالاستلام موجهة إلى آخر موطن له مع إعلام رئيس الجهة القضائية الناظرة في الدعوى و محامي الطرف الخصم.

يجب على المحامي في حالة تنحيه إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له. المادة 86: لا يمكن للمحامي خلال الدعوى أو بمناسبتها دون حضور زميله محامي الطرف الخصم في الجلسة، أن تكون له علاقة مع موكل هذا الأخير، وعليه أن يرفض سماعه إذا ما لقيه. المادة 87 لا يجوز للمحامي الذي قدم استشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم ولا يقدم له نصائح و لا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى من الدعوى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات اللاحقة. المادة 88: لا يخضع المحامي إلا لضميره و للقانون، فهو وحده جدير بتقدير الدعوى كما يراها ضرورية ومناسبة من أجل المصالح التي يدافع عنها. إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي وجب على هذا الأخير أن يعتزل الوكالة دون تسبيب إلا عند الضرورة.

المادة 89 يعد المحامي مسؤولا عن الوثائق الأصلية التي يقدمها له موكله لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تسويه القضية أو الإجراء الأخير فيها، أو تصفية الحسابات مع موكله عند استبدال المحامي أو تنحيه. المادة 90 يجب على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية.

يعد السر المهني مطلقا ومن النظام العام فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات وكل مخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما.

المادة 91 تعد المراسلات المكتوبة والإلكترونية بين المحامين سرية، فلا يمكن أن تقدم في المناقشات ولا تذكر في المرافعات، غير أنه عندما تجسد هذه المراسلة اتفاقا نهائيا بين الأطراف، يمكن المحامي تقديم

مراسلة موكله في المرافعة.

المادة 92 إن سرية التحقيق واجبة على المحامي مثلها مثل المحافظة على السر المهني. إن تقديم معلومات مستخرجة من ملف أو نشر وثائق ومستندات أو رسائل تفيد تحقيقا قائما يشكل خطا مهنيا جسيما.

المادة 93 يحق للمحامي الاطلاع على الملف القضائي بمجرد تأسيسه.

الفصل الرابع

حالات التنافي والمنع

المادة 94 تطبق على حالات التنافي والمنع أحكام المواد من 27 إلى 30 من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع

التأكيد على ما يلي:

لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يمنع على المحامي المشاركة في أية مناقصة أو استشارة للتوكيل في حق الدولة أو الولاية أو البلدية أو أية مؤسسة عمومية أو خاصة

تودع نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين المحامي ومختلف الشخصيات المعنوية الخاصة والعامة لدى أمانة منظمة المحامين المراقبة مدى التزامها بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي. لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة و أية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح او فيه تبعية

بما يتعارض و استقلالية وحرية مهنة المحاماة

لا يمكن أن يكون مساهما في شركة ذات رأس مال

لا يمكن أن يكون صاحب جريدة أو مديرا لها أو رئيس تحرير فيها أو ناطق باسمها إلا إذا كانت ذات

طابع قضائي او قانوني بشرط عدم الربح أو التبعية.

لا يمكن أن يكون محترفا للسمسرة.

المادة 95 يمنع على المحامي ممارسة أي نشاط ذي طابع تجاري أو صناعي مباشرة أو باستعمال أسماء مستعارة، كما لا يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو صناعي.

المادة 96: يمنع على المحامي تملك الحقوق المتنازع عليها وفقا لما ينص عليه القانون المدني.

المادة 97 يمنع على المحامي البحث أو السعي وراء الزبائن سواء صدر منه ذلك مباشرة أو من الغير لحسابه.

يمنع أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه بذلك إلا في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي وبتكليف مكتوب من النقيب أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية.

المادة 98 يمنع على المحامي البحث عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

أو تقديم موافقته على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت.

يمنع عليه تقديم حصص أو استشارات قانونية في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المكتوبة و في المواقع الإلكترونية دون موافقة مسبقة من نقيب المحامين، وذلك على شرط عدم المساس بالقواعد المانعة للإشهار وجلب الزبائن والسر المهني وعدم قبض أي مقابل مالي مخالفا لما هو وارد بالقانون المنظم

المهنة المحاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.

يعد إعلام الجمهور أو التعريف بمهنة المحاماة من اختصاص نقيب المحامين دون سواه.

يعتبر الإشهار المهني من اختصاص منظمات المحامين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواهما.

الباب الرابع

منظمة المحامين

الفصل الأول

الجمعية العامة لمنظمة المحامين

المادة 99 تتشكل الجمعية العامة العادية وغير العادية لمنظمة المحامين من مجموع المحامين المسجلين بالجدول بينما لا تتشكل الجمعيات الانتخابية إلا من المحامين الممارسين.

المادة 100 يتولى مجلس الاتحاد تحديد تواريخ انعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية.

المادة 101 على المحامي حضور الجمعيات العامة التي يقررها النقيب أو مجلس المنظمة و التحلي بالانضباط عند المناقشات

يمكن نقيب المحامين أن يقلص عدد التدخلات في أي نقطة من جدول الأعمال، ويجوز له في إطار المناقشات أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.

يعد عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه خطأ مهنيا جسيما يحرر بشأنه محضر من طرف النقيب أو رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة.

المادة 102 يثبت حضور الجمعية العامة العادية بتوقيع كل محام أو وكيله على ورقة الحضور وتلحق بمحضر الجمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب

المادة 103 يخطر مجلس منظمة المحامين أعضاء الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل افتتاحها و يمكن لكل محام خلال هذه المدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات

المادة 104: تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.

يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب بعد تسجيلها بأمانة المنظمة بسجل معد لهذا الغرض.

لكل عضو في شركة محاماة له إقامة مهنية في إقليم منظمة المحامين صوت واحد في الانتخاب. تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشرة (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة إلى وزير العدل حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد اللذين لهما حق الطعن فيها كل فيما يخصه أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ. المادة 105: يمكن قبل خمسة عشرة (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العامة وبناء على طلب مكتوب أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة كل وثيقة محاسبية.

المادة 106 يكون انعقاد الجمعية العامة العادية منفصلا زمنيا عن تاريخ انعقاد انتخابات مجالس المنظمات.

المادة 107 تودع أو ترسل الوكالات بالوسائل العادية أو الالكترونية بتوقيع وختم المحامي لدى أمانة المنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.

المادة 108 : يحدد مجلس الاتحاد شكل و مضمون الوكالة.

المادة 109 : لا يمنح المحامي إلا وكالة واحدة، و في حالة منحه اكثر من وكالة يتم استبعاد كل وكالاته.

الفصل الثاني

مجلس منظمة المحامين

المادة 110 : يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي و السري و بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

في حالة تساوي عدد الأصوات يقدم الأقدم في التسجيل، وفي حالة التساوي في الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند حالة التساوي يتم الاختيار عن طريق القرعة.

المادة 111 : توجه طلبات الترشح إلى نقيب المحامين على أن تودع قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات ويتم قيدها بسجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.

المادة 112 : لا يترشح لمجلس منظمة المحامين إلا المحامون الذين مارسوا المهنة فعليا لمدة سبع (7)سنوات على الأقل و تسري من تاريخ فتح مكتب المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.

المادة 113 يقوم النقيب بتعيين لجنة للإشراف على انتخابات تجديد مجلس المنظمة تتشكل من رئيس و مساعدين اثنين (2) و عضوين (2) احتياطيين وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها.

يقوم مجلس المنظمة والنقيب بالإعداد المادي للعملية الانتخابية، غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم به لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانتهاء من مداولاتها. يتعين على النقيب وأعضاء مجلس المنظمة خلال فترة الانتخابات اتخاذ سلوك مشرف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين ما عدا حقهم في الحملة الانتخابية

الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات.

المادة 114 تنظم الانتخابات بمقرات منظمات المحامين من طرف لجنة الانتخابات.

يجب وضع أمام صناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصويت.

وفي حالة التعذر يمكن تنظيم الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة. يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في أحد مقرات منظمة المحامين أو قاعات الجلسات في دائرة اختصاص أي مجلس قضائي أو محكمة ولكل محام الحق في الحضور إلى ذلك المكان المفتوح للجميع وفي حدود المشاركة في الحملة الانتخابية و الدعاية لمرشح أو أكثر ضمن قائمة مترشحين و برنامج انتخابي موحد يمكن توزيعه على المحامين في اطار الحملة الانتخابية دون الاخلال بنظام الاقتراع الاسمي

القائمة الترشيحات الرسمية المعدة طبقا للمادة 92 من قانون تنظيم المهنة.

يتم ترتيب المترشحين في قائمة الاقتراع حسب الأقدمية. إذا ثبت للجنة الانتخابات أن ورقة التصويت قد تضمنت علامات مميزة تخل بمصداقية الاقتراع جاز لها

الغائها.

لا تعد الدعاية الانتخابية بين الزملاء وحدهم في أي مكان كان لا يضم إلا المحامين سببا من أسباب

بطلان الانتخابات

يمكن لمجلس المنظمة عند الضرورة الاستعانة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.

المادة 115 في حالة إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.

في حالة عدم إجرائها في هذا الأجل يتولى مجلس الإتحاد تنظيمها.

يجوز لرئيس الاتحاد تبليغ قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء انتخاب مجلس المنظمة للنقيب المعني قصد تنظيم انتخابات جديدة

تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الذي افرزته الانتخابات الملغاة صحيحة.

المادة 116 يتولى مجلس منظمة المحامين المهام المحددة بالمواد 97 و 98 و 101 و 115 و 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا الإطار، يتولى لاسيما:

السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين.

التنظيم والإشراف على نشاطات و تظاهرات المنظمة.

في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمة المستقبلة رفض طلب التحويل عند عدم توفر الشروط القانونية وتتم إعادة الملف إلى المنظمة الأصلية.

المادة 117: يجب تبليغ قرارات مجلس المنظمة للجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدوينها في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين و يستثنى من ذلك القرارات التأديبية.

يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام أن يطلب إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و / أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أمام مجلس الدولة.

الفصل الثالث

نقيب المحامين

المادة 118: يتم انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات

يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة.

يتولى نقيب المحامين المهام المحددة بالقانون المنظم للمهنة ولاسيما في المادة 102 منه، وفي هذا الاطار يتولى على الخصوص ما يأتي:

يرأس مجلس المنظمة ويوزع المهام بين أعضائه.

يخطر مجلس التأديب ويرأسه

يستدعي الجمعية العامة للانعقاد و يدير أشغالها.

يفصل في التزاعات بين المحامين من جهة وبينهم وبين الموكلين أو الخصوم من جهة أخرى وذلك في حدود صلاحياته المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.

المادة 119 يوزع النقيب المهام بين أعضاء مجلس المنظمة و يكون من بينها:

-1- تعيين أمين المنظمة الذي يتولى:

– ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات والتوقيع مع النقيب على المداولات التي يصدرها المجلس والقيام نيابة عنه بتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية.

يحضر الجدول، تحت إشراف النقيب، وكذا كل المقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.

2- تعيين أمين المال الذي يتولى:

– جمع و ضبط موارد المنظمة والانفاق والصرف الحاجياتها، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحضر التقرير المالي تحت اشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية. – تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها المجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع النقيب. المادة 120: يمكن للنقيب إحداث لجان عمل تحت إشرافه ويحدد صلاحياتها واختصاصها ويعين المتابعة أعمالها عضوا من أعضاء المجلس.

المادة 121 في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه و إذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة مع إخطار كل من وزير العدل، حافظ الأختام و مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهذا التعيين في كل الحالات.

في حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد من بين أعضائه بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة 1/118 من هذا النظام الداخلي.

المادة 122 يجوز لمجلس المنظمة عند الضرورة تخصيص علاوة شهرية لنقيب المحامين في حالة تفرغه

جزئيا أو كليا لخدمة المنظمة وتحدد هذه العلاوة الشهرية من طرف مجلس الاتحاد حسب أهمية كل منظمة.

الباب الخامس

الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

الفصل الأول

الجمعية العامة للاتحاد

المادة 123 : تتألف الجمعية العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس المنظمات ويجوز لقدماء النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت.

تتخذ الجمعية العامة للاتحاد قراراتها و مداولاتها بالأغلبية متى توفر النصاب.

يترأس الجمعية العامة للاتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة.

كل إخلال بنظام الجمعية العامة للاتحاد وكل محاولة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام الفقرة 3 من المادة 101 من هذا النظام الداخلي.

المادة 124 : يقوم مجلس الاتحاد عند بداية الاشغال باختيار لجنة للتوصيات ويتم عرضها على الجمعية  العامة للمصادقة عليها. المادة 125 تصدر الجمعية العامة للاتحاد توصيات المجلس الاتحاد تتضمن المواضيع التي تم التطرق لها في الجمعية العامة.

و يتعين على مجلس الاتحاد التداول بشأن تنفيذ هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب الجمعية العامة.

الفصل الثاني

مجلس الاتحاد

المادة 126: يجتمع مجلس الاتحاد بصفة دورية باستدعاء من رئيسه و في حالة حصول مانع له يتولى الرئاسة النائب الأول ثم يليه النائب الثاني ثم يليه أقدم نقيب حاضر بالجلسة.

تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه أو من ينوب عنهم و إلا فإن الاجتماع يؤجل لتاريخ لاحق وتكون في هذه الحالة مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور.

تتخذ مداولات مجلس الاتحاد بالأغلبية ويتم التصويت بصفة علنية ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر بأن يكون التصويت سريا.

يجوز لرئيس الاتحاد أو لأغلبية أعضائه الدعوة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة وفي هذه الحالة فإن الاجتماع ينعقد وجوبا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس أو من يمثلهم.

تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين في الحال وبمجرد اخطارها بها طبقا للقانون، وتعد أية مداولة مخالفة صادرة عن مجالس المنظمات لاغية تلقائيا وبقوة القانون و كل ما ترتب عنها.

يجوز لمجلس الاتحاد مساءلة أي نقيب إذا لم يلتزم بتنفيذ مداولاته و قراراته.

يتم تدوين مداولات مجلس الاتحاد في سجل خاص يؤشر عليه الرئيس ويحق لأعضائه الاطلاع عليه و أخذ مستخرج منه.

إن جدول أعمال مجلس الاتحاد يحدده الرئيس غير أنه يجوز لكل نقيب اضافة نقطة لجدول الأعمال شرط تبليغها للرئيس ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الاجتماع.

المادة 127 يجوز لمجلس الاتحاد باخطار من رئيسه الانعقاد كهيئة تأديبية طبقا للمادة 116 من قانون تنظيم المهنة في حالة ارتكاب رئيس الاتحاد أو النقيب أو نقيب سابق خطأ مهني. المادة 128 في حالة عدم تسديد منظمات المحامين الحقوق المالية تجاه الاتحاد يصدر مجلس الاتحاد مداولة تحدد قيمتها المالية، ويستصدر أمرا بالأداء من رئيس المحكمة المختصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس المنظمة المعنية بالاقتطاع من رصيدها طبقا لقانون الاجراءات المدنية والادارية. المادة 129 يتعين على النقيب الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المكلف بها. أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته يبين فيه خاصة وقائع المهمة التي أنجزها ونتائجها الأدبية والمالية وأسانيدها.

الفصل الثالث

رئيس الاتحاد

المادة 130 يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن المترشحين من النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة.

يترأس مكتب الانتخاب النقيب الأكثر أقدمية اذا كان غير مترشح.

يجوز لمجلس الاتحاد تخصيص علاوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد.

المادة 131 يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 104 و 109 و 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي:

يستدعي ويرأس مجلس الاتحاد والجمعية العامة للاتحاد والندوة الوطنية للمحامين

يوزع المهام على أعضاء مجلس الاتحاد و يسهر على تنفيذها.

يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين أمين المال الذي يوقع معه على جميع السندات البنكية والمحاسبية.

أمين إدارة الاتحاد.

يتولى إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة في الشؤون القانونية و الاجتماعية و المالية والتكوين و غيرها من اللجان التي يراها ضرورية لصالح المهنة.

– يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس الاتحاد و يمثله أمام السلطات العمومية و الهيئات المماثلة.

الفصل الثالث

الندوة الوطنية للمحامين

المادة 132 في حالة استحالة حضور كل المحامين في الندوة الوطنية في مكان واحد فإنه يتم الحضور بالتمثيل النسبي من طرف مندوبين عن كل منظمة محامين. المادة 133 يحدد مجلس الاتحاد عدد المندوبين الممكن استدعاؤهم على المستوى الوطني خاصة حسب ظروف المكان ويقوم بتوزيعهم توزيعا يتناسب مع عدد المحامين على مستوى كل منظمة. المادة 134 : يمكن أن يقرر مجلس الاتحاد عقد الندوة الوطنية في مقر أي منظمة محامين بما يلائم انعقادها دون التقيد بمكان معين.

يترأس الندوة الوطنية للمحامين رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويعرض عليها المسائل القانونية و المهنية.

يتم اختيار لجنة أو أكثر باقتراح من مجلس الاتحاد لإعداد مشاريع التوصيات التي تعرض على الندوة. ينبغي على مجلس الاتحاد التداول في هذه التوصيات بعد المصادقة عليها من أجل تنفيذها في أول اجتماع له عقب الندوة.

الباب السادس

الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة

المادة 135: يعد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نموذجا لكل ممارسة جماعية المهنة المحاماة وذلك تنفيذا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين والمكاتب المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نموذج الذي هو ملزما لكل محام أو منظمة محامين

طبقا للقانون.

الفصل الأول

شركات المحامين

المادة 136 : يمكن تأسيس شركة من محاميين اثنين أو أكثر حتى وإن كانوا مسجلين في جداول محامين تابعين لمجالس قضائية مختلفة.

المادة 137 تسدد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين باسم كل عضو من أعضاء الشركة لدى المنظمة التابع لها.

المادة 138: يجب على أعضاء شركة المحامين أن يخصصوا كل نشاطهم المهني للمحاماة وأن يتبادلوا المعلومات عن هذا النشاط دون أن يعد ذلك خرقا للسر المهني ولا يجوز لأي محام شريك أن يرافع إلا كممثل للشركة ولحسابها تحت مسؤولية الشركة كشخص معنوي زيادة على المسؤولية الفردية لكل

شريك عن الخطأ الشخصي. المادة 139 : لا يمكن أن تتشكل شركة المحامين إلا فيما بين محامين مسجلين في الجدول و لا يمكن أن تتقرر زيادة رأسمال الشركة إلا بالإجماع. المادة 140 يخضع كل تعديل في القانون الأساسي إلى موافقة مجلس منظمة المحامين الذي يصادق عليه أو يرفضه بقرار مسبب.

المادة 141 : يقوم المسير أو المسيرون عند نهاية كل سنة مالية مدنية بإعداد الحسابات السنوية للشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.

تقدم الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة لمصادقة الجمعية العامة للأعضاء خلال شهرين (2) من قفل السنة المالية.

تبلغ لهذا الغرض الوثائق لكل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

المادة 142 يمكن كل عضو في الشركة أن يطلع بنفسه على الوثائق الخاصة بها. وعلى كل وثيقة تحوزها الشركة.

المادة 143 : كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها بمقابل أو مجانا إلى محام أجنبي عن الشركة، يتم تبليغها إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

يصبح التنازل فعليا إذا قامت الشركة بتبليغ موافقتها الصريحة برسالة مضمنة الوصول عن هذا التنازل أو لم تعلن عن قرارها في أجل شهرين (2) ابتداء من التبليغ.

يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.

المادة 144: إذا رفضت الشركة قبول التنازل ، يكون لديها اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها الإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة

السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى احد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة. المادة 145 كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي عن كل حصصه أو جزء منها إلى كل الأعضاء أو عدد منهم أو أحدهم. تخضع للإجراءات المحددة في هذا النظام، ويجب تبليغها إلى مجلس منظمة المحامين. المادة 146 : عندما يطلب عضو انسحابه، يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

على الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.

في حالة النزاع يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح وفي حالة فشله يخطر مجلس المنظمة.

المادة 147: يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.

المادة 148: يحدد الأجل المقرر في حالة وفاة عضو لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.

في حالة حدوث خلاف يتم العمل كما هو مذكور في المادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.

المادة 149 تحل شركة المحامين إما عند انتهاء المدة التي أسست من أجلها أو بشطبها أو بالإرادة المشتركة لأعضائها وإما عند بقاء عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة المحامين.

المادة 150 عندما تنتهي الشركة بانتهاء المدة التي أسست من اجلها أو عندما تحل بإرادة أعضائها يتم تعيين مصفيا أو عدة مصفين.

المادة 151 يؤدي شطب كل أعضاء الشركة من الجدول إلى حلها قانونا.

إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.

لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.

بطلب من نقيب المحامين تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.

ترسل نسخة من قرار الشطب إلى وزير العدل حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد.

المادة 152 : تحل شركة المحامين بقوة القانون، بوفاة كل الشركاء في نفس الوقت وفي حالة الوفاة المتتالية لكل الأعضاء دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.

في هذه الحالة، يتولى نقيب المحامين تعيين المصفي أو المصفين. المادة 153 : تحل الشركة بقوة القانون، عندما يطلب في نفس الوقت جميع الأعضاء الانسحاب أو إذا طلبوا الانسحاب بصفة متتالية دون أن يتم التنازل عن حصص الشركة إلى الغير، عند تاريخ آخر طلب بالانسحاب.

في غياب اتفاق بين أعضاء الشركة لتعيين المصفي، يعين نقيب المحامين هذا الأخير. المادة 154 : عندما يظل عضو واحد، إثر وفاة أو انسحاب أو شطب الأعضاء الآخرين، تحل الشركة إلا إذا تنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه إلى الغير المستوفي للشروط القانونية و التنظيمية وهذا النظام الداخلي في أجل الشهرين

إذا لم يتنازل العضو الوحيد بجزء من حصصه في الشركة وفي الأجل المذكور أعلاه، فإنه يمارس مهام مصفي الشركة، وفي حالة امتناعه أو رفضه يقوم المجلس باستبداله.

المادة 155 : يمثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.

يتمتع المصفي بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة ويكلف على الخصوص بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها ، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية

المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.

يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.

المادة 156 يستدعي المصفي أعضاء الشركة أو ذوي الحقوق في الأشهر الثلاثة (3) الموالية لقفل كل سنة مالية ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.

كما يستدعيهم عند انتهاء التصفية للفصل في الحساب النهائي واستلام الإبراء وإثبات قفل التصفية. المادة 157 تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليهما للمصادقة

على الحسابات السنوية للشركة. إذا لم تتمكن الشركة من أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل في ذلك بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.

المادة 158 تخضع إلى تقدير نقيب المحامين كل صعوبة تظهر بمناسبة تفسير اتفاقيات ناجمة عن شركات المحامين أو تنفيذها.

لا يمكن أي محام رفع دعوى قضائية متعلقة بشركة محامين إذا لم يخطر مسبقا نقيب المحامين بذلك.

المادة 159 يدفع الاشتراكات المستحقة لمنظمة المحامين كل شريك مسجل فيها.

المادة 160 ينظر في الشكوى المرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة المحامين التي ينتمي إليها هذا الشريك. إذا رفعت الشكوى ضد الشركة توجه إلى نقيب منظمة المحامين التابع لها مقر الشركة الذي يكلف

عضوا من المجلس بالقيام بالتحقيق. إذا تبين أن الوقائع قد تنسب إلى عضو من الشركة المسجلة في منظمة محامين أخرى، ينقل الملف إلى نقيب المحامين المختص.

الفصل الثاني المكاتب المجمعة

المادة 161 يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين.

يجب أن يكون لكل محام مكتب خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.

المادة 162 : يجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تتضمن تحديد النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في هذه الأخيرة.

يوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهرين (2) تضاف إليه فترة العطلة القضائية. عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية مع

مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.

في حالة إبطال الاتفاقية يرجع المقر بقوة القانون، إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة.

المادة 163 : لا يمكن الإشارة إلى وجود مكاتب مجمعة خلال القيام بالأعمال المهنية. المادة 164 يظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح

تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين. المادة 165 : تخضع كل الصعوبات و النزاعات التي تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه إلى مجلس المنظمة الذي يفصل فيها بصفة نهائية.

الفصل الثالث

التعاون

المادة 166 : تخضع الاتفاقية المتضمنة التعاون إلى الموافقة المسبقة من طرف مجلس المنظمة.

عندما يكون المحامون في نظام التعاون تابعين لمنظمتين مختلفتين فإنه يخضع لمجلسي المنظمتين.

الفصل الرابع

نظام المحاماة بأجر

المادة 167 يخضع النزاع بين المحامي بأجر والمحامي المستخدم إلى قانون تنظيم المهنة وأحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 168 : يعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين ويكون قرار النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الاتحاد من الطرفين اللذان يحق لهما الطعن في قرار مجلس الاتحاد أمام

الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 169: يحق للمحامي بأجر الحصول على البطاقة المهنية وهي تحمل هذه الصفة والإشارة إلى المحامي المستخدم.

المادة 170 : يمارس المحامي بأجر مهامه بالنيابة عن المحامي المستخدم.

المادة 171 : يستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، و يفوض بالإمضاء بدله و نيابة عنه، و يقوم بجميع الإجراءات القضائية و الإدارية والطعون و كل عمل منوط بالمحامي المستخدم ما عدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة اذا لم يتم اعتماد المحامي بأجر طبقا للقانون.

المادة 172 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس عقد المحاماة بأجر باستقلالية المحامي بأجر وبمهامه و كرامته مع الالتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.

المادة 173 : لا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 10 محامين.

المادة 174 : يخضع المحامي بأجر للمساءلة التأديبية في حالة الأخطاء المهنية الشخصية.

الباب السابع

التأديب

الفصل الأول

مجلس التأديب

المادة 175 كل مخالفة للقوانين و التنظيمات وكل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المخالف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون تنظيم المهنة.

يتشكل مجلس التأديب وتحال عليه ملفات التأديب ويبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمواد 115  إلى 128 من القانون رقم 13 – 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 176 : يصدر مجلس التأديب حسب درجة الخطأ المهني المرتكب العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين إلا استنادا إلى أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة بالمادة 179 من هذا النظام الداخلي.

المادة 177 : الأخطاء المهنية هي كل الأقوال والأفعال والممارسات التي يرتكبها المحامي المسجل بالجدول أو بقائمة المحامين المتربصين والمتضمنة مخالفة قانون تنظيم مهنة المحاماة أو هذا النظام الداخلي للمهنة أو تقاليدها أو أعرافها أو أخلاقياتها أو أهدافها النبيلة.

المادة 178 : تحدد الأخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها كالأتي:

– أخطاء مهنية جسيمة.

– أخطاء مهنية غير جسيمة.

المادة 179 : تعد أخطاء مهنية جسيمة

العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة وذلك بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة.

عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة.

الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق.

الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة

إرتكاب واقعة جنائية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية الأحكام الجزائية الفاصلة فيها بأي شكل من الأشكال.

القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة أثناء أداء المهنة ضد الزملاء المحامين.

التسبب عمدا في الإضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية أو أي أملاك لها علاقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها. السعي إلى جلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون إقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة.

تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله الشخصي وذلك لايداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحيحة.

الجمع عمدا وفعليا بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة أي وظيفة إدارية أو قضائية أو مهنية أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي

عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي أو المساعدة القضائية رغم رفض المبرر من طرف النقيب أو مندوبه.

تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية.

الاساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه و عرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الالكتروني أو بأي طريقة أخرى.

التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة

تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها.

القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة

اقتسام الإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة

استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل

سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية.

الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية

الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي وكذلك مخالفة تقاليد وأعرافها المستقرة

المادة 180 : تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة

اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.

التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات و التأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة والخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل

عدم الرد على مراسلات النقيب

عدم اعتناء بالهندام خاصة بالجلسات

الاخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محام حاضر بالجلسة

عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة وصفيحة التعريف و ختم المحامي

التأسيس الى جانب زميل دون الحصول على موافقته

التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون اخطار النقيب

القيام بأي مسعى لدى القضاة في غياب زميله بما يتنافى مع مبدأ الوجاهية

عدم الالتزام بواجب الانابة.

عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي

عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية

عدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية.

تقليص المكاتب داخل الاقامة المهنية دون موافقة النقيب.

التنحي عن التوكيل دون اخطار الموكل

ربط علاقات مع موكل الزميل الآخر دون حضوره

جلب مستخدم محامي آخر دون موافقة هذا الأخير و في حالة المنازعة في ذلك يتم الفصل فيه من طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن التغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون اخطار النقيب

البحث عن الاشهار بأي طريقة كانت سواء من طرف المحامي نفسه أو بايعاز منه.

عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصفة دورية. المادة 181: يمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف التنفيذ بقرار مسبب. يشطب المحامي اذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ.

يمكن ان تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مع وقف التنفيذ.

المادة 182 تتضمن قرارات مجلس التأديب الوقائع والاجراءات محل الدعوى التأديبية وتكون مسببة مع ذكر التكييف القانوني للخطأ المهني المرتكب.

المادة 183 يتمتع العضو المقرر بسلطات واسعة لاسيما منها سماع الأطراف وشهودهم وطلب الوثائق الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ومصالحة صاحب الشكوى مع المحامي المعني ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.

المادة 184: يحق لوزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن في قرار مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن ضمن الأجال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.

الفصل الثاني

اللجة الوطنية للطعن

المادة 185 تسير اللجنة الوطنية للطعن وتبت في ملفاتها طبقا للمواد من 129 إلى 132 من القانون رقم 07-13 المتضمن مهنة المحاماة

المادة 186: يقترح كل نقيب على مجلس الاتحاد محاميين ممارسين من قائمة نقباء المحاميين السابقين التابعين لمنظمته.

المادة 187 يقوم مجلس الاتحاد باختيار أربعة (4) أعضاء دائمين و أربعة (4) أعضاء احتياطيين لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة المقترحة من طرف النقباء.

المادة 188 : لا يمكن أن تمثل أية منظمة إلا من نقيب سابق واحد.

المادة 189 : يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للطعن بعد إخطاره بذلك من طرف المحامي المعني و ذلك اثر ثبوت امتناع نقيب المنظمة عن تنفيذه.

الباب الثامن

أحكام ختامية

المادة 190 : يتم تعديل هذا النظام الداخلي بنفس الأشكال التي أدت إلى صدوره.

المادة 191: يعرض هذا النظام الداخلي على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه وإصداره

بموجب قرار وزاري بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

عن مجلس الاتحاد

رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

الاستاذ أحمد ساعي

تم تحويله إلى صيغة نصية من طرف عضو المنظمة الأستاذ بوطاس الحاسن لفائدة مصلحة العصرنة لمنظمة المحامين لناحية قسنطينة بتاريح الفاتح نوفمبر 2024 –