قانون تنظيم مهنة المحاماة الجزائري رقم 13-07

القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة 1434 الموافق ل 29 أكتوبر 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

– إن رئيس الجمهورية،
– 
بناء على الدستور، لاسيما المواد 119، 120، 122، 126 و151 منه،
– 
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن ق إ ج، المعدل و المتمم ,
– 
وبمقتضى الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن ق ع، المعدل و المتمم ,
– 
وبمقتضى الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم ,
– 
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم ,
– 
وبمقتضى القانون رقـم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عـام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ,
– 
وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
وبعد رأي مجلس الدولة،
وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
 
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة وتحديد كيفيات تنظيمها.
المادة 2المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون.
المادة 3يجب أن تحرر العرائض والمذكرات، وأن تجرى المرافعات أمام الجهات القضائية باللغة العربية.
المادة 4يكون التمثيل والدفاع ومساعدة الأطراف أمام الجهات القضائية والهيئات الإدارية والتأديبية من قبل المحامي في إطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع الساري المفعول.
 الباب الثاني:
 مهام المحامي وواجباته وحقوقه وحالات التنافي
 الفصل الأول
المهام
المادة 5يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية.
المادة 6يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة لاسيما:
اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل الإجراء،
القيام بكل طعن،
دفع و قبض كل مبلغ مع الإبراء،
القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،
السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.
يعفى المحامي من تقديم أي توكيل
المادة 7يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية،
بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا.

يمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات
 الفصل الثاني:
الواجبـات
المادة 8يجب على المحامي أن يفتح مكتبا في دائرة اختصاص مجلس قضائي ولا يجوز له أن يتخذ إلا مكتبا واحدا.
المادة 9يجب على المحامي أن يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها.
يجب على المحامي أن يحسن مداركه العلمية باستمرار، وهو ملزم بمتابعة كل البرامج التكوينية والتحلي بالمواظبة و الجدية خلالها.
يلتزم المحامي في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
يلزم المحامي خلال الجلسات بارتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. تشكل الاستقلالية والاستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة على المحامي.
يجب عليه أن يسلك في كل مكان وفي جميع الظروف سلوك المساهم الوفي للعدالة.
المادة 10يجب على المحامي احترام موكليه واتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية حقوقهم و مصالحهم ووضعها حيز التنفيذ.
المادة 11يجب على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها
كما يلتزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح كل متقاضي أمام أية جهة قضائية.
لا يجوز للمحامي المعين وفقا للفقرتين السابقتين أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه.
وفي حالة عدم موافقة المحامي وإصراره على الامتناع، يحال على المجلس التأديبي الذي يمكنه أن يصدر ضده، إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون، ويمنع على المحامي، طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا.
عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
المادة 12يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك.
المادة 13يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه والدخول في جدال يخص تلك القضية، مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك.
ويجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله وأن يكتم السر المهني.
المادة 14يلزم المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق.
المادة 15لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
المادة 16لا يمكن المحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب، لتمكينه من تحضير دفاعه، و ذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف له.
كما يجب إعلام رئيس الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى.
يمكن الموكل إنهاء تمثيل المحامي في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات، ويجب عليه أن يخبره بذلك.
المادة 17يمنع على المحامي أن يتملك عن طريق التنازل الحقوق المتنازع فيها و/أو أخذ أي فائدة في القضايا المعهودة إليه ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 18يجب على المحامي إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير.
وفي حالة عدم طلبها، يبقى المحامي مسؤولا عنها لمدة خمس (5) سنوات إما ابتداء من تسوية القضية أو من آخر إجراء أو من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل.
المادة 19يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها.
المادة 20يجب على المحامي احترام الالتزامات الجبائية والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 21يجب على المحامي أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.
 الفصل الثالث
الحقـوق
المادة 22لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي.
لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا.
تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 23تحدد الأتعاب بين المتقاضي و المحامي بكل حرية، و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها وأهمية المساعي التي يقوم بها المحامي.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
غير أنه في المواد التجارية و علاوة على مستحقاته، يمكن الأطراف تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم بناء على اتفاق مكتوب.
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال عند تحديد الأتعاب التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات المهنة.
يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها.
يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة، يضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
المادة 24يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من:
الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه و بين موكليه،
ضمان سرية ملفاته ومراسلاته،
حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون.
لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة
المادة 25إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال.
في حالة عدم تسوية الإشكال، يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة.
وفي حالة عدم تسوية الإشكال وديا، يرفع الأمر إلى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 26تطبق على إهانة محام أو الاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في ق ع المتعلقة بإهانة القاضي.
 الفصل الرابع
حالات التنافـي
المادة 27تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية.
لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة.
لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
المادة 28لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
لا يجوز للمحامي الذي كان قاضيا أو الذي كان موظفا مارس مهام منحته بطبيعتها تأثيرا اجتماعيا خاصا، أن يتخذ إقامة مهنية أو أن يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي كان يمارس فيه مهامه خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة 29لا يجوز للمحامي الذي أسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أوالصناعي والتجاري التابعة لها، إلا بعد مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته الانتخابية.
المادة 30لا يجوز للمحامي أن يفتح مكتبا أو يرافع في دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه زوجه أو قريبه أو صهره إلى الدرجة الثانية مهام قاض.
 الباب الثالث
الالتحاق بالمهنة
المادة 31مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 35 و36 من هذا القانون، يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب.
المادة 32لا يمكن لأي شخص أن يتخذ صفة محام، ما لم يكن مسجلا في جدول المحامين، تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة انتحال صفة المنصوص عليها في ق ع.
 الفصل الأول
شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة
المادة 33تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، يحدد تنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 34يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:
أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة،
أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 35مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات ممارسة على الأقل،
– 
الحائزون على شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،
أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها الممارسين لمدة عشر(10) سنوات على الأقل.
 الفصل الثاني:
التربص
المادة 36باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل وحاملو شهادة دكتوراه أودكتوراه دولة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه.
ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متربص
المادة 37يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشرة (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك.
يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول.
يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص.
يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 38يتضمن التربص لاسيما:
المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
– 
المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه،
الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 39يكون حضور المتربصين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التربص إجباريا.
إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التربص أو رفض تسليم شهادة نهاية التربص المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون
المادة 40يجوز للمحامي المتربص:
التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التربص باسمه و تحت رقابته،
أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التربص أمام المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التربص تحت رقابة و مسؤولية هذا الأخير.
غير أنه لا يجوز له:
– 
فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التربص،
– 
المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون.
المادة 41يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة (1) إذا تبين له أن المحامي المتربص لم يلتزم بالواجبات المحددة في المادة 38 أعلاه و ما يليها. وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.
لا يتم رفض تسليم الشهادة أو تمديد التربص إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا.
لا يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة.
لا يمكن المحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط
 الفصل الثالث:
جدول المحامين
المادة 42تودع طلبات التسجيل في جدول المحامين مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة لدى مجلس كل منظمة مقابل وصل في أجل شهرين (2) على الأقل قبل انعقاد الدورة.
يبت مجلس كل منظمة في طلبات التسجيل مرة واحدة كل سنة، و يعد عدم البت في الطلب قبولا له.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين مصحوبا بنسخة من الملف في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، كما يبلغ إلى المعني بالأمر و إلى مدير التربص وإلى مجلس الاتحاد.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.
المادة 43يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه، أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه،
اليمين الآتي نصها:
” 
أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة وأهدافها النبيلة وأن أحترم قوانين الجمهورية
المادة 44يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين و أسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم، ويتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق، كما يتضمن الجدول قائمة المحامين المتربصين
المادة 45يتداول مجلس المنظمة في تحيين جدول المحامين مرة واحدة في بداية السنة القضائية.
يودع الجدول بأمانة ضبط المجلس القضائي المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام و مجلس الاتحاد
المادة 46يغفل من الجدول بناء على طلبه أو بصفة تلقائية:
المحامي الذي لا يمكنه ممارسة المهنة فعليا لاسيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة، أو الذي لا يمارس مهنته بصفة فعلية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل،
– 
المحامي الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون،
– 
المحامي الذي لا يثبت أن له إقامة مهنية
المادة 47باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة أكثر من خمس (5) سنوات رتبة الأقدمية بالجدول ويسترجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال.
المادة 48ينتهي إغفال محامي من الجدول بزوال سببه.
المادة 49لا يمكن رفض تسجيل محامي أو إعادة تسجيله أو إغفاله إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على الأقل. وإذا لم يحضر المعني بالأمر فإن القرار يعد حضوريا.
يمكن الطعن بالإلغاء في قرار مجلس منظمة المحامين أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للتشريع الساري المفعول
 الباب الرابع:
تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية
المادة 50ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة، يمارس المحامي المسجل في الجدول، مهنته عبر كامل التراب الوطني وأمام جميع الجهات القضائية.
المادة 51يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام :
المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة عشر (10) سنوات على أن لا يكونوا قد تعرضوا خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة إلى إجراء التوقيف.
وفي هذه الحالة، تضاف مدة سنتين (2) للأجل المنصوص عليه في هذه المادة،
المحامون الذين مارسوا فعليا وظيفة القضاء لمدة عشر (10) سنوات على الأقل،
– 
المحامون الحاصلون على شهادة الدكتوراه والذين مارسوا وظيفة أستاذ في الحقوق لمدة عشر (10) سنوات
 الباب الخامس:
الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة
المادة 52يمكن المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل “شركة محامين” أو “مكاتب مجمعة” أو “تعاون” وكذلك ضمن نظام “المحاماة بأجر.
 الفصل الأول:
شركات المحامين
المادة 53يجوز لمحاميين أوأكثر بموجب اتفاقية مكتوبة إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية تدعى “شركة محامين” وتهدف للممارسة المشتركة لمهنة المحاماة وفقا لأحكام هذا القانون.
لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متعارضة.
المادة 54لا يجوز أن يكون اسم شركة المحامين مؤلفا إلا من ألقاب الشركاء، وعند الاقتضاء من أسمائهم.
لا يجوز لأحد الشركاء أن يكون عضوا إلا في شركة محامين واحدة ولا يمكن أن يمارس مهنته إلا باسم الشركة.
المادة 55تسجل شركة المحامين في جدول المحامين حسب الشروط المبينة في المادة 42 من هذا القانون، مع الإشارة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي يوجد بها مقرها الرئيسي.
المادة 56لا يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي أو خارج التراب الوطني مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
غير أنه يمكن لمجلس المنظمة أن يرخص بفتح مكتب ثانوي بدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي للشركة بسبب بعد المسافة.
ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم في جميع هذه المكاتب.
المادة 57يبين كل شريك في الأوراق المهنية والمراسلات اسم شركة المحامين التي هو شريك بها و مقرها الرئيسي.
المادة 58يجب إعداد القانون الأساسي لشركة المحامين وتودع نسخة منه لدى مجلس منظمة المحامين المختص إقليميا خلال شهر من إبرام العقد مقابل وصل وترسل نسخة منه إلى مجلس الاتحاد.
المادة 59يتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين التي يبين فيها وجوبا اسم كل شركة ومقرها الرئيسي وألقاب الشركاء وأسماؤهم ورتب أقدميتهم.
وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا.
يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين ويكون اسم كل شريك متبوعا بإشارة تتضمن اسم الشركة.
المادة 60لكل شريك مسجل في جدول المحامين الحق في المشاركة في الجمعية العامة لمنظمة المحامين والانتخاب.
ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس منظمة المحامين، يكون لكل شريك في الشركة صوت واحد
المادة 61يمكن أن تكون الشركة موضوع إجراءات تأديبية بغض النظر عن تلك التي يمكن اتخاذها ضد كل الشركاء أو ضد أحدهم.
ولا يجوز للمحامي الموقوف أو المغفل أن يمارس أي نشاط مهني طيلة مدة العقوبة الصادرة ضده أو طيلة مدة إغفاله، ويحتفظ بصفة الشريك مع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، باستثناء المطالبة بمقابل مالي أو بالأرباح المهنية.
ومع ذلك فإن كل شريك صدرت في حقه نهائيا عقوبة تأديبية، تتضمن منعه مؤقتا من ممارسة المهنة لمدة سنة يفقد صفة الشريك.
المادة 62يتم اكتتاب تأمين على المسؤولية المدنية المهنية لشركة المحامين من طرف الشركاء وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون، وفي جميع الحالات يذكر اسم الشركة في عقد التأمين.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير.
المادة 63تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الأحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة.
المادة 64دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به، يحدد النظام الداخلي للمهنة كيفيات تطبيق الأحكام السالف ذكرها لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.
ويمكن أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، بما يضمن تمثيل الأطراف والدفاع عنهم بصورة عادية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
 الفصل الثاني:
المكاتب المجمعة
المادة 65يجوز لمحاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل.
المادة 66يخضع إنشاء المكاتب المجمعة للموافقة المسبقة لمجلس المنظمة ويجب أن يتم بموجب اتفاقية مكتوبة تبين النفقات المشتركة وتحدد حصة كل واحد من المعنيين فيها. يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه في طلب إنشاء المكاتب المجمعة خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب،
وفي حالة عدم الرد خلال هذا الأجل يعتبر الطلب مقبولا.
يجوز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام مجلس الاتحاد.
تودع نسخة من الاتفاقية بمجلس المنظمة الذي يرسل نسخة منها إلى مجلس الاتحاد.
المادة 67لا يجوز للمحامين الممارسين في إطار المكاتب المجمعة إنشاء شركة المحامين.
المادة 68لا يجوز أن تشير أية علامة خارجية لوجود مكاتب مجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه ويحتفظ كل محامي بموكليه.
المادة 69يحدد النظام الداخلي لمهنة المحاماة الأحكام الأخرى المتعلقة بإنشاء وتسيير المكاتب المجمعة.
المادة 70يفصل مجلس المنظمة بصفة نهائية في كل نزاع يتعلق بالمكاتب المجمعة.
 الفصل الثالث:
التعـاون
المادة 71يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين. يمكن إبرام اتفاقية تعاون مع محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الاتفاقيات القضائية.
المادة 72يعد التعاون نمطا لممارسة المهنة لا يتضمن أية علاقة تبعية، يتكفل المحامي بموجبه بجانب من نشاط مكتب محامي آخر مع إمكانية أن يكون له موكلين. يمكن أن يكون التعاون بغرض تنظيم الإنابات ووضع أساليب للتعاون المتبادل.
المادة 73يتم التفاوض حول اتفاقية التعاون بكل حرية بين أطرافه ويجب أن تكون مكتوبة وتخضع للمصادقة المسبقة لمجلس المنظمة،
ولا يجوز في جميع الأحوال، أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة. يجب أن يبدي مجلس المنظمة رأيه خلال شهرين (2) من إخطاره وإلا اعتبرت الاتفاقية مقبولة.
يمكن أن يكون الرفض محل طعن من المعنيين أمام مجلس الإتحاد.
تودع نسخة من هذه الاتفاقية لدى مجلس المنظمة الذي يرسل نسخة إلى مجلس الإتحاد.
المادة 74يتم الاتفاق على شروط التعاون بين الأطراف ضمن الإطار المحدد في النظام الداخلي للمهنة، لاسيما في ما يتعلق بمدة التعاون ومدة النشاط أو العطل وكيفيات التعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات إنهاء التعاون.
المادة 75لا تسري اتفاقية التعاون في حق الموكل إلا إذا قبلها صراحة.
المادة 76يكون المحامي المتعاون حرا في أوجه الدفاع التي يبديها، إلا أنه يتعين عليه إخبار المحامي المرتبط به بأوجه دفاعه قبل إبدائها،
إذا ما كانت مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا الأخير.
المادة 77يكون المحامي مسؤولا مدنيا على النشاطات المهنية التي قام بها لحسابه المحامي المتعاون.
المادة 78يفصل بصفة نهائية في النزاعات المتعلقة باتفاقية التعاون، نقيب المحامين للمنظمة التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي محل إبرام الاتفاقية.
 الفصل الرابع:
نظام المحاماة بأجر

المادة 79يمكن المحامي المسجل بالجدول أن يمارس، بموجب عقد، مهامه في إطار نظام الأجر لدى مكاتب المحاماة ويجب أن يكون عقد العمل مطابقا للتشريع الساري المفعول ولهذا القانون ولتقاليد المهنة.
المادة 80لا يجوز للمحامي بأجر أن يكون لديه موكلين خاصين به.
المادة 81يكون عقد العمل مكتوبا ويخضع للمراقبة المسبقة للنقيب.
تودع، خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إبرام العقد أو تعديل أحد عناصره الجوهرية، نسخة منه لدى مجلس المنظمة المسجل بها المحامي بأجر مقابل وصل بالاستلام. يمكن النقيب أن يقوم خلال أجل شهر، بإعذار المحامي المستخدم بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام بتعديل عقد العمل لمطابقته مع هذا القانون وقواعد المهنة.
المادة 82لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي بأجر في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا. غير أنه لا يمكنه، لمدة سنتين، التكفل بقضايا مكتب المحاماة الذي كان مستخدما فيه.
المادة 83يكون المحامي المستخدم مسؤولا مدنيا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأجر.
المادة 84تعرض النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون قراراته قابلة للاستئناف أمام مجلس الإتحاد. وفي حالة فشل ذلك، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
 الباب السادس:
منظمة المحامين
المادة 85تحدث منظمات المحامين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح مجلس الإتحاد.
غير أنه يمكن الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين لمجلسين قضائيين أو أكثر تقديم طلب إنشاء منظمة للمحامين.
وفي حالة رفض الطلب، أو عدم الرد من قبل مجلس الاتحاد خلال أجل شهرين (2) من تاريخ تقديم الطلب، تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل المحامين المعنيين التي تبلغ في أجل أقصاه شهرين وزير العدل، حافظ الاختام لإنشاء منظمة للمحامين.
تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية، وتمثل مصالح المحامين التابعين لاختصاصها.
المادة 86يشكل مجموع المحامين المسجلين في الجدول الجمعية العامة لمنظمة المحامين التي يرأسها نقيب ويديرها مجلس المنظمة.
 الفصل الأول:
الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 87تجتمع الجمعية العامة لمنظمة المحامين في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة باستدعاء من نقيب المحامين وتحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية. يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة غير عادية بناء على طلب من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها، أو بناء على طلب ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الاتحاد.
لا تعرض على الجمعية العامة سوى المسائل ذات الطابع المهني و القانوني المقدمة من قبل مجلس المنظمة و/أو ثلثي(2/3) أعضائها على الأقل و/أو من ثلثي(2/3) أعضاء مجلس الاتحاد.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين. يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس المنظمة للسنة المنصرمة ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 88لا تصح مداولات الجمعية العامة، إلا بحضور الأغلبية المطلقة للمحامين المسجلين في الجدول على الأقل، و لا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب.
في حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهرا (1) دون احتساب فترة العطلة القضائية و في هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 89تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات ويقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل مصوت.
تبلغ خلال خمسة عشر (15) يوما نسخة من المداولات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد اللذين يجوز لهما، كل فيما يخصه، الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة، خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
 الفصل الثاني:
مجلس منظمة المحامين
المادة 90يتشكل مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على الدفاع على المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
يرأس هذا المجلس نقيب، ويتولى توزيع المهام على أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها.
المادة 91يتشكل مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر(15) عضوا. عندما يتجاوز عدد المحامين ستمائة (600) يزيد عدد أعضاء المجلس بعضوين اثنين(2) عن كل ثلاث مائة (300) محام، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للأعضاء واحدا وثلاثين (31) عضوا.
عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر، يجب أن يتم تمثيل المحامين فيه بمحام عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي، ويوزع الباقي حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.
المادة 92يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية.
إذا تعذر ذلك يحدد مجلس الإتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل، حافظ الأختام تحديده.
وفي حالة المانع الذي يترتب عليه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين، يباشر هذا الأخير في الشهر الذي يلي المانع باستخلافهم بالمترشحين المتحصلين على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
وإذا استحال هذا الاستخلاف تجرى انتخابات جزئية. يمارس المستخلفون مهمتهم للمدة المتبقية.
المادة 93لا يمكن للمحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن يترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاذ العقوبة.
المادة 94تودع الترشحات لدى نقيب المحامين قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الانتخابات.
لا يمكن أن يترشح إلا المحامون الذين لهم سبع (07) سنوات ممارسة فعلية على الأقل.
المادة 95ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
في حالة تساوي الأصوات يقدم الأقدم في التسجيلوفي حالة التساوي في الأقدمية في التسجيل يقدم الأكبر سنا.
المادة 96يبلغ محضر الانتخابات إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ الاقتراع، الذي يمكنه الطعن في نتائج الانتخابات أمام مجلس الدولة في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.
يجوز لكل مترشح الطعن، ضمن نفس الأجل، ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
يجب على مجلس الدولة الفصل في الطعن في أجل شهر (1) من تاريخ إخطاره.
في حالة إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، وفي حالة عدم إجرائها في هذا الأجل يتولى مجلس الاتحاد تنظيم الانتخابات.
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الناتج عن الانتخابات الملغاة صحيحة.
المادة 97يتولى مجلس منظمة المحامين لاسيما:
التداول حول توصيات الجمعية العامة،
تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد،
تسيير ممتلكات منظمة المحامين وإدارتها والتصرف فيها والاقتراض،
البت في قبول المترشحين للتربص وتسجيل المحامين وترتيبهم في الجدول، والإغفال والشطب منه،
احترام مبادئ الاستقامة و التجرد والاعتدال وحسن المعاملة مع الزملاء،
الحرص على مواظبة المحامين المتربصين على تمارين التربص ومراقبة تكوينهم المهني،
السهرعلى حضورالمحامين الجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين الأوفياء للعدالة وعلى القيام بصرامة بالالتزامات القانونية والتنظيمية التي يخضعون لها،
الترخيص لنقيب المحامين بقبول الهبات والوصايا الموجهة للمنظمة، ويخضع قبول الهبات والوصايا الأجنبية للموافقة المسبقة لوزير العدل، حافظ الأختام ويتم جردها وإيداعها في حساب المنظمة،
– 
ضمان إقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
المادة 98يكون حضورأعضاء المجلس إجباريا لاجتماعات مجلس المنظمة ويؤدي الغياب غير المبرر للعضو عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية إلى إسقاط عضويته بقرار مسبب يصدره مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء، ويتم استخلافه بعضو آخر حسب الكيفيات المحددة في المادة 92 من هذا القانون.
يمكن الطعن في هذا القرار أمام مجلس الاتحاد الذي يفصل فيه بقرار نهائي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره.
المادة 99يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في توصيات الجمعية العامة للمحامين في مدة شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.
المادة 100تكون قرارات مجلس المنظمة مسببة و تبلغ بها الجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين.
يرسل نقيب المحامين إلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
 الفصل الثالث:
نقيب المحامين
المادة 101ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل و/أو الأعضاء الذين لديهم أقدمية اثنتي عشرة (12) سنة. في حالة عدم توافر الشرط المذكور أعلاه يتم الانتخاب بين المترشحين الأكثر أقدمية.
يتم انتخاب النقيب من قبل مجلس المنظمة تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية من غير المترشحين خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.
المادة 102يمثل نقيب المحامين المنظمة أمام الجهات القضائية وفي سائر أعمال الحياة المدنية. كما يمثلها أمام السلطات العمومية و المهن الأخرى لمساعدي العدالة. يتـولى تنفـيذ مداولات الجمعية العامة وقرارات مجلس المنظمة وقـرارات مجلس التأديب ويفصل في طلبات تغيير مقر الإقامة داخل الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين. وفي حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعين من ينتدبه و إذا تعذر ذلك يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة.
يخطر مجلس الإتحاد في كل الحالات بهذا التعيين.
وفي حالة الشغور يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد.
 الباب السابع:
الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
 الفصل الأول:
التشكيلة والمهام
المادة 103يشكل مجموع منظمات المحامين اتحادا يسمى “الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين” يتمتع بالشخصية المعنوية و يتولى التنسيق بين مختلف المنظمات ويهدف إلى ترقية مهنة المحاماة و تربطه علاقة تنسيق مع وزير العدل، حافظ الأختام ويبدي رأيه في النصوص التي تتعلق بالمهنة.
ويمثل المهنة أمام المنظمات المماثلة في الخارج.
يكون مقره بمدينة الجزائر.
المادة 104: يرأس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين نقيب عضو مجلس الاتحاد، منتخب من طرف زملائه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويساعده نائبان ينتخبان بنفس الأشكال.
وللرئيس صفة تمثيل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جميع مجالات الحياة المدنية وأمام القضاء وأمام السلطات العمومية والمهن الأخرى والغير.
 الفصل الثاني:
مجلس الإتحاد
المادة 105يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى “مجلس الاتحاد” يتشكل من مجموع النقباء الممارسين.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين بمجرد إخطارها بها.
تبلغ مداولات مجلس الاتحاد خلال، خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إجرائها إلـــى وزير العدل، حافظ الأختام الذي يمكنه الطعن فيها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ الإخطار.
المادة 106يتولى مجلس الاتحاد على الخصوص المهام الآتية:
حماية مصالح المهنة،
إعداد النظام الداخلي للمهنة وعرضه على وزير العدل، حافظ الأختام للمصادقة عليه بقرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
إعداد وتحيين الجدول الوطني للمحامين ويرسل نسخة منه إلى وزارة العدل مرة في السنة،
إعداد مدونة أخلاقيات المهنة يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام،
تحديد اشتراكات المحامين المسجلين والمحامين المتربصين، والمحامين الذين تم إغفالهم بناء على طلبهم، ويضبط قائمة كافة الحقوق الأخرى ويحدد مقدار المبالغ المستحقة عنها،
تحديد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
تنظيم الندوة الوطنية للمحامين،
تعيين من بين النقباء السابقين الأعضاء الدائمين والاحتياطيين للجنة الوطنية للطعن وتبليغ القائمة لوزير العدل، حافظ الأختام،
ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج،
تحديد نموذج البطاقة المهنية للمحامي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
ضبط برامج تكوين المحامين المتربصين،
البحث عن طرق تمويل الاتحاد و كيفية توظيف أمواله،
منح صفة “محامي شرفي” و “نقيب شرفي” باقتراح من النقباء،
المشاركة في إعداد برامج و مناهج تكوين المحامين،
الفصل كهيئة تأديبية طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 116 من هذا القانون،
الفصل في استئناف النزاعات المتعلقة بعقود العمل للمحامين الأجراء،
يبدي رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة،
– 
الفصل في الطعون المتعلقة برفض اتفاقية التعاون وإسقاط العضوية من مجلس المنظمة المنصوص عليهما في المادتين 73و98 من هذا القانون.
المادة 107يمكن مجلس الإتحاد إحداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في إطار التشريع الساري المفعول.
 الفصل الثالث:
الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 108تتشكل الجمعية العامة للإتحاد من جميع أعضاء مجالس منظمات المحامين.
المادة 109تجتمع الجمعية العامة للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دورة عادية مرة واحدة في السنة باستدعاء من رئيس الإتحاد و تحت رئاسته.
ويجوز لها أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيس الإتحاد أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائها أو بطلب من مجلس الإتحاد.
ولا تعرض عليها سوى المسائل التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الإتحاد المقدمة من قبل رئيس الإتحاد أو مجلس الإتحاد أو من ثلث(1/3) أعضائها على الأقل.
المادة 110يمكن الجمعية العامة للإتحاد أن تقدم توصيات لمجلس الإتحاد.
المادة 111يقدم رئيس الإتحاد تقريرا عاما ماليا وأدبيا عن نشاط مجلس الإتحاد ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه.
المادة 112لا تصح مداولات الجمعية العامة، إلا بحضور ثلثي(2/3) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه شهرا دون احتساب فترة العطلة القضائية، وفي هذه الحالة تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 113تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات وترسل نسخة منها في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يمكنه الطعن فيها في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه الفصل في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
الفصل الرابع:
الندوة الوطنية للمحامين
المادة 114تتكون الندوة الوطنية للمحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الإتحاد وتقدم توجيهات تهدف إلى تدعيم حقوق الدفاع.
تنعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث (3) سنوات بدعوة من رئيس الإتحاد.
 الباب الثامن:
التأديــب الفصل الأول: مجلـس التـأديـب
المادة 115ينتخب مجلس منظمة المحامين خلال عشرين (20) يوم الموالية لانتخابه من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث (3) سنوات بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في الدور الأول والأغلبية النسبية في الدور الثاني.
يتكون هذا المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم النقيب رئيسا.
كما ينتخب في نفس الأجل من بين أعضائه ثلاثة (3) أعضاء مستخلفين.
إذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو أكثر، فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.
إذا وقع مانع للنقيب يرأس مجلس التأديب العضو الأكثر أقدمية من بين أعضائه.
المادة 116يخطر النقيب مجلس التأديب تلقائيا أو بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام.
إذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الإجراءات إلى نقيب أقرب منظمة ليحيلها على مجلس التأديب.
وإذا كانت الشكوى تخص نقيب المحاميين أو نقيب سابق توجه إلى رئيس الإتحاد الذي يخطر بها مجلس الإتحاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها.
وإذا كانت الشكوى تخص رئيس الإتحاد توجه إلى نائب رئيس الإتحاد الأكثر أقدمية الذي يحيلها على مجلس الإتحاد مجتمعا في شكل هيئة تأديبية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 117للنقيب مدة شهر واحد (1) مـن تـاريخ إخـطاره عـن طـريق شكوى أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، لاتخاذ ما يراه مناسبا إما بالحفظ أو بالإحالة أمام مجلس التأديب بقرار مسبب يخطر به وزير العدل، حافظ الأختام والشاكي والمحامي المعني.
يكون قرار الحفظ قابلا للطعن من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أمام اللجنة الوطنية للطعن.
إذا لم يفصل النقيب خلال شهر من إخطاره، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام و/أو الشاكي إخطار اللجنة الوطنية للطعن في أجل شهر(1) ابتداء من انقضاء الأجل الممنوح للنقيب.
في حالة إخطار مجلس التأديب طبقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون، يتولى النقيب تعيين عضو من أعضاء المجلس، الذي يقوم خلال شهرين من تعيينه بسماع الأطراف والقيام بإجراءات التحقيق اللازمة و تحرير تقرير مفصل عنها، تبلغ نسخة من قرار التعيين إلى الشاكي والمحامي المعني.
في حالة عدم قيام العضو المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين النقيب عضوا مقررا آخر للقيام بنفس المهمة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ويبلغ قرار التعيين للمعنيين.
لا يجوز للعضو المقرر إذا كان عضوا أصليا أو مستخلفا في مجلس التأديب أن يشارك في تشكيلة هذا المجلس للفصل في الدعوى التأديبية التي عين فيها كمقرر.
يعد طلب وزير العدل أو الشكوى مرفوضين في حالة عدم القيام بإجراءات التحقيق خلال الأجل المحدد، ويمكن في هذه الحالة وزير العدل، حافظ الأختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
كل الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة، يتم تبليغها عن طريق مندوب النقيب أو بموجب رسالة موصى عليها أو عن طريق محضر قضائي.
المادة 118دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض المحامي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 119لا تصح اجتماعات مجلس التأديب إلا بحضور أغلبية أعضائه.
يفصل مجلس التأديب في جلسة سرية بأغلبية أصواته بقرار مسبب، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يصدر المجلس التأديبي إذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
الإنذار،
التوبيخ،
المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها سنة،
الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين ولا يمكن للمحامي المشطب أن يسجل في جدول محامين لمنظمة أخرى بصفة محامي أو محامي متربص،
تحدد الأخطاء المهنية وتصنف في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 120لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بعشرين (20) يوما على الأقل، عن طريق مندوب النقيب أو برسالة موصى عليها أو عن طريق محضر قضائي. ويجوز للمحامي المعني الاستعانة بمحام يختاره.
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.
المادة 121يجوز لمجلس التأديب أن يأمر عند الاقتضاء، بالنفاذ المعجل بقرار مسبب.
يمكن الاعتراض عن النفاذ المعجل أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون.
المادة 122يبلغ النقيب بنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، قرار مجلس التأديب إلى وزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني ومجلس الاتحاد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة 123يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام والمحامي المعني الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب. المادة 124يجب على المحامي المعني تبليغ طعنه إلى كل من وزير العدل، حافظ الأختام والنقيب برسالة موصى عليها في أجل خمسة عشر(15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.
يبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، بنفس الشكل وفي نفس الأجل طعنه إلى المحامي المعني وإلى النقيب.
ويجوز القيام بطعن فرعي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.
يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالنفاذ المعجل.
المادة 125عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية بجنحة أو بجناية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يمكن توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب.
وفي الحالتين المذكورتين أعلاه، يتم توقيف المحامي من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام.
وفي كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي يجب عليه تثبيت أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر من صدور قرار التوقيف.
يجوز الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن حسب الحالة للمحامي المعني بالأمر أو لوزير العدل، حافظ الأختام ويرفع الطعن خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.
في غير حالة المتابعة الجزائية يجب الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف و إلا رفع إجراء التوقيف تلقائيا.
يخطر النائب العام رئيس الاتحاد و نقيب المحامين بكل المتابعات الجزائية التي تتم ضد المحامين.
المادة 126يجب على المحامي في حالة المتابعة التأديبية أن يقدم سجلات المحاسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا طلبها رئيس المجلس التأديبي الذي يجوز له أيضا أن يحقق، في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس التأديبي يفوضه لذلك، في وضعية الودائع الخاصة بحساب المحامي المعني.
المادة 127يجب على المحامي الموقوف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من ق ع، خلال مدة توقيفه الامتناع عن كل ممارسة للمهنة ولاسيما ارتداء البذلة الرسمية أو استقبال الموكلين أو تقديم استشارات قانونية أو مساعدة أو تمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية ولا يمكنه في أي ظرف أن يتمسك بصفة محام، كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي إليها.
المادة 128تتقادم الدعوى التأديبية بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال ما لم تحمل وصفا جزائيا، وينقطع هذا التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة المرتبطة بالدعوى التأديبية.
 الفصل الثاني:
اللجنة الوطنية للطعن

المادة 129تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة (7) أعضاء منهم ثلاث (3) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة من بينهم الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وأربعة (4) نقباء يختارون من قبل مجلس الاتحاد من قائمة قدماء النقباء.
ويعين وزير العدل، حافظ الأختام ثلاثة (3) قضاة بصفتهم أعضاء احتياطيين ويختار مجلس الاتحاد أربعة (4) أعضاء من قائمة قدماء النقباء بصفتهم أعضاء احتياطيين.
في حالة حدوث مانع للرئيس يستخلف بالقاضي الأكثر أقدمية وفي حالة عدم إمكان ذلك بالقاضي الأكبر سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي.
في كل الحالات تحدد عهدة الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياطيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمثل وزير العدل، حافظ الأختام قاضي نيابة يباشر مهام النيابة العامة.
يتولى الأمانة أمين ضبط.
المادة 130تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو من ثلث 1/3 أعضائها أو من وزير العدل، حافظ الأختام.
ولا يمكن أن تفصل قبل استدعاء المحامي المعني وفقا للأشكال المقررة قانونا وسماعه.
يتم استدعاء المحامي المعني بطرق التبليغ المقررة قانونا قبل تاريخ انعقاد الجلسة بعشرين (20) يوما على الأقل.
يخطر نقيب المنظمة مصدرة القرار أو مندوبه بتاريخ الجلسة في نفس الأجل ويمكنه شخصيا أو بواسطة مندوبه تقديم ملاحظات كتابية أو شفهية.
المادة 131تفصل اللجنة الوطنية للطعن بقرار مسبب في جلسة سرية في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ ايداع الطعن بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني إذا كان ماثلا. تفصل في الإخطارات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يحق للجنة الوطنية للطعن التصدي والفصل في الدعوى التأديبية.
المادة 132تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى المحامي المعني وإلى النقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار وعند الاقتضاء إلى الشاكي، الذين يجوز لهم الطعن فيها أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ التبليغ.
لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.
 الباب التاسع:
أحكام انتقالية وختامية
المادة 133في انتظار تنصيب المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون، تتكفل كليات الحقوق طبقا للتنظيم الساري المفعول بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 134تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، باستثناء الفقرة “هـ” من المادة 11 منه، التي تبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 135ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.