إنجاز عضو المنظمة الاستاذ بوطاس الحاسن - مصلحة العصرنة - منظمة المحامين لناحية قسنطينة
الصفحة
الرئيسية

المخطط الشامل للإجراءات الجزائية الجنحية

  الإخطار الفوري (477-582) والاعتراف المسبق (539-548)

مدخل للطرق القانونية لإقامة الدعوى العمومية (م 472)
  • الإحالة من جهة التحقيق.
  • حضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالإخطار المسلّم بمعرفة النيابة
  • تكليف مباشر بالحضور.
  • ✧تطبيق إجراءات الإخطار الفوري (المسار 2).✧
  • ✧تطبيق إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب (المسار 1).✧
  • إجراءات الأمر الجزائي .
  • الإحالة من جهة الحكم .
⬇️ مسارات الإجراءات المستعجلة ⬇️
2. المسار الأول: المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب (IPCA)
الاعتراف والنطاق والاقتراح (م 539-541) (م )
  • الشرط: ✧اعتراف صريح لا لبس فيه بالوقائع✧.
  • وكيل الجمهورية يقترح عقوبة حبس/غرامة (الحبس لا يتجاوز ✧نصف الحد الأقصى✧).
  • يمكن اقتراح وقف التنفيذ كلياً/جزئياً أو الاستبدال بعقوبة بديلة.
✧نطاق الاستبعاد/البطلان✧:
  • ✧نطاق الاستبعاد:✧ الجنح التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، جنح ضد الأطفال/الضحية الضعيفة، وجرائم الفساد/الإرهاب المحددة (م 540).
⬇️
الرد على الاقتراح والإجراء المؤقت (م 542-543) (م )
  • للمتهم/محاميه طلب أجل ✧لا يتعدى 5 أيام✧ للرد على الاقتراح.
  • إذا تضمن الاقتراح حبساً نافذاً: يُقدم المتهم لرئيس الجهة الذي يقرر (بأمر غير قابل للاستئناف): الإفراج أو الرقابة القضائية أو ✧الحبس المؤقت (لا يتجاوز 20 يوماً)✧.
✧تنبيه للمحامي✧:
  • ✧في حال الرفض (م 543):✧ إذا كان محبوساً، يجب ضمان مثوله أمام جهة الحكم أو التحقيق قبل زوال أثر الحبس المؤقت.
  • ✧تحذير للمحامي:✧ لا يمكن للقاضي الذي أمر بالحبس المؤقت (م 542) أن يفصل في القضية لاحقاً.
⬇️
القبول، المصادقة، والطعن (م 544-548) (م )
  • في حال القبول: يثبت على ✧محضر✧ يوقعه الجميع ويحوي هوية المتهم واعترافه الصريح.
  • وكيل الجمهورية يحيل المتهم ✧فوراً✧ للمحكمة ملتمساً المصادقة.
  • القاضي إما ✧يصادق✧ (يصبح الحكم سنداً تنفيذياً) أو ✧يرفض✧ (يحال الملف للنيابة لاتخاذ اللازم).
✧نطاق الاستبعاد/البطلان✧:
  • ✧البطلان (م 548):✧ في حالة عدم المصادقة، ✧يُسحب المحضر ويُحفظ✧، ويُحظر الرجوع إليه لاستنباط عناصر اتهام ضد المتهم.
3. المسار الثاني: الإخطار الفوري (المثول الفوري والتلبس)
الإحالة والتدابير المؤقتة (م 477-484) (م )
  • وكيل الجمهورية يبلغ المتهم بالإحالة ✧فوراً✧ على المحكمة.
  • ✧حق المهلة (م 482):✧ للمتهم طلب مهلة لا تقل عن ✧3 أيام✧ لتحضير دفاعه.
  • ✧تدابير التأجيل (م 483):✧ للمحكمة إما: تركه حُرّ / أورقابة قضائية /أوحبس مؤقت.
✧نطاق الاستثناء/الخطورة✧:
  • الإيداع الاستثنائي للمتلبس بالجرم (م 486): أمر بالإيداع في الحبس المؤقت والإحالة في أجل أقصاه ✧5 أيام✧ (بشرط 6 أشهر حبس كحد أدنى للعقوبة).
✧تنبيه للمحامي✧:
  • أوامر تدابير التأجيل (م 483) ✧غير قابلة للاستئناف✧.
⬇️
الحكم والإيداع(م 485، 507، 508) (م )
  • الإدانة بعقوبة نافذة (م 485): يمكن للمحكمة إصدار أمر ✧بالإيداع في الجلسة✧.
  • الإيداع/القبض المشدد (م 508): يصدر بقرار مسبب إذا كانت العقوبة لا تقل عن ✧سنة (1)✧ حبس.
  • مفعول الإيداع (م 508): يظل الأمر منتجاً لأثره ✧حتى لو تم تخفيض العقوبة✧ في المعارضة/الاستئناف.
⬇️
الطعن بالمعارضة والآجال الحاسمة (م 581-582، 508) (م )
  • المهلة: ✧10 أيام✧ للتبليغ الشخصي، أو ✧شهرين (2)✧ لخارج الوطن.
  • المعارضة في حال عدم التبليغ الشخصي: جائزة القبول متى أحاط المتهم علماً بالحكم.
  • ✧أجل الثمانية (8) أيام (م 508):✧ يجب نظر المعارضة في أول جلسة أو خلال ✧8 أيام✧ وإلا ✧أُفرج عن المتهم تلقائياً✧.
✧الخلاصة الإستراتيجية للمحامي:✧ يوضح المخطط وجود مسارين سريعين مختلفين (أحدهما تفاوضي - IPCA والآخر إجرائي - الإخطار الفوري). يجب على المحامي تحديد المسار الأنسب للمتهم فوراً، مع الانتباه للآجال الحاسمة (5 أيام، 8 أيام، 20 يوماً) لتجنب الإيداع غير المبرر أو سقوط الحق في الإفراج التلقائي.