إعداد عضو المنظمة الأستاذ بوطاس الحاسن – مصلحة العصرنة - منظمة المحامين لناحية قسنطينة 15/08/2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(مطابق للجريدة الرسمية عدد 54 المنشورة في 03/08/2025)
القانون رقم 25-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025،  يتضمن:

قانون الإجراءات الجزائية

الكتاب الأول
أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية

المادة الأولى: يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص:

- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،

- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،

- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في أجال معقولة ودون تأخير غير مبرر، وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،

- أن يفسر الشك، في كل الأحوال، لصالح المتهم،

- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،

- وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،

- أن لكل شخص حكم عليه الحق في أن تنظر في قضيت جهة قضائية عليا.

المادة 2: الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها القضاة أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

كما يجوز أيضا للطرف المتضرر أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 3: يتعلق الحق في مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر نتج مباشرة عن الجريمة.

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية أو عدم مباشرتها أمام الجهة القضائية الجزائية، إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 9 أدناه.

المادة 4: يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية الجزائية.

وتكون هذه الجهة القضائية مختصة أيّا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.

وكذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إذا كانت دعوى مسؤولية تهدف إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة.

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر، سواء كانت مادية أو جسمانية أو أدبية، ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع المتابعة الجزائية.

المادة 5: يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.

غير أنه يتعيّن أن ترجئ الجهة القضائية المدنية الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت.

المادة 6: لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام الجهة القضائية المدنية المختصة أن يرفعها أمام الجهة القضائية الجزائية.

إلاّ أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد باشرت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من الجهة القضائية المدنية حكم في الموضوع، ويتعيّن على المدعي المدني، في هذه الحالة، التنازل عن دعواه المدنية المرفوعة أمام الجهة القضائية المدنية.

المادة 7: إذا حُرّكت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الالتزام لا يثير نزاعا جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية.

المادة 8: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيّري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو تبديد أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلاّ بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في المواد من 576 إلى 578، و580 و583، ومن 610 إلى 612، و624، و635، و638، و 639، ومن 642 إلى 648، و652، و 654، و 663، و 674، و 715 مكرر 136، و 715 مكرر 137، و715 مكرر 143، و715 ثالثا 1، و715 ثالثا 2، و 799 مكرر 2 من القانون التجاري، وفي التشريع الساري المفعول.

يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلّغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للعقوبات المقررة في قانون العقوبات، والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي التشريع الجزائي ذي الصلة.

المادة 9: تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء نص التجريم وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

غير أنه إذا أدت المتابعة إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم أو القرار الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير في الدعوى العمومية، وحينئذ، يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو من استعمل المزور.

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبصفح الضحية متى نص القانون على ذلك وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.

كما تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون بجيزها صراحة.

المادة 10: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء خمس عشرة (15) سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، ما لم يقرر القانون مددا أخرى.

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم إلا بعد خمس عشرة (15) سنة كاملة من تاريخ أخر إجراء.

وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المتورطين في الجريمة الذين لم يتناولهم أي إجراء من الإجراءات المذكورة في الفقرة الأولى.

المادة 11: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور خمس (5) سنوات كاملة.

وتكون مدة التقادم عشر (10) سنوات كاملة، إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن خمس (5) سنوات.

وتتبع في كيفيات احتساب آجال التقادم، الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.

المادة 12: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وفي الجنايات الأخرى الماسة بأمن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن.

لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 13: تسري آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 14: يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين (2) كاملتين، وتتبع في كيفيات احتساب آجال التقادم الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.

المادة 15: تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الخفية أو المخفية ابتداء من ظهورها إلى العلن ومعاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، على ألا تتجاوز المدة القصوى للتقادم ابتداءً من يوم اقتراف الجريمة:

- خمسا وعشرين (25) سنة كاملة بالنسبة للجنايات،

- خمس عشرة (15) سنة كاملة بالنسبة للجنح التي يفوق الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات،

-عشر (10) سنوات بالنسبة للجنح التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الحبس المقررة لها خمس (5) سنوات.

يعد تسجيل العقود والمحررات الرسمية و/أو شهرها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بمثابة ظهور للعلن.

تكون الجريمة خفية إذا كانت طبيعة ركنها المادي تحول دون اكتشافها من قبل الضحية أو من السلطة القضائية.

تكون الجريمة مخفية عندما يستعمل الجاني عمدا أي مناورة تحول دون اكتشافها.

وتتبع في كيفيات احتساب أجال التقادم، الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.

المادة 16: يوقف أجل التقادم في حالة وجود مانع قانوني كما هو الشأن في الحصانة البرلمانية والدبلوماسية أو مانع مادي يستحيل دفعه كالقوة القاهرة والكوارث الطبيعية، يحول دون إمكانية مباشرة أو ممارسة الدعوى العمومية.

المادة 17: مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 12 أعلاه، تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.

غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية.

المادة 18: بعد الفصل في الدعوى العمومية، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية.

الكتاب الثاني
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق
الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم

المادة 19: تكون إجراءات البحث والتحري والتحقيق سرّية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون الإضرار بحقوق الدفاع.

كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، على أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.

كما يمكن ممثل النيابة العامة في الجرائم الخطيرة، ودون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 26 من هذا القانون، نشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية أشخاص يجري البحث عنهم أو محل تحقيق ابتدائي أو متابعة جزائية، إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو لمنع تكرار الجريمة أو إذا اقتضت ذلك ضرورات التعرف على الضحايا في حالة ما إذا ارتكبت الوقائع في أكثر من مكان واحد أو في الفضاء الرقمي.

تراعى، في كل الأحوال، قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة

الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 20: يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل

توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.

ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في التشريع الجزائي وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.

يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية أن يستعملوا لمعاينة وإثبات الجرائم أجهزة تقنية أو إلكترونية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي.

المادة 21: إذا ما افتتح تحقيق قضائي، يجب على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وأوامرها وتسخيراتها.

المادة 22: يشمل الضبط القضائي:

1) ضباط الشرطة القضائية،

2) أعوان الضبط القضائي،

3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.

القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية

المادة 23: يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:

1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية،

2- ضباط الدرك الوطني،

3- الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي، وضباط الشرطة للأمن الوطني،

4- ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد موافقة لجنة خاصة،

5- الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين ومحققي وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات، على الأقل، بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة،

6- ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل،

7- المتصرفون الإداريون في الشؤون البحرية وقادة الوحدات العائمة التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،

8- مفتشو الملاحة والعمل البحري وأعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث (3) سنوات، على الأقل، وعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، بعد رأي اللجنة الخاصة المذكورة في هذه المادة، في حدود صلاحياتهم المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.

تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها عن طريق التنظيم.

المادة 24: يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.

إلا أنه يجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقون به.

ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم أحد ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعيّن عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه.

وفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذين يمارسون وظائفهم في إحداها، يشمل كافة المجموعة السكنية.

لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن أو للمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين لهم الاختصاص في كافة الإقليم الوطني.

غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الأشخاص، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني.

ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات.

المادة 25: يمكن ضباط الشرطة القضائية، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية المختص بعد إخباره، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المبينة في المادة 24 أعلاه، أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها.

المادة 26: يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 20 و 21 أعلاه، ويتلقون الشكاوى والبلاغات بأي وسيلة، بما فيها الطريق الإلكتروني، ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.

عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات أو تسخيرات إلاّ من الجهة القضائية التي بتبعونها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه.

وفي حالة الجريمة المتلبس بها، سواء كانت جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 73 وما يليها من هذا القانون.

ولهم الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية.

ويمكنهم أيضا، بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم.

المادة 27: يتعيّن على ضباط الشرطة القضائية أن يحرّروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.

تتضمن المحاضر الهوية الكاملة للأطراف ومكان إقامتهم وتصريحاتهم ومتى أمكن ذلك عناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم.

يتعيّن على ضباط الشرطة القضائية كذلك إعلام الأطراف بإمكانية استدعائهم أو تبليغهم في عناوينهم الإلكترونية أو بواسطة أرقام هواتفهم والحصول على موافقتهم الصريحة على ذلك، وتنبيههم إلى وجوب إخطار القاضي المختص بكل تغيير يطرأ على هذه العناوين أو الأرقام وتضمين ذلك في محضر سماعهم، تحت طائلة عدم صحة هذه المحاضر.

وعليهم، بمجرد إنجاز أعمالهم، أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها، وبجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها، وكذا الأشياء المضبوطة، وأن يقدموا أمامه الأشخاص المشتبه فيهم إذا طلب منهم ذلك.

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

يجب أن ينوه في المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.

المادة 28: يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 304 أدناه.

يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة.

ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر كذلك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن وللمصالح المركزية للشرطة القضائية، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية.

يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية.

القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي

المادة 29: يعد من أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة، وذوو الرتب في الدرك الوطني، والدركيون، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن، ومفتشو الملاحة والعمل البحري، وكذا أعوان حرس السواحل التابعون للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

المادة 30: يقوم أعوان الضبط القضائي بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في التشريع الجزائي ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها، ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم والمساهمين فيها.

القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين
ببعض مهام الضبط القضائي

المادة 31: يقوم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بالبحث والتحري ومعاينة الجرائم المنوطة بهم وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 32: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع و في الحدود المبينة بتلك القوانين.

ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكلة إليهم لأحكام المادتين 20 و 21 أعلاه.

المادة 33: يقوم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.

غير أنه لا يسوّغ لهم الدخول إلى المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة (5:00) صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء (20:00).

المادة 34: للموظفين وأعوان الإدارات والمصال العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي أن يقتادوا إلى وكيل الجمهورية أو لضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبسا بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.

وفي هذه الحالة، يعدّون محضرا بجميع المعاينات المجراة، بما في ذلك إثبات المقاومة، ثم يرسلونه إلى وكيل الجمهورية مباشرة.

ويجوز لهم، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

المادة 35: يجوز لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق ولضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من الموظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.

المادة 36: يسلّم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 31 أعلاه.

المادة 37: يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية المختصين، عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.

ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ معاينة الجريمة على الأكثر.

القسم الخامس
في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي

المادة 38: يجوز لكل وال، في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا، أو يكلف بذلك، كتابة، ضباط الشرطة القضائية المختصين.

وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له، فإنه يتعيّن عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات، وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية، ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.

بتعيّن على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى تسخيرات من الوالي، حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة، وعلى كل موظف بلّغ بحصول الإخطار طبقا للأحكام ذاتها، أن ينفذ هذه التسخيرات وأن يخطر بغير تأخير وكيل الجمهورية.

الفصل الثاني
في النيابة العامة
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 39: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثّل أمام كل جهة قضائية، ويحضر ممثلها أمام جهات التحقيق والحكم، ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء، ولها، في سبيل مباشرة وظائفها، أن تلجأ إلى القوة العمومية. كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 40: يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بالتشريع الجزائي.

كما يسوّغ له، فضلاً عن ذلك، أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية.

المادة 41: يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدرجي.

ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 42: يتعيّن على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه، أثناء مباشرته مهام وظيفته، خبر ارتكاب جناية أو جنحة، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات، ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.

القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 43: يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة لاختصاصه.

ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه.

يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يُعدّها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.

المادة 44: النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.

يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين.

المادة 45: يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقر عمله.

المادة 46: يمكن النيابة العامة الاستعانة في المسائل الفنية بأشخاص مؤهلين، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الاختصاص، وإذا تعذر ذلك يمكن اختيارهم من جدول الخبراء القضائيين.

يؤدي الشخص المؤهل قبل أدائه مهمته، اليمين أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتي بيانها:

"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي".

يقوم الأشخاص المؤهلون بإنجاز المهام المسندة إليهم، تحت إشراف النيابة العامة التي يمكنها إطلاعهم على ملف الإجراءات، وتتلقى توضيحاتهم الشفوية و/أو المكتوبة في كل المسائل التي ترى فيها ضرورة.

تنجز الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.

تحدد شروط وكيفيات اختيار الأشخاص المؤهلين ونظامهم التعويضي عن طريق التنظيم.

المادة 47: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

علاوة على المهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين الأخرى، يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:

- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،

- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، وكلّما رأى ذلك ضروريا،

-مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،

- تلقي، بأية وسيلة كانت، المحاضر والشكاوى والبلاغات، ويتأكد من مصدر هذه الأخيرة، ويقرر، في أحسن الآجال، إخطار الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو الأمر بحفظها بمقرر أو إجراء الوساطة بشأنها،

- ويبنى مقرر الحفظ على أسباب قانونية أو على عدم ملاءمة المتابعة، ويكون قابلا للمراجعة ويُبلغ به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال وبأي وسيلة كانت واللذان يحق لهما التظلم ضده أمام النائب العام في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهما بمقرر الحفظ،

- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،

-الطعن، عند الاقتضاء، في الأوامر والأحكام التي تصدرها الجهات القضائية بكافة طرق الطعن القانونية،

-العمل على تنفيذ أوامر وقرارات جهات التحقيق وأحكام وقرارات جهات الحكم،

- حضور التحقيقات القضائية أمام جهات التحقيق،

- زيارة المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه في الآجال القانونية.

المادة 48: إذا لم يتم إخطار أي جهة قضائية أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي.

إذا كانت ملكية الأشياء المحجوزة محل نزاع جدي، يمكن لكل ذي مصلحة اللجوء للجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.

وإذا لم يقدم أي طلب استرداد، أو لم يقرر وكيل الجمهورية رد الأشياء المحجوزة تلقائيا، أو لم ترفع أي دعوى أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ بمقرر الحفظ أو بالأمر بانتفاء وجه الدعوى، تؤول ملكية الأشياء غير المستردة إلى الدولة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها ولم يطالب بها صاحبها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغه بأي وسيلة بقرار الرد.

يجب في كل الأحوال أن يتضمن محضر التبليغ إعلام المعنيين بأنه في حالة عدم المطالبة بالاسترداد في الآجال المذكورة في هذه المادة، تؤول ملكية الأشياء غير المستردة إلى الدولة.

المادة 49: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يمنع، بموجب أمر معلل، كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني.

يبلغ أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للمعني.

يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني، المتخذ وفقا لأحكام الفقرة الأولى، لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

غير أنه، إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو بالجرائم الأخرى الماسة بأمن الدولة أو بجرائم الفساد، يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.

يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، بنفس الأشكال، من طرف وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب المعني.

المادة 50: يمكن تجميد و/أو حجز الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و/أو جرائم التهريب و/أو جرائم الاتجار بالبشر و/أو جرائم الاتجار بالأعضاء و/أو جرائم تهريب المهاجرين و/أو اختطاف الأشخاص و/أو المضاربة غير المشروعة و/أو جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و/أو جرائم الفساد و/أو جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج و/أو جرائم مخالفة القانون النقدي والمصرفي و/أو جرائم التهرب والغش الضريبيين و/أو جرائم الإرهاب و/أو الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

يمكن أن تشمل الإجراءات التحفظية التجميد و/أو الحجز الجزئي أو الكلّي لممتلكات وأموال الشخص المشتبه فيه وممتلكات وأموال أشخاص لهم صلة به وتوجد قرائن قوية على أنها من العائدات الإجرامية للأفعال محل التحقيقات الجارية.

المادة 51: يمكن وكيل الجمهورية تلقائيا أو بناء على طلب مسبب من ضابط الشرطة القضائية، خلال التحريات الأولية، أن يطلب من رئيس المحكمة المختص اتخاذ إجراءات تحفظية لحجز الأموال و/أو تجميد أي عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتورطه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، فضلا عن إمكانية إخطار الهيئة المختصة في مجال الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها قصد الاعتراض التحفظي على التحويلات البنكية وفقا للتشريع الساري المفعول.

يقدم وكيل الجمهورية إلى رئيس المحكمة المختص عريضة يبين فيها الأسباب التي تبرر اتخاذ الإجراءات التحفظية المذكورة أعلاه.

إذا كان طلب التجميد و/أو الحجز يستند إلى أسباب كافية أو إلى عناصر معقولة ترجح أن تكون الممتلكات والأموال عائدات غير مشروعة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد و/أو بحجز الأموال والممتلكات موضوع الطلب.

إذا فتح تحقيق قضائي، يكون قاضي التحقيق مختصا في اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة.

ينفذ الأمر المتضمن الإجراءات التحفظية بسعي من النيابة العامة بناء على نسخته الأصلية وقبل تبليغه للطرف المعني بالعملية.

يمكن تبليغ الأمر المذكور، بسعي من النيابة العامة إلى المؤسسات المالية مباشرة أو عن طريق الهيئة المختصا في مجال الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، التي ترسل لها نسخة منه.

المادة 52: يسري الأمر التحفظي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 51 أعلاه، وينتج آثاره إلى غاية فتح تحقيق قضائي ما لم يأمر رئيس المحكمة برفعه قبل ذلك.

إذا فتح تحقيق قضائي، تبقى الإجراءات التحفظية المتخذة سارية، ويصبح قاضي التحقيق المخطر مختصا بتمديدها أو برفعها، كما يمكنه أن يأمر بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، إذا لم يؤمر بها قبل ذلك.

يكون أمر قاضي التحقيق قابلا للاستئناف أمام غرفة الاتهام في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه.

يبقى رئيس المحكمة مختصا بالفصل في الاعتراضات والطلبات التي تصدر عن الشخص المعني بالإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، وعن كل ذي مصلحة.

ويمكنه، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، أن يأذن للشخص المعني بالإجراءات التحفظية باستعمال جزء من أمواله لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم ولأي أغراض أخرى ضرورية ومشروعة.

المادة 53: في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، تأمر الجهة القضائية بمصادرة الممتلكات والأموال والعائدات غير المشروعة المجمدة و/ أو المحجوزة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.

وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة أو بالرد ولو انتقلت الممتلكات والأموال والعائدات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

المادة 54: يمكن وكيل الجمهورية، تلقائيا أو بناء على طلب أي شخص أو جهة لهما مصلحة في ذلك، أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص بإتلاف أو تخصيص أو التصرف في الأملاك المحجوزة وأخذ عيّنات عنها، عند الاقتضاء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
في حالة بيع الأملاك المحجوزة، تودع المبالغ المتحصل عليها في حساب خاص للخزينة العمومية إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي في الدعوى يفصل في مآلها.

المادة 55: اذا ارتكب مسؤول محلى فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، يستطلع وكيل الجمهورية وجوبا، عن طريق النائب العام، رأي السلطة الوصية للمعني، على سبيل التحقق والتأكيد والتي يجب عليها أن تبدي رأيها المعلّل في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها، ويرفق الرأي بملف الإجراءات.

يقصد بالمسؤول المحلي، الولاة والولاة المنتدبون والأمناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيون والمنتخبون المحليون المسيّرون.

تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة ولا يمكن، في أي حال، تحريك الدعوى العمومية إلاّ بناء على بلاغ معلوم المصدر.

المادة 56: يستطلع وكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، عن طريق النائب العام، رأي المجلس الوطني للصفقات العمومية في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يتعيّن عليه أن يبدي رأيه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطاره، ويرفق الرأي بملف الإجراءات.

تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، ولا يمكن، في أي حال، تحريك الدعوى العمومية إلاّ بناء على بلاغ معلوم المصدر.

المادة 57: يمكن وكيل الجمهورية، في الوقائع التي تكتسي وصف مخالفة أو جنحة قليلة الخطورة معاقب عليها بالغرامة و/أو الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات، للحفاظ على روابط القرابة أو الجوار، أن يوجه مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية تنبيها لمرتكبها لوضع حد للجريمة.

يجوز لوكيل الجمهورية حفظ الملف بعد سماع الضحية والتأكد أن الفاعل قد التزم بالتنبيه الذي وجه له ووضع حدا للأفعال الصادرة عنه.

المادة 58: يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم ارتكابها أو المساهمة في ارتكابها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر، ما لم يحدد القانون اختصاصا آخر.

القسم الثالث
في الوساطة

المادة 59: يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر، بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها.

تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية وبحضور ممثلها القانوني إذا كانت طفلا.

يتولى وكيل الجمهورية إجراء الوساطة أو يفوض للقيام بذلك أحد الوسطاء، وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوسيط المفوض أن يعرض محضر الوساطة على وكيل الجمهورية لاعتماده والتأشير عليه.

يؤدي الوسطاء المفوضون اليمين أمام المجلس القضائي الذي يعيّنون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي اطلع عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي".

تتم الوساطة، في جميع الحالات، في مقر المحكمة.

تحدد شروط اختيار الوسطاء المفوضين وكيفيات تعيينهم وكذا قانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي، عن طريق التنظيم.

المادة 60: يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه، ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام.

المادة 61: يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة وخيانة الأمانة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بدون رصيد والتخريب والسرقة والإخفاء والنصب بين الأقارب والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة (4) والإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.

كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات.

المادة 62: يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا عن الأفعال وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.

يوقّع المحضر من طرف وكيل الجمهورية أو الوسيط المفوّض وأمين الضبط والأطراف، وتسلّم نسخة منه إلى كل طرف.

المادة 63: يتضمن اتفاق الوساطة، على الخصوص، ما يأتي:

- إعادة الحال إلى ما كانت عليه، متى أمكن ذلك،

- تعويض مالي أو عيني عن الضرر، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك،

- كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف.

المادة 64: لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 65: يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول.

المادة 66: يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة.

المادة 67: إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، بتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة.

المادة 68: يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في المطة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك.

الفصل الثالث
في قاضي التحقيق

المادة 69: تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.

وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية.

ويختص بالتحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو على شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 140 و147 أدناه.

في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها، يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 91 وما يليها من هذا القانون.

المادة 70: يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو المشتبه فيهم ارتكابها أو المساهمة في ارتكابها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر، ما لم ينص القانون على اختصاص آخر.

المادة 71: يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها.

الباب الثاني في التحقيقات
الفصل الأول
في الجناية أو الجنحة المتلبس بها

المادة 72: توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إيّاها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.

وتتسم بصفة التلبس، كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بدعوة أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.

المادة 73: يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية، ويتخذ جميع التحريات اللازمة.

وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي.

وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.

وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

المادة 74: يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلاّ عوقب بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.

غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء ضرورية للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة الضحايا.

وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة، فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.

المادة 75: لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب سابق صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.

ويكون الأمر كذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 310 أدناه.

يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان.

تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون.

إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم أخرى، من غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.

المادة 76: تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة أعلاه 75 أعلاه، على الوجه الآتي:

1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ارتكب أو ساهم في ارتكاب الجناية، فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، وإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له. وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.

2- إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يتعيّن حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل حجزها.

غير أنه يجب، عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.

ويحرر جرداً للأشياء والمستندات المحجوزة.

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الأشخاص، باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذكورة أعلاه.

المادة 77: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تستدع ضرورات التحقيق غير ذلك.

المادة 78: لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

غير أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد 339 إلى 345 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق، أو منزل مفروش، أو فندق عائلي، أو محل لبيع المشروبات، أو ناد، أو منتدى، أو مرقص، أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان فتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.

وعندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع لخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الأشخاص، فإنّه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وذلك بناء على إذن مكتوب مسبق من وكيل الجمهورية المختص.

مندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.

كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.

لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 76 أعلاه.

المادة 79: إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق بإحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) أعلاه، إن كان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لاحتمال فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجرى التفتيش بعد الموافقة المكتوبة المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وبحضور شاهدين (2) مسخرين طبقا لأحكام المادة 76 أعلاه، أو بحضور ممثل يعيّنه صاحب المسكن محل التفتيش.

المادة 80: يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 76 و78 أعلاه، ويترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 81: إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك.

وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يؤدوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

المادة 82: يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.

وعلى كل شخص يبدو له ضروريا، في مجرى استدلالاته القضائية، التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته، أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.

وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام وبغرامة قدرها 10.000 دج.

المادة 83: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية، لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 82 أعلاه، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة.

غير أن الأشخاص الذين لا توجد ضدهم أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، فيتعيّن على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة.

يمكن تمديد اجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:

- مرتين (2)، إذا تعلق الأمر بجرائم القتل العمدي واختطاف الأشخاص،

- ثلاث (3) مرات، إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المتصلة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين،

- أربع (4) مرات، إذا تعلق الأمر بجرائم أمن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،

- خمس (5) مرات، إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، كما هو مبيّن في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

المادة 84: كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 85 أدناه، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار إلى ذلك في محضر السماع.

المادة 85: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته أو الاتصال بمحاميه، وذلك مع مراعاة سرّية التحريات وحسن سيرها.

إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى.

إذا تم تمديد التوقيف للنظر، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه.

غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرّية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.

ينوه عن ذلك في المحضر.

وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعيّن له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.

تُضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات.

المادة 86: يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات الراحة التي تخللت ذلك، واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إمّا توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر.

ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقّع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك الوطني أو حرس السواحل التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر.

لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان.

تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت.

ويجوز لوكيل الجمهورية، إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه.

المادة 87: تقيد البيانات والتأشيرات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، على هامش السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

المادة 88: يجب أن تحرر المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون في الحال، وعليه أن يوقّع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 89: تطبق أحكام المواد من 73 إلى 88 من هذا القانون، في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.

المادة 90: ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث.

ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل.

كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات.

المادة 91: يسوَغ لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها. ويذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال، كما يحيط النائب العام علما به.

المادة 92: يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها، إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه بمساهمته في الجريمة.

ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه، إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.

يمكن للمحامي تقديم ملاحظات بعد إذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

المادة 93: إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث، فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل.

وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات.

ويرسل قاضي التحقيق، عند انتهاء الإجراءات، جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها.

وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث، في آن واحد، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

المادة 94: يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب مقر للشرطة القضائية.

المادة 95: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه، سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ بالحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية.

وينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة.

ويصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة.

كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية.

ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني
في التحقيق الابتدائي

المادة 96: يقوم ضباط الشرطة القضائية، وتحت رقابتهم، أعوان الشرطة القضائية، بالتحقيقات الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إمّا بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإمّا من تلقاء أنفسهم، وفي هذه الحالة يجب عليهم إخطار وكيل الجمهورية فورا.

المادة 97: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.

وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 75 إلى 78 أعلاه.

غير أنه، عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 78 (الفقرة 3) أعلاه، تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة وكذا أحكام المادة 79 أعلاه.

المادة 98: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر، لمدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة، شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فإنّه يتعيّن عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم أمامه، يجوز بإذن كتابي، أن يمدد توقيفه للنظر إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.

غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص وفقا للمدد المحددة في الفقرة 5 من المادة 83 أعلاه.

ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.

وتطبق، في جميع الأحوال، أحكام المواد 83و84 و 85 و 86 أعلاه.

المادة 99: يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية، أن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لاستدعاءين (2) بالمثول.

غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا سوى للمدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

يتعيّن على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم.

ويمكن أيضا أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 29 أعلاه، وتحت رقابة ضابط الشرطة القضائية، تلقي أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.

يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 27 أعلاه.

الفصل الثالث
في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 100: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 101: يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية مكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي.

المادة 102: يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.

يقوم من استخلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير.

المادة 103: إذا تمت المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت، أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعيّن رئيس المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.

المادة 104: يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

- إيداع كفالة،

- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية،

- المنع من إصدار الشيكات و/أو الأوراق المالية أو غيرها من السندات ذات الصلة أو استعمال بطاقات الدفع، مع مراعاة حقوق الغير،

-المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.

القسم الثاني
إرجاء المتابعة الجزائية

المادة 105: يمكن وكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، أن يعقد مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص الضالع أو الشريك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أدناه، اتفاقية تتضمن إرجاء المتابعة الجزائية ضده، مقابل إرجاعه الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة إلى خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية وللأطراف العمومية المتضررة من الجرائم المنسوبة إليه، إذا:

- توصل التحقيق الابتدائي إلى جمع أعباء كافية تجعل إدانة الشخص المعنوي جد مرجحة في حال متابعته،

- كان خيار إرجاء المتابعة يحقق النتيجة المرجوة من المحاكمة ويوفر الوقت الذي قد يستغرقه التحقيق القضائي،

- أمكن تقييم كافة الأضرار الناتجة عن الجريمة بالنسبة للخزينة العمومية وللمؤسسات العمومية،

- كانت المصلحة العامة وتحصيل حقوق الخزينة والأطراف العمومية المتضررة أكثر جدوى من العقوبات الأخرى التي قد تسلط على الشخص المعنوي،

- أبدى الشخص المعنوي تعاونه لأجل وضع حد للجريمة،

- اتخذ الشخص المعنوي إجراءات تأديبية ضد الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة باسمه أو لصالحه وبلّغ السلطات القضائية به.

لا يمكن اقتراح اتفاقية إرجاء المتابعة، إذا:

- تبيّن أن تأسيس الشخص المعنوي كان لأغراض احتيالية أو إجرامية،

- كان الشخص المعنوي مسبوقا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أدناه.

المادة 106: يمكن أن تعقد اتفاقية إرجاء المتابعة في الجنح المنصوص عليها في:

- المواد 119 مكرر و 418 و 419 من قانون العقوبات،

-القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، باستثناء جرائم الرشوة،

-القانون المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

-التشريع المتعلق بمكافحة التهريب،

- التشريع الساري المفعول المتعلق بالفوترة،

- القانون النقدي والمصرفي،

- التشريع المتعلق ببورصة القيم المنقولة،

- قانون الجمارك،

- جنح التهرب والغش الضريبيين المنصوص عليها في التشريع الجبائي والمالي.

المادة 107: يكون إرجاء المتابعة مشروطا بخضوع الشخص المعنوي للالتزامات الآتية:

- دفع غرامة للخزينة العمومية لا يمكن أن يتجاوز مبلغها 30% من متوسط رقم الأعمال السنوي للثلاث (3) سنوات الأخيرة،

- دفع تعويض للطرف العمومي المتضرر في حالة ما إذا كان معنيا بالاتفاقية،

- الخضوع لبرنامج إصلاح داخلي لدعم النزاهة والوقاية من الجرائم المنصوص عليها في المادة 106 أعلاه، يتولى إعداده ومتابعة تنفيذه الخبير أو الخبراء أو الهيئة المؤهلة الذين يتم تعيينهم من قبل وكيل الجمهورية،

-الخضوع إلى أي التزام آخر يراه وكيل الجمهورية مناسبا.

يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الغرامة، على وجه الخصوص، الضرر اللاحق بالخزينة العمومية والمزايا غير المستحقة المتحصل عليها من الجريمة أو رقم الأعمال الناتج عن العقد أو المعاملة المرتبطة بالأفعال المجرمة.

يمكن وكيل الجمهورية الاستعانة بخبير أو أكثر لتقدير مبلغ الغرامة و/أو التعويض المنصوص عليهما في هذه المادة.

يمكن تسديد مبلغ الغرامة و/ أو التعويض وفقا لجدول زمني يحدده وكيل الجمهورية، يراعى في وضعه مبلغ الغرامة أو التعويض والوضعية المالية للشخص المعنوي والذي لا يمكن أن يتجاوز، في كل الأحوال، أربع (4) سنوات.

يتحمل الشخص المعنوي المصاريف المترتبة عن المهمة المسندة للخبير أو الخبراء أو الهيئة المنصوص عليهم في هذه المادة.

المادة 108: تبرم اتفاقية إرجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي ألا يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل أو شريك أو محرض.

يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، إن وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة وأي ملاحظات مفيدة.

يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح إبرام الاتفاقية، ويخبره بإمكانية الاستعانة بمحام أو بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في أجل شهر من تاريخ إخطاره.

يسلّم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية إرجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن:

- هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقّع الاتفاقية،

- عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله،

- الإجراءات المتخذة تحت إشراف القضاء،

-المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة أو لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده،

- تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات وآجال دفعها،

- التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات واجال دفعها،

- المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية.

المادة 109: في حالة موافقة ممثل الشخص المعنوي على الاتفاقية، يستدعي وكيل الجمهورية ممثل الخزينة العمومية والطرف العمومي المتضرر ويطلعهما بمحتوى الاتفاقية ويمكّنهما من إبداء ملاحظاتهما النهائية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ويحرر محضرا عن ذلك.

لا تمثل اتفاقية إرجاء المتابعة إدانة للشخص المعنوي.

تمهر الاتفاقية بالصيغة التنفيذية، وتعتبر سندا تنفيذيا طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

تطبق على اتفاقية إرجاء المتابعة الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بسرّية التحري والتحقيق.

المادة 110: يوقف سريان آجال تقادم الدعوى العمومية خلال فترة تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية.

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ الشخص المعنوي كل الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية إرجاء المتابعة.

يقوم وكيل الجمهورية بإبلاغ الشخص المعنوي المعني وباقي الأطراف بانقضاء الدعوى العمومية.

لا يحول انقضاء الدعوى العمومية دون مواصلة الأطراف الأخرى المتضررة من الجريمة استيفاء حقوقهم المدنية أمام القضاء المدني.

المادة 111: في حالة ما إذا كانت الأفعال المجرمة المنسوبة للشخص المعنوي ذات طابع عابر للحدود وكانت جهة قضائية أجنبية قد أخطرت بها، يجوز للنيابة العامة أن تقوم، عن طريق وزارة العدل، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل بالتشاور مع الجهة القضائية الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة 112: في حالة ما إذا لم تحترم الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص المعنوي بصفة كلية أو جزئية، يقوم وكيل الجمهورية بإبلاغ ممثله القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية.

يسري توقيف تنفيذ الاتفاقية فور تبليغه للممثل القانوني للشخص المعنوي.

المادة 113: تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا لم يقم الشخص المعنوي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية إرجاء المتابعة كلّيا أو جزئيا.

في حالة ما إذا تمت متابعة الشخص المعنوي للأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، لا يجوز استعمال محتوى التصريحات التي أدلى بها ممثله القانوني في مواجهته أمام جهة التحقيق أو جهة الحكم، ما لم تكن النيابة العامة على علم مسبق بها.

يتعيّن على جهة الحكم أن تراعي في حكمها ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخص المعنوي قبل توقيف تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة، وتفصل في المصاريف القضائية.

الفصل الرابع
في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

المادة 114: إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم القتل العمدي، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجرائم الفساد، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم اختطاف الأشخاص، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي:

- اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،

- وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرّية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

يسمح الإذن المسلّم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة 78 أعلاه، وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن.

تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص.

في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة.

المادة 115: تتم العمليات المحددة في المادة 114 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.

إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.

المادة 116: يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 114 أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة، سكنية أو غيرها، والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير، ومدتها.

يسلّم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية إلى غاية انتهاء مقتضيات التحري أو التحقيق القضائي.

المادة 117: يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 114 أعلاه.

المادة 118: يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري.
يذكر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها.

المادة 119: يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف، وترفق به الدعامة الإلكترونية إذا طلبها وكيل الجمهورية.

تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض.

الفصل الخامس
في التسرب

المادة 120: عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 114 أعلاه، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، حسب الحالة، بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه.

المادة 121: يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف.

يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية مستعارة وأن يرتكب، عند الضرورة، الأفعال المذكورة في المادة 123 أدناه، ولا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على ارتكاب جرائم.

المادة 122: يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا مسبقا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 123 أدناه.

المادة 123: يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين بسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، قيام بما يأتي:

-اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها،

- استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.

المادة 124: يجب أن يكون الإذن المسلّم تطبيقا للمادة 120 أعلاه، مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان.

تذكر في الإذن، الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته.

ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر.

يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.

تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.

المادة 125: لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

وإذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج دون الإخلال، عند الاقتضاء، بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

المادة 126: إذا تقرر وقف العملية، أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب، وفي حالة عدم تمديدها، يمكن العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 123 أعلاه، للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا، على ألا يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر.

يُخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه، في أقرب الآجال. وإذا انقضت مهلة الأربعة (4) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه، يمكن هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر.

المادة 127: يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية.

الفصل السادس
في حماية الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين

المادة 128: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن إفادة الشهود والخبراء والمدعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرّضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجرائم ضد أمن الدولة، والفساد، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين.

يمكن تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل إلى جرائم أخرى إذا كانت حالة المعني تستوجب ذلك.

المادة 129: تتمثل تدابير الحماية غير الإجرائية للشخص المستفيد منها، على الخصوص، فيما يأتي:

- إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،

- وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،

- تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،

- ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقار به،

- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه،

- تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،

- تغيير مكان إقامته،

- منحه مساعدة اجتماعية أو مالية،

- وضعه، إن تعلق الأمر بمحبوس، في جناح يتوفر على حماية خاصة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 130: يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أي مرحلة من الإجراءات القضائية، ويتم ذلك من قبل السلطة القضائية المختصة إما تلقائيا أو بناء على طلب من الشرطة القضائية أو من الأشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر.

المادة 131: يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات المختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للأشخاص المذكورين في هذا الفصل المعرضين للخطر.

بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر.

تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الأسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد.

يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية.

المادة 132: تتمثل تدابير الحماية الإجرائية للشخص المستفيد منها فيما يأتي:

- عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات،

- عدم الإشارة لعنوانه الحقيقي في أوراق الإجراءات،

- الإشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية المختصة أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية.

تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للأشخاص المذكورين في هذا الفصل المستفيدين من تدابير الحماية الإجرائية في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية.

يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة.

المادة 133: إذا رأى قاضي التحقيق أن أحد الأشخاص المذكورين في هذا الفصل معرض للأخطار المذكورة في المادة 128 أعلاه، وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، فإنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك.

تحفظ المعلومات السرّية في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق.

المادة 134: يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الضحية أو المدعي المدني أو الطرف المدني أو محاميهم عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد.

يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرّية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته.

المادة 135: إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعيّن على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية.

المادة 136: يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.

إذا كانت تصريحات الشاهد مخفي الهوية هي أدلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هويته بعد موافقته، بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته.

وإذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد، تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات ولا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة.

المادة 137: لا يمكن متابعة المبلغ، تأديبيا أو جزائيا، بإفشاء السر المهني، لتبليغه عن جرائم أطلع عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامه.

يتعرض المبلّغ الذي يقوم بالتبليغ عن وقائع غير صحيحة للعقوبات المقررة للوشاية الكاذبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 138: يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الأشخاص المستفيدين من الحماية طبقا لأحكام هذا الفصل، بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

الباب الثالث
في جهات التحقيق
الفصل الأول
في قاضي التحقيق
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 139: التحقيق القضائي وجوبي في مواد الجنايات.

أما في مواد الجنح، فيكون اختياريا ما لم ينص القانون على وجوبيته، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية.

المادة 140: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.

ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم، بصفته فاعلا أو شريكا، في الوقائع المحال تحقيقها إليه.

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق، تعيّن عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.

ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 147 وما يليها من هذا القانون.

المادة 141: يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.

وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق، ويؤشر أمين ضبط التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

وترقّم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق.

غير أنه، إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات، وحينئذ، تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي.

وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه، تعيّن استخراج النسخ على الفور حتى لا تتعطل، على أية حال، تهيئة الدعوى.

وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق، جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 234 إلى 238 من هذا القانون.

وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة.

ويجري قاضي التحقيق، بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية، غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح.

ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي للمتهم، كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلاّ بقرار مسبب.

المادة 142: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها.

مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على أن يتم وضعها تحت تصرف محاميي الأطراف قبل التصرف في الملف.

المادة 143: يجوز لوكيل الجمهورية، سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.

ويجوز له، في سبيل هذا الغرض، الاطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة.

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال الأيام الخمسة (5) التالية لطلب وكيل الجمهورية.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال أجل عشرة (10) أيام، ويتعيّن على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ إخطارها.

ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

المادة 144: يجوز للمتهم أو محاميه، و/أو الطرف المدني أو محاميه، و/ أو الضحية أو محاميه، في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة.

إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن عليه أن يصدر أمرا معللا خلال العشرة (10) أيام التالية لطلب الأطراف أو محاميهم.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام، مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما يسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

المادة 145: إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن وكيل الجمهورية يعيّن لكل ملف تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

يجوز لوكيل الجمهورية، إذا تطلبت ذلك خطورة القضية أو تشعبها، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضيا أو عدة قضاة تحقيق من نفس المحكمة، سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات.

وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية.

المادة 146: يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني أو الضحية، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق.

يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام، وتبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية.

يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن.

القسم الثاني
في الادعاء المدني

المادة 147: يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة غير مرتبطتين بوقائع معروضة على القضاء، أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص.

لا تكون الشكوى المصحوبة بادعاء مدني مقبولة إلا إذا أثبت المعني أنه سبق له تقديم شكوى من أجل نفس الأفعال وضد نفس الشخص أو الأشخاص أمام وكيل الجمهورية وتم حفظها أو أنه مرّ على إيداعها أجل أربعة (4) أشهر وتأكد قاضي التحقيق أنه لم يتخذ بشأنها قرارا بتحريك الدعوى العمومية.

المادة 148: يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة (5) أيام لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة (5) أيام من يوم التبليغ.

ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.

ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الشكوى مرفوعة ضد شخص وضع القانون ترتيبات خاصة لمتابعته أو إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.

وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه، فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب.

وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية، جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم.

وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة احكام المادة 164 أدناه، والذين يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معيّن بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 149: يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق، ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك.

وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو من مدّع مدني آخر.

ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو في حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني، وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.

المادة 150: يتعيّن على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية، أن يودع لدى أمَانَة الضَّبْط، بأمر من قاضي التحقيق وضمن الأجل الذي يحدده، المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الشكوى.

يمكن للمدعي المدني استئناف أمر قاضي التحقيق المتضمن تحديد مبلغ الكفالة، أمام غرفة الاتهام، في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستئناف.

المادة 151: يجوز لقاضي التحقيق، أثناء إجراءات التحقيق، أن يأمر الطرف المدني الذي يطلب الأمر بإجراء خبرة، بإيداع مبلغ إضافي عن ذلك المودع طبقا لأحكام المادة 150 أعلاه، كاف لتغطية مصاريفها، تحت طائلة رفض الطلب.

المادة 152: على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعيّن موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق.

فإذا لم يعيّن موطناً، فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغها إياه بحسب أحكام القانون.

المادة 153: إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا إقليميا طبقا لنص المادة 70 أعلاه، أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني.

المادة 154: إذا صدر، بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني، قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بألاً وجه لمتابعة المتهم، ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى إذا لم يلجأو لطريق المطالبة المدنية، أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك طبقا للإجراءات المبيّنة فيما بعد، دون الإخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى الوشاية الكاذبة.

ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألاّ وجه للمتابعة لعرضه على أطراف الدعوى، وتتم المرافعات وسماع أطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة وصدور الحكم في جلسة علنية.

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه، في جريدة أو عدة جرائد تعيّنها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.

وتكون المعارضة، عند الاقتضاء، وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.

ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.

ويجوز الطعن في قرار المجلس القضائي أمام المحكمة العليا، كما هو الشأن في القضايا الجزائية

القسم الثالث
في الانتقال والتفتيش والضبط

المادة 155: يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بأمين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات.

المادة 156: يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل رفقة أمين الضبط، بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته، إلى دوائر اختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما استلزمت ضرورات التحقيق ذلك، على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها، وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى انتقاله.

المادة 157: يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة.

المادة 158: إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم، فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 76 إلى 78 من هذا لقانون، غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 78 أعلاه، بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يتم ذلك بحضور وكيل الجمهورية.

المادة 159: إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم، يُستدعى صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش، فإذا كان ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور اثنين (2) من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش، فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين (2) لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية.

وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين 76 و 78 أعلاه، وعليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان السر المهني وحقوق الدفاع.

المادة 160: إذا اقتضى الأمر، أثناء إجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 أعلاه.

ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.

ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلاّ بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.

وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوّغ لقاضي التحقيق أن يصرح لأمين الضبط بإيداعها بالخزينة العمومية.

المادة 161: دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش إلى شخص لاصفة له قانونا في الاطّلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.

المادة 162: يجوز للمتهم وللمدّعي المدني وللضحية ولكل شخص آخر يدّعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء، أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلّغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة، كما يبلّغ إلى كل من الخصوم الآخرين، ويبلّغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.

وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغه، ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب بموجب أمر قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة (10) أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق. فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.

القسم الرابع
في سماع الشهود

المادة 163: يستدعي قاضي التحقيق أمامه، بصفته شاهدا، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.

يتم استدعاء الشهود برسالة عادية أو برسالة موصى عليها أو بالطريق الإلكتروني، كما يمكنهم المثول طواعية.

كما يمكن قاضي التحقيق استدعاء الشاهد بواسطة أحد أعوان القوة العمومية، وتسلّم نسخة من الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره.

المادة 164: يتعيّن على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين، عند الاقتضاء، ويدلي بشهادته وإلاّ عوقب بمقتضى نص المادة 172 أدناه.

غير أنه يمكن بالنسبة لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بادعاء مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا، وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى أو بالقرائن الموجودة ضده، وينوه بذلك في المحضر، ولا يجوز لقاضي التحقيق، في حالة الرفض، أن يستجوبه، حينئذ، إلاّ بوصفه متهما.

ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما، ولا للقضاة وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء، بمقتضى إنابة قضائية، بغية إحباط حقوق الدفاع، الاستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم.

المادة 165: يؤدي الشهود شهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق ويعاونه أمين ضبط دون حضور المتهم، ويحرّر محضراً بأقوالهم.

المادة 166: يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم، غير أمين الضبط، والشهود.

إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين، فإنّه يحلف بالصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة".

المادة 167: إذا كان الشاهد أصما أو أبكما، توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة، وإذا لم يكن يعرف الكتابة، يندب له قاضي التحقيق، من تلقاء نفسه، مترجما قادرا على التحدث معه، ويذكر في المحضر اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه، وينوه عن حلفه اليمين، ثم يوقع على المحضر.

المادة 168: يطلب من الشهود، قبل سماع شهادتهم عن الوقائع، أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وإن كانت له قرابة أو نسب مع الخصوم أو ملحق بخدمتهم أو كان فاقدا للأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة.
ويؤدي اليمين، كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة بالصيغة الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق".

وتسمع شهادة الأطفال إلى سن السادسة عشر (16) بغير حلف اليمين.

المادة 169: يوقّع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق وأمين الضبط والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها، فإذا لم يكن الشاهد ملمّا بالقراءة يتلى عليه بمعرفة أمين الضبط. وإن امتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر. يوقّع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية من المترجم إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 170: لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور، ويصادق قاضي التحقيق وأمين الضبط والشاهد على كل شطب أو تخريج فيها، ومن المترجم أيضا إن كان ثمة محل لذلك، وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه التشطيبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقّع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد.

المادة 171: يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة.

المادة 172: كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسرّ المهنة.

وإذا لم يحضر الشاهد، فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق، بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية، إعفاءه من الغرامة كلّها أو جزء منها.

ويجوز توقيع العقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره، عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.

وتصدر العقوبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بأمر من قاضي التحقيق.

المادة 173: كل شخص، بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة، يرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحقيق، يجوز إحالته على المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 174: إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق برفقة أمين الضبط، وبعد إخطار وكيل الجمهورية، لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية.

فإذا تحقق من أن شاهدا قد أدعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 172 أعلاه.

القسم الخامس
في الاستجواب والمواجهة

المادة 175: يتحقق قاضي التحقيق، حين مثول المتهم أمامه لأول مرة، من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه والاتهام الموجه إليه والمواد القانونية المطبقة، وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله، تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور.

وينبغي على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم قبل تلقي تصريحاته بأن له الحق في اختيار محام عنه ومنحه أجلا لذلك، فإن لم يقم بذلك، عيّن له محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر.

يجوز للمحامي الحاضر مع المتهم، بعد إذن قاضي التحقيق، تقديم ملاحظات أثناء السماع، وتضمّن هذه الملاحظات بالمحضر أو ترفق به، حتى ولو تم رفضها من قاضي التحقيق.

يتعيّن على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم بإمكانية استدعائه أو تبليغه عن طريق عنوانه الإلكتروني أو رقم هاتفه، فإذا وافق صراحة على ذلك، وجب التنويه عن ذلك في حضر الاستجواب.

كما ينبغي على قاضي التحقيق، علاوة على ذلك، أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو عنوانه الإلكتروني أو رقم هاتفه.

ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة.

المادة 176: يجوز لقاضي التحقيق، على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه، أن يقوم، في الحال، بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد أو ضحية في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء.

ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.

المادة 177: يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال بالأشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة (10) أيام، ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.

المادة 178: يجوز للضحية وللمدعي المدني الذي استوفى شروط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله.

المادة 179: يجوز للمتهم وللضحية وللمدعي المدني أن يحيطوا قاضي التحقيق، في كل دور من أدوار التحقيق، علما بالمحامي الذي وقع اختيار كل منهما عليه، وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور.

المادة 180: لا يجوز سماع المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك، وينوه عن هذا التنازل في المحضر.

يستدعى المحامي برسالة موصى عليها ترسل إليه بيومين (2)، على الآقل، قبل استجواب المتهم أو سماع الضحية أو الطرف المدني، حسب الحالة.

يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف بأي وسيلة إلكترونية أخرى ويثبت ذلك بمحضر.

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي الضحية أو المدّعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.

المادة 181: يجوز لوكيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني.

ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة.

ويتعيّن على أمين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الاستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين (2)، على الأقل.

المادة 182: لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية أو المدعى المدني أن يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/أو أسئلة مباشرة، بعد إذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له أن يأمر بعدم الإجابة عنها، ويضمّن نص الملاحظات و/أو الأسئلة بالمحضر أو يرفق به في جميع الحالات.

المادة 183: تحرر محاضر الاستجواب والسماع والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 169 و 170 أعلاه، وتطبق أحكام المادتين 166 و 167 أعلاه في حالة استدعاء مترجم.

يجب على قاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق.

القسم السادس
في أوامر القضاء وتنفيذها

المادة 184: يجوز لقاضي التحقيق، حسبما تقتضي الحالة، أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه الحبس أو بإلقاء القبض عليه.

ويتعيّن أن يذكر في كل أمر نوع التهمة والمواد القانونية المطبقة، مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه.

وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية.

ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية، وأن ترسل بمعرفته.

المادة 185: الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور.

ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعيّن عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه.

ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار.

المادة 186: إذا كان المتهم محبوسا من قبل، لداع آخر، فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة مدير المؤسسة العقابية الذي يسلّمه نسخة منه.

ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل، ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبيّنة في أصل الأمر وبالأخص هوية المتهم ونوع التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم وصفة القاضي الذي أصدر الأمر، ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه.

المادة 187: يجب أن يستجوب، في الحال، كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة، هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال وإلاّ أخلي سبيله.

المادة 188: إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الآمر، فإنه يقتاد إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض الذي يتأكد من سريان أمر الإحضار ويستجوبه عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها، وينوه عن ذلك في المحضر.

يرسل وكيل الجمهورية محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي الآمر متضمّنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على التعرف على هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها، والذي يقرر ما إذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم.

يقوم وكيل الجمهورية بتحويل المتهم إلى حيث يوجد القاضي الآمر عندما يطلب هذا الأخير ذلك.

وبعد استجواب المتهم، يصدر القاضي الآمر أمرا بالكف عن البحث، الذي يتم تنفيذه بسعي من النيابة العامة، وتسلّم نسخة منه للمتهم.

المادة 189: إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس الأمن الحضري في البلدية التي يقيم بها المتهم.

المادة 190: إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه، تعيّن إحضاره جبرا عنه بطريق القوة، ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تمتثل لهذا الأمر.

المادة 191: أمر الإيداع هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص إلى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم، ويرخص هذا الأمر أيضا للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة العقابية إذا كان قد بلغ به من قبل.

يبلّغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم، ويتعيّن أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب.

ويمكن وكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 486 من هذا القانون.

المادة 192: مع مراعاة أحكام المادة 202 أدناه، لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة عقابية، إلا بعد استجواب المتهم والتأكد من أن الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع.

وفي حالة ما إذا لم يلبّ قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 266 أدناه، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.

ليس للاستئناف أثر موقف.

لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 201 أدناه.

ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة عقابية بتسليم المتهم إلى مدير المؤسسة العقابية المعنية الذي يسلّم إليه إقرارا باستلام المتهم.

المادة 193: الأمر بالقبض هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، واقتياده أمام وكيل الجمهورية الموجود في دائرة اختصاص القاضي الآمر.

وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية، فيجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة، ويبلّغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 185 و 186 و 190 من هذا القانون.

ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 186 أعلاه.

المادة 194: يستجوب وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه ويتأكد من هويته ومن سريان الأمر بالقبض، فإذا كان هذا الأمر قد تم تنفيذه من قبل أو أصبح غير ساري المفعول بسبب صدور أمر أو قرار بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار ببراءة المتهم أو إدانته بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أو الإدانة مع الإعفاء من العقوبة أو بانقضاء الدعوى العمومية أو بالاستفادة من العفو، أخلى سبيل المتهم.

وإذا كان الأمر لا يزال ساري المفعول، يحال المتهم مباشرة أمام القاضي الآمر أو يقتاد إلى المؤسسة العقابية إذا تعذر على القاضي الآمر استجوابه في نفس اليوم.

بستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من حبسه، فإن مضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد فورا أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق، وفي حالة غيابه، فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم، ليقوم باستجوابه في الحال وإلا أخلي سبيله.

بعد استجواب المتهم، يمكن قاضي التحقيق أو القاضي المذكور في الفقرة السابقة أن يخلي سبيله أو يضعه رهن الحبس المؤقت طبقا لأحكام المادة 201 أدناه، أو يخضعه لالتزامات الرقابة القضائية.

يبقى الأمر بالقبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره بعد صدور أمر أو قرار الإحالة أو إرسال المستندات، ويبقى المقبوض عليه محبوسا إلى أن تقرر جهة الحكم خلاف ذلك، دون المساس بحقه في طلب الإفراج.

كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة دون أن يستجوب، اعتبر محبوسا تعسفيا، ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه.

كلّ قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم، بتعرض للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.

المادة 195: إذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص القاضي الذي أصدر الأمر، اقتيد في الحال إلى وكيل الجمهورية لمحل القبض الذي يتلقى أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي أقوال، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر، وتطبق فضلا عن ذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 194 أعلاه.

إذا كان الأمر بالقبض مازال ساري المفعول، يقوم وكيل الجمهورية، بغير تمهل، بإخطار وكيل الجمهورية بدائرة اختصاص القاضي الذي أصدر الأمر بالقبض، ويطلب نقل المتهم، فإن تعذر ذلك في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن يعرض الموضوع على القاضي الآمر.

المادة 196: لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي شخص قبل الساعة الخامسة (5) صباحا ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساءً.

وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعيّن فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعيّن على هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات.

وإن تعذر القبض على المتهم، فإن أمر القبض يبلّغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضرا بتفتيشه، ويكون تحرير هذا المحضر بحضور اثنين (2) من أقرب جيران المتهم، اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما.

وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى رئيس الأمن الحضري أو قائد فرقة الدرك الوطني للتأشير عليه، وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط الشرطة القضائية الموجود في المكان، ويترك له نسخة من الأمر.
ويرفع بعد ذلك أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر.

القسم السابع
في الإفراج والرقابة القضائية والحبس المؤقت

المادة 197: يبقى المتهم حرّا أثناء إجراءات التحقيق القضائي.

غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء أو لمقتضيات حسن سير التحقيق، يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.

أمّا إذا تبيّن أن هذه التدابير غير كافية، يمكن، بصفة استثنائية، أن يؤمر بالحبس المؤقت بموجب أمر معلل وفقا لأحكام المادة 201 أدناه.

إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا، على الأقل، بأحد الأسباب المذكورة في المادة 201 أدناه، يتعيّن على قاضي التحقيق إمّا الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، إن لم يكن محبوسا لسبب آخر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم.

المادة 198: يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.

تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بأمر من قاضي التحقيق، إلى التزام أو عدة التزامات، وهي كما يأتي:

1- عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلاّ بإذن هذا الأخير،

2- عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق،

3- المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعيّنة من طرف قاضي التحقيق،

4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إمّا إلى أمانة ضبط المحكمة أو مصلحة أمن يعيّنها قاضي التحقيق، مقابل وصل،

5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة هذه النشاطات وعندما بخشى من ارتكاب جريمة جديدة،

6- الامتناع عن الاتصال بالأشخاص الذين يعيّنهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم،

7- الخضوع إلى بعض إجراءات الفحص العلاجي حتى وإن كان بالمستشفى، لا سيما بغرض إزالة التسمم،

8- إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلاّ بترخيص من قاضي التحقيق،

9- المكوث في إقامة محمية يعيّنها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلاّ بإذن هذا الأخير.

يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام، وبضمان حماية المتهم.

ولا يؤمر بهذا الإجراء إلاّ لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد.

يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشاء سرّية التحقيق.

10- عدم مغادرة مكان الإقامة إلاّ بشروط وفي مواقيت محددة.

يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في النقاط 1 و2 و6 و 9 و10 من هذه المادة.

يمكن قاضي التحقيق، عن طريق أمر معلل، أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.

تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 199: يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية، سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم تقديم الطلب وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل، يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجئ مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ إخطارها.

في كل الأحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 200: تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في الأمر أو القرار الصادر عن جهة التحقيق، وتنتهي بقوة القانون بأمر أو قرار نهائي بألاّ وجه لإقامة الدعوى، وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه الجهة القضائية المعنية.

وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق، يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

يجب على جهة الحكم التصدي للرقابة القضائية.

المادة 201: يجب أن لا يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت إلا على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد:

1- انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة،

2- أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو الأطراف المدنية، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة،

3- أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد،

4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.

يُبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم، وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه.

يُشار إلى هذا التبليغ في المحضر.

المادة 202: لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا (1) غير قابل للتجديد.

المادة 203: في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 202 أعلاه، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح.

عندما يتبيّن أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى.

المادة 204: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق، استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2)، لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة.

إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت مدة تساوي أو تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبيّنة أعلاه.

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.

يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام، على الأكثر، من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعيّن على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.

يبلّغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بأمانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والضحايا والمدعين المدنيين.

تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 279 و 280 و 281 من هذا القانون.

في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد.

إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء، فعليها أن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبيّنة في هذه المادة.

يصبح قاضي التحقيق المعيّن مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبيّنة أعلاه.

المادة 205: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

إذا أمر قاضي التحقيق في مواد الجنايات أو في مواد الجنح المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتبييض الأموال والإرهاب وجرائم أمن الدولة والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والفساد والتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين واختطاف الأشخاص، بإجراء خبرة أو اتخاذ إجراءات خارج التراب الوطني لجمع أدلة أو تلقي شهادات وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7و8 من المادة 204 أعلاه، تمديد الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى.

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.

وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و12 من المادة 204 أعلاه.

المادة 206: يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالبراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة، على نفقة الشاكي.

المادة 207: يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج ما لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.

كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ هذا الطلب، وعند انتهاء هذه المهلة وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق، يفرج على المتهم في الحين بسعي من النيابة.

المادة 208: يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه.

ويتعيّن على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية، كما يبلغ في نفس الوقت المدّعي المدني برسالة موصى عليها لإبداء ملاحظاته.

وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بأمر معلل خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.

فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال هذه المهلة، فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الطلب وإلاّ تعيّن تلقائيا الإفراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه أو لم يكن محبوسا لسبب آخر.

كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط.

ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في جميع الحالات إلاّ بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق.

المادة 209: إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج.

مع مراعاة أحكام المادة 483 أدناه، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج، فإنّه يتعيّن رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.

إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم، يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية.

تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الأقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 208 أعلاه.

وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه أو لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة 210: تكون جهة التحقيق أو الحكم التي تترك أو تخلي سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بترخيص، وذلك قبل صدور أمر نهائي أو قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي، ويعاقب المتهم الذي يخالف ذلك بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 30.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا.

ويجوز لجهة التحقيق أو الحكم أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني.

ويبلّغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية باتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التراخيص المؤقتة بالتنقل داخل الإقليم الوطني، عند الاقتضاء.

وتخطر جهة التحقيق بذلك.

ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 211: إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 209 و 210 أعلاه، استدعي الخصوم ومحاموهم برسالة موصى عليها وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم.

المادة 212: يجب على طالب الإفراج، قبل إخلاء سبيل بضمان، أو بغير ضمان أن يختار له موطنا، وذلك بمحضر يحرر في أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ويختار هذا الموطن في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إن كان المتهم تحت التحقيق. فإذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح أمامها موضوع القضية، ويبلّغ مدير المؤسسة العقابية المحضر المذكور إلى السلطة المختصة.

وإذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه، فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه الحبس.

ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة.

وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج عن المحبوس معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق، فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الاتهام عينها إلاّ إذا قامت غرفة الاتهام، بناء على طلب كتابي من النيابة العامة، بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها.

المادة 213: يجوز أن يكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة، وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون.

وهذه الكفالة تضمن:

1) مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم،

2) أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه:

أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها الضحية أو المدعي المدني،

ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،

ج) الغرامات،

د) المبالغ المحكوم بردها،

هـ) التعويضات المدنية.

ويحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي (2) الكفالة.

المادة 214: تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة، وتسلّم ليد أمين ضبط المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل، ويكون الأخير هو المختص وحده بتسلّمها إذا كانت سندات، كما يمكن أن تدفع عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية.

وبمجرد الاطلاع على الإيصال، تقوم النيابة العامة، في الحال، بتنفيذ قرار الإفراج.

المادة 215: يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى، وتقدم لتنفيذ الحكم.

ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم، بغير عذر مشروع، عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.

غير أنه، يجوز لقاضي التحقيق، في حالة إصداره أمرا بألاً وجه للمتابعة، أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم، كما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته.

المادة 216: يُرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر أمر نهائي أو قرار بألا وجه للمتابعة أو حكم نهائي بالإعفاء من العقوبة أو بالبراءة.

أمّا إذا صدر ضده حكم نهائي بالإدانة، فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني بالترتيب الموضح بالمادة 213 أعلاه.

ويرد الباقي من مبلغ الكفالة للمتهم.

المادة 217: تقدم النيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدّعي المدني، لمصلحة التسجيل، إما شهادة من أمانة الضبط ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 215 (الفقرة 2)، وإمّا مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص عليها في المادة 216 (الفقرة 2) أعلاه.

وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة، فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه.

وعلى الخزينة العمومية أن تقوم، بغير تمهل، بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها.

وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة يفصل فيه القاضي في غرفة المشورة، بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ

المادة 218: إذا كان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يصدر ضده أمرا بالإحضار، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية.

القسم الثامن
في التعويض عن الحبس المؤقت

المادة 219: يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا.

ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق الخزينة العمومية، مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلّغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت.

المادة 220: يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 219 أعلاه، بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تدعى "لجنة التعويض" والمسمّاة في هذا القانون "اللجنة".

المادة 221: تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 220 أعلاه، من:

- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا،

-قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، عضوين.

ويعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعيّن هذا الأخير ثلاثة (3) أعضاء احتياطيين لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع.

ويمكن المكتب أن يقرر، حسب نفس الشروط، أن تضم للجنة عدة تشكيلات.

المادة 222: تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية.

يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو مساعده.

يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة العليا، يلحق بها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا.

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية.

قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن، ولها القوة التنفيذية.

المادة 223: تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

تودع العريضة الموقّعة من طرف المدّعي أو محاميه لدى أمين اللجنة أو ترسل إليه إلكترونيا، مقابل وصل.

تتضمن العريضة وقائع القضية والإجراءات وجميع البيانات الضرورية، لا سيما:

1- تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ومدة الحبس،

2- الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار،

3- طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها،

4- عنوان المدّعي الذي يتلقى فيه التبليغات.

المادة 224: يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى الوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.

يطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألاّ وجه للمتابعة أو بالبراءة.

المادة 225: يمكن المدعي أو الوكيل القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة.

يودع الوكيل القضائي للخزينة مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه.

المادة 226: يبلّغ أمين اللجنة المدعي بمذكرات الوكيل القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعها.

يسلّم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.

عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي.

المادة 227: بعد إيداع مذكرات النائب العام، يعيّن رئيس اللجنة من بين أعضائها، مقررا.

المادة 228: تقوم اللجنة أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدّعي إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 229: يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلّغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللوكيل القضائي للخزينة في ظرف شهر، على الأقل، قبل تاريخ الجلسة.

المادة 230: يتولى المقرر تلاوة التقرير في الجلسة، ويمكن اللجنة أن تستمع إلى المدعي والوكيل القضائي للخزينة ومحاميهما.

ويقدم النائب العام ملاحظاته شفويا تدعيما لمذكراته الكتابية.

المادة 231: إذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر.

في حالة رفض الدعوى، يتحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو كليا منها.

المادة 232: يوقّع كل من الرئيس والعضو المقرر وأمين اللجنة على أصل القرار.

المادة 233: يبلّغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدّعي والوكيل القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

ويعاد الملف الجزائي، مرفقا بنسخة من قرار اللجنة، إلى الجهة القضائية المعنية

القسم التاسع
في الإنابة القضائية

المادة 234: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.

ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة والنصوص القانونية المطبقة، وتؤرخ وتوقّع من القاضي الذي أصدرها، وتمهر بختمه.

ولا يجوز أن يؤمر فيها إلاّ باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على الجريمة التي تنصب عليها المتابعة.

المادة 235: يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية، غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما.

ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدّعي المدني.

المادة 236: يتعيّن على كل شاهد استدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية، الحضور وحلف اليمين والإدلاء شهادته.

فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات، أخطر القاضي المنيب الذي يسوّغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 من هذا القانون.

المادة 237: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين (48) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين (48) ساعة أخرى.

ويجوز، بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بأمر معلل دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 84 و 85 من هذا القانون، على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم.

يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 83و 86 (الفقرة الأخيرة) أعلاه.

وينوّه في المحاضر، طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 86 و 87 أعلاه، بإجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط الشرطة القضائية.

ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعيّن فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك، فيتعيّن أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية (8) أيام التالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية.

المادة 238: إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي اتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الإقليم الوطني جاز، بموجب أمر من قاضي التحقيق المنيب، أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إمّا نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية، وبالأخص نوع التهمة واسم وصفة القاضي المنيب.

القسم العاشر
في الخبرة

المادة 239: لجهات التحقيق أو الحكم، عندما تعرض عليها مسألة ذات طابع فني، أن تأمر بندب خبير تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو من الخصوم أو محاميهم.

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة لطلب الخبرة، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامه الطلب.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام، ولهذه الأخيرة أجل عشرين (20) يوما للفصل في الطلب، يسري من تاريخ إخطارها، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

لا يمكن لقاضي التحقيق أن يتصرف في الملف قبل صدور قرار غرفة الاتهام.
ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعيّنه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة.

المادة 240: يختار الخبراء من الجدول الذي تعدّه المجالس القضائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم، بقرار من وزير العدل.

ويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية، أن تختار بقرار مسبب، خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول.

المادة 241: يحلف الخبير المقيّد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي أمام القاضي وبحضور أمين الضبط يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها:

"أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال".

ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول.

ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول، قبل مباشرة مهمته، اليمين السابق بيانها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعيّن من الجهة القضائية.

ويوقّع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير وأمين الضبط.

ويجوز، في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعيّن ذكرها بالتحديد، أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق.

المادة 242: يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع تقني.

المادة 243: يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء.

المادة 244: كل أمر يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم، ويجوز أن تمدد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة، ويكون ذلك بأمر معلل يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم، وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم، إذ ذاك، أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث، كما عليهم أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم، وعلاوة على ذلك، فمن الجائز أن تترتب عليهم المسؤولية المدنية وتتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في المادة 240 أعلاه.

ويجب على الخبراء، عند القيام بمهمتهم، أن يكونوا على اتصال بقاضي التحقيق أو بالقاضي المنتدب، وأن يحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون بها، ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجوز دائما لقاضي التحقيق، أثناء إجراءاته، أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك.

المادة 245: إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن نطاق تخصصهم، فيجوز للقاضي أن يرخص لهم بضم فنيين يعيّنون بأسمائهم ويكونون، على الخصوص، مختارين لتخصصهم.

ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه، اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 241 أعلاه.

ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 249 أدناه.

المادة 246: يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعيّنه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 160 أعلاه، كما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرّر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء.

ويتعيّن على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي يقومون بجردها.

المادة 247: يجوز للخبراء، على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم، أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم.

وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 248 أدناه.

وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم، فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعيّن من المحكمة، على أن تراعى في جميع الأحوال الأوضاع والشروط لمنصوص عليها في المادتين 180 و 181 من هذا القانون.

غير أنه، يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة من هذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعيّن من المحكمة، وأن يمّد الخبراء، بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونا، بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم، كما يجوز للمتهم أيضا، بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم، أن يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله.

غير أنه، يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم، أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام.

المادة 248: يجوز لأطراف الخصومة، أثناء إجراء أعمال الخبرة، أن يطلبوا من الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معيّنة أو سماع أي شخص معيّن باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني.

المادة 249: يحرر الخبراء، لدى انتهاء أعمال الخبرة، تقريرا مشتركا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها، وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم باتخاذها ويوقّعوا على تقريرهم.

فإذا اختلفوا في الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، أبدى كل منهم رأيه أو تحفظاته على حدة، مع تعليل وجهة نظره.

ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمين ضبط الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر.

المادة 250: يجب على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة، ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج، وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 180 و 181 أعلاه، ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله، ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة.

ويتعيّن على قاضي التحقيق، في حالة رفض هذه الطلبات، أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه، يمكن الخصم إخطار غرفة الاتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب يسري من تاريخ إخطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

المادة 251: يعرض الخبراء في الجلسة، عند طلب مثولهم بها، نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين، على أن يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف، ويسوّغ لهم أثناء سماع أقوالهم، أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته.

ويجوز للرئيس، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم، أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها.

وعلى الخبراء، بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم، حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة.

الماذة 252: إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الاستدلال نتائج الخبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة، يطلب الرئيس من الخبراء والنيابة العامة والدفاع والضحية والمدعي المدني، إن كان ثمة محل لذلك، أن يبدوا ملاحظاتهم، وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا إمّا بصرف النظر عن ذلك، وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، وفي الحالة الأخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات.

القسم الحادي عشر
في بطلان إجراءات التحقيق

المادة 253: تراعى الأحكام المقررة في المادة 175 أعلاه المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة 180 أعلاه المتعلقة بسماع الضحية والمدّعي المدني، وإلا ترتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يليه من إجراءات.

ويجوز للطرف الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد، أو لمحاميه أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء، ويتعيّن أن يكون التنازل صريحاو لا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا.

المادة 254: إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان، فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والضحية والمدعي المدني.

فإذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام، ويرفع لها طلبا بالبطلان.

وفي كلتا الحالتين، تتخذ غرفة الاتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 287 أدناه.

المادة 255: يترتب البطلان أيضا، على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلافا للأحكام المقررة في المادتين 175 و 180 أعلاه، إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى.

وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان يتعيّن قصره على الإجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا أو كليا إلى الإجراءات اللاحقة له.

ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده، ويتعيّن أن يكون هذا التنازل صريحا.

ويرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة 254 أعلاه، وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 287 أدناه.

المادة 256: تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت، وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي.

ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلاّ تعرّض القضاة والمحامون إلى المساءلة التأديبية.

المادة 257: لجميع جهات الحكم، عدا المحاكم الجنائية، صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 253 و 255 أعلاه، وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 264 أدناه.

غير أنه، لا يجوز للمحكمة أو المجلس القضائي، لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة، الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذا كانت قد أحيلت من غرفة الاتهام.

وللخصوم، من ناحية أخرى، أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة، وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع، وإلاّ كانت غير مقبولة.

القسم الثاني عشر
في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

المادة 258: يقوم قاضي التحقيق، بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا، بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم أمين الضبط بتشكيله وترقيم وثائقه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة (10) أيام، على الأكثر.

يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذا كانت توجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم التشريع الجزائي.

المادة 259: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد متهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.

ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية مالم يكونوا محبوسين سبب آخر.

ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.

ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدعي المدني بها، إن وجد في القضية مدّع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدّعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.

المادة 260: إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا، بقي محبوسا إذا كانت العقوبة هي الحبس، مع مراعاة أحكام المادة 202 أعلاه.

المادة 261: إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة، يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية، ويتعيّن على هذا الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى أمانة ضبط الجهة القضائية. ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة مواعيد الحضور.

وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتاً، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1).

المادة 262: إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكوّن جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.

يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها، أو القضاء بألا وجه للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك.

المادة 263: يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألاّ وجه لمتابعة المتهم.

المادة 264: تبلّغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة برسالة موصى عليها إلى محامي المتهم، وإلى الضحية والمدعي المدني أو محاميهما.

ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه، ويحاط الضحية أو المدّعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال ملف الدعوى إلى النائب العام، وذلك بالأوضاع والآجال نفسها، وإذا كان المتهم محبوسا فيحاط علما بواسطة مدير المؤسسة العقابية.

وتبلّغ للمتهم أو الضحية أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهم الطعن فيها بالاستئناف، وذلك في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة.

ويخطر أمين الضبط وكيل الجمهورية بجميع أوامر قاضي التحقيق في اليوم نفسه التي تصدر فيه.

المادة 265: تقيّد الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية.

وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته.

كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه، وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية والمواد القانونية المطبقة.

القسم الثالث عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيق

المادة 266: لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.

ويكون هذا الاستئناف بتقرير بأمانة ضبط المحكمة، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر.

مع مراعاة أحكام المادة 259 أعلاه، متى رفع الاستئناف من النيابة العامة، بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبس حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك، في جميع الأحوال، إلى حين انقضاء أجل استئناف وكيل الجمهورية، إلاّ إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال.

المادة 267: يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال، ويجب أن يبلّغ استئنافه للخصوم خلال العشرين (20) يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق.

ولا يوقف هذا الأجل ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج.

المادة 268: للمتهم أو لمحاميه الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي ضد الأوامر المنصوص عليها في المواد 104 و144 و 149 و 198 و 199 و 201 و 203 و 204 و 205 و 208 و 239 و 250 أعلاه، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص.

ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 264 أعلاه.

وإذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها أمين ضبط المؤسسة العقابية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعيّن على المراقب الرئيسي للمؤسسة العقابية تسليم هذه العريضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة، وإلا تعرض لجزاءات تأديبية.

وليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر لمتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف.

المادة 269: يجوز للضحية أو المدّعي المدني أو لمحاميهما أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألاّ وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب، في أي حال من الأحوال، على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا.

ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص.

ويرفع استئناف الضحية أو المدعي المدني وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 268 أعلاه، خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم.

وتطبق نفس الأحكام المذكورة في الفقرة 3 على الشاهد الذي يستأنف الأمر المنصوص عليه في المادة 172 أعلاه.

المادة 270: يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد استؤنف أو عندما تخطر غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 143 و 144 و 239 و 250 أعلاه، ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك.

القسم الرابع عشر
في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة

المادة 271: المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألاّ وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة.

وتعد أدلة جديدة، أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها، مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة.

وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة.

الفصل الثاني
في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 272: تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة، على الأقل، ويعيّن رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث(3) سنوات بقرار من وزير العدل.

المادة 273: يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام، أمّا وظيفة أمين ضبط الجلسة فيقوم بها أحد أمناء ضبط المجلس القضائي.

المادة 274: تنعقد غرفة الاتهام إمّا باستدعاء من رئيسها وإمّا بناء على طلب النيابة العامة كلّما دعت الضرورة لذلك.

المادة 275: يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام، على الأكثر، من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعيّن على غرفة الاتهام أن تصدر قرارها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.

المادة 276: إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، فيما عدا محكمة الجنايات، أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الاتهام.

المادة 277: إذا تلقى النائب العام، على إثر صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة، أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 271 أعلاه، قام بإرسال أوراق الملف، وعند الاقتضاء، اقتياد المتهم إلى وكيل الجمهورية المختص للتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 278: يبلّغ النائب العام برسالة موصى عليها كلاّ من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة، ويرسل الرسالة الموصى عليها الموجهة لكل من الخصوم إلى موطنه المختار، فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه.

وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة في حالات الحبس المؤقت، وخمسة (5) أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام، لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت نصرف محامي المتهمين والضحايا والمدّعين المدنيين.

المادة 279: يسمح للخصوم ومحاميهم، إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين، وتودع هذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الاتهام، ويؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم وساعة الإيداع.

المادة 280: تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم.

يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم.

ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا، وكذلك تقديم أدلة الاتهام.

وفي حالة حضور الخصوم شخصيا، يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه.

المادة 281: تجرى مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط والمترجم.

المادة 282: يجوز لغرفة الاتهام، بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها، أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة، كما يجوز لها أيضا، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن تأمر بالإفراج عن المتهم.

المادة 283: يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام، بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات، أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها، الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي تكون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألاّ وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة.

ويسوّغ لها إصدار قرار ها دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا كانت أوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهام التي أقرها قاضي التحقيق.

المادة 284: تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية:

أ) إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين،

ب) إذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة، ولكن على إثر تدبير إجرامي سابق بينهم،

ج) إذا كان الفاعلون قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،

د) أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت كلّها أو بعضها.

المادة 285: يجوز أيضا لغرفة الاتهام، بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى، أن تقرر توجيه التهمة طبق للأوضاع المنصوص عليها في المادة 286 أدناه، إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألاوجه للمتابعة أو بحكم أو قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.

المادة 286: يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض، ويجوز للنائب العام، في كل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال خمسة (5) أيام.

المادة 287: تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها. وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعند الاقتضاء، ببطلان الإجراءات التالية له، كلّها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق.

المادة 288: إذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا، فسواء أيدت الأمر أم ألغته وقررت الإفراج عن المتهم أو باستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه الحبس أو بالقبض عليه، فعلى النائب العام إعادة الملف، بغير تمهل، إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ القرار.

وإذا حدث، في أي موضوع آخر، أن ألغت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق، فإنّ لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق.

وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف، ترتب عليه أثره كاملا.

المادة 289: إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي وكلّفت به أحد أعضائها ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط، ويخطر النائب العام في الحال كلاً من أطراف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع برسالة موصى عليها، ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طيلة خمسة (5) أيام مهما كان نوع القضية.

وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 278و 279 و 280 من هذا القانون.

المادة 290: تقضي غرفة الاتهام بقرار واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها ارتباط.

المادة 291: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أصدرت قرارها بألا وجه للمتابعة، ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر، وتفصل غرفة الاتهام في القرار نفسه في رد الأشياء المحجوزة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء، عند الاقتضاء، بعد صدور ذلك القرار.

المادة 292: إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تُشكل جنحة أو مخالفة، فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وفي حالة الإحالة أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا كان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 202 أعلاه.

فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تشكل سوى مخالفة، فإن المتهم يخلى سبيله في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة 293: إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تُشكل جريمة لها قانونا وصف الجناية، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.

المادة 294: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 262 أعلاه، ويكون المتهم محبوسا، تصدر قرارها في الموضوع في أجل:

- شهرين (2)، كحد أقصى، عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت أقل من عشرين (20) سنة،

- أربعة (4) أشهر، كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام،

- ثمانية (8) أشهر، كحد أقصى، عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بالجنايات الأخرى الماسة بأمن الدولة أو بجناية عابرة للحدود الوطنية.

وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه، وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا.

المادة 295: يجب أن يتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة.

المادة 296: يُوقّع على قرارات غرفة الاتهام من الرئيس وأمين الضبط وتذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة.

وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم، تصفي المصاريف وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى.

غير أنه يجوز إعفاء الضحية و/أو المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها.

المادة 297: يخطر محامو المتهمين والضحايا والمدعون بالحق المدني بمنطوق قرارات غرفة الاتهام في أجل ثلاثة (3) أيام برسالة موصى عليها، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 277 أعلاه.

كما يخطر المتهمون بمنطوق القرارات الصادرة بألا وجه للمتابعة، ويخطر المتهمون والضحايا والمدعون بالحق المدني بقرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات، وذلك ضمن الأوضاع والآجال نفسها، أمّا القرارات التي يجوز للمتهمين أو الضحايا أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب العام في أجل ثلاثة (3) أيام.

المادة 298: تطبق على هذا الباب أحكام المواد 253 و 255 و 256 أعلاه المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة إجراءات التحقيق السابقة لها إذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها.

القسم الثاني
في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

المادة 299: يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المحددة في هذا القسم.

وفي حالة وجود مانع لديه تمنح السلطات الخاصة به، بقرار من رئيس المجلس القضائي، لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس القضائي.

ويسوّغ للرئيس أن يفوّض هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معيّنة.

المادة 300: يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس، ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين 5 و6 من المادة 141 أعلاه، ويبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوّغ.

وتحقيقا لهذا الغرض، تعد كل ثلاثة (3) أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة، مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها.

وتبيّن القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة، وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام.

المادة 301: يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.

ويتعيّن عليه أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا، وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوّض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي.

وفي كل الأحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

القسم الثالث
في مراقبة أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي

المادة 302: تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 31 وما يليها من هذا القانون.

المادة 303: يرفع الأمر لغرفة الاتهام إمّا من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة عليها.

يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.

غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبر صاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل خمسة عشر (15) يوما من إخطاره.

المادة 304: إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط أو عون الشرطة القضائية أو الموظف أو العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي، صاحب الشأن، ويتعيّن أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدّما من الاطلاع على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة للمجلس القضائي.

ويجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية أو الموظف أو العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي محل الإجراء التأديبي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

المادة 305: يجوز لغرفة الاتهام، دون الإخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط أو عون الشرطة القضائية أو الموظف أو العون المنوطة به بعض مهام الضبط القضائي من رؤسائه التدرجيين، أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر، حسب الحالة، إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط أو عون للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا أو منعه من ممارسة مهام الضبط القضائي.

المادة 306: إذا رأت غرفة الاتهام أن أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو الموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي قدار تكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، تأمر، فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام. وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.

المادة 307: تبلّغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي، بناء على طلب النائب العام، إلى السلطات التي يتبعونها.

الفصل الثالث
استعمال الوسائل الإلكترونية

المادة 308: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن أن تتم الاستدعاءات والإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا الباب بالطريق الإلكتروني إن وافق الأطراف المعنيون صراحة على ذلك، فضلا عن الوسائل الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الرابع
الأقطاب القضائية الجزائية

المادة 309: تطبق القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة أمام الأقطاب القضائية الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب.

الفصل الأول
الأقطاب القضائية المتخصصة

المادة 310: يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين واختطاف الأشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات القضائية في صلب النص "الأقطاب القضائية المتخصصة".

المادة 311: عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 310 أعلاه، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ويرسلون له الأصل ونسختين (2) من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا الأخير، فورا، النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

المادة 312: يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد أخذ رأي النائب العام، بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص القطب القضائي المتخصص، وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذا القطب التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص.

المادة 313: يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد أخذ رأي النائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الدعوى.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص القطب القضائي المتخصص التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذا الأخير.

المادة 314: يحتفظ الأمر بالقبض أو أمر الإيداع بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم، بقوته التنفيذية إلى أن يفصل فيه القطب القضائي المتخصص، مع مراعاة أحكام المواد 197 وما يليها من هذا القانون.

الفصل الثاني
القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي

المادة 315: يوجد على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

المادة 316: يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 317: يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها:
-الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

-الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

-الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،

- الجرائم المتعلقة بالنقد والقرض،

- الجرائم المتعلقة ببورصة القيم المنقولة،

- جرائم التهرب والغش الضريبيين.

المادة 318: يتولى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين بها أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحرٍ خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.

المادة 319: يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلّمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 320: يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، إداريا، لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر.

المادة 321: يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون، فورا وبكل الطرق، نسخا من التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

كما يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي ان يتدخل تلقائيا في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير، اذا لم يتم فتح أي تحقيق قضائي فيها من قبل أي جهة قضائية.

المادة 322: يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه.

المادة 323: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي.

المادة 324: يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا، خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير.

المادة 325: في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.

يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

المادة 326: يرسل ملف الإجراءات، موضوع التخلي، بمعرفة وكيل الجمهورية المختص، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي مرفقا بجميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع.

المادة 327: تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة إجراءات الحبس المؤقت.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة.

المادة 328: يترتب على التخلي عن ملف الإجراءات تحويل إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الإجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 317 من هذا القانون.

يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.

المادة 329: في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة.

المادة 330: يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا الأخير، فتح تحقيق قضائي من أجل البحث وتحديد مكان أموال وممتلكات المحكوم عليه التي يمكن أن ينفذ عليها الحكم الصادر بدفع غرامة أو بالمصادرة أو بالمصاريف القضائية وحجزها.

يتم إجراء التحقيق من قبل وتحت سلطة وإدارة وكيل الجمهورية ضد المحكوم عليه والغير الذي يتواطأ معه عن علم في إخفاء ذمته المالية من التنفيذ عليها.

يلزم كل شخص يتم اللجوء اليه في إطار التحقيق المذكور في هذه المادة بالسرّية، تحت طائلة العقوبات المتعلقة بإفشاء السرّ المهني.

يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي القيام أو الأمر بالقيام بتنفيذ جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 331 أدناه على مستوى كامل التراب الوطني.

المادة 331: يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في إطار التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 أعلاه، إجراء أي تفتيش أو حجز أو سماع أو طلب معلومات بنكية أو مالية للمحكوم عليه.

ويمكنه اللجوء إلى طرق التحري الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يمكنه طلب من أي متعامل اتصالات إلكترونية أو مقدم خدمات الاتصال الإلكتروني موافاته بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية مشترك أو مستعمل اعتيادي لخدمة الاتصالات الإلكترونية، أو بوسيلة الاتصالات الإلكترونية المستعملة.

يلزم الشخص أو الهيئة المسخرة بتقديم مساعدتها، دون أجل، لتنفيذ التدابير المطلوبة.

تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين، إذا تسبب تماطلهم أو امتناعهم في عرقلة السير الحسن لإجراءات التحقيق القضائي.

ويتعرّض الشخص الطبيعي الذي يتسبب في ذلك الى الحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج.

ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 332: تودع المنقولات المحجوزة في إطار التحقيق المنصوص عليه في المادتين 330 و 331 أعلاه، على مستوى أمانة ضبط القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وتودع المبالغ المحجوزة في حساب الخزينة المفتوح لهذا الغرض.

تبلّغ إلى إدارة أملاك الدولة، قائمة العقارات المحجوزة تطبيقا لأحكام المادة 330 أعلاه.

لا يمكن أن تكون الأموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني محل حجز.

يمكن لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الترخيص بالتصرف في الأموال المحجوزة قصد تصفية المبالغ المصادرة والغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها.

المادة 333: يختم التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 أعلاه وما بعدها، في حالة قيام المحكوم عليه بالدفع.

إذا قدر وكيل الجمهورية إغلاق التحقيق، يعلم بقراره مصلحة تنفيذ العقوبات ومصلحة تحصيل الغرامات الجزائية.

المادة 334: إذا كانت هناك دلائل جدية وملموسة على أن ممتلكات شخص محكوم عليه لجريمة من الجرائم التي تدخل في صلاحيات القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، لا يمكن أو لم يعد من الممكن العثور عليها على هذا النحو في ممتلكاته أو أنها اختلطت بأشياء مشروعة، يمكن وكيل الجمهورية أن يحجز أشياء أخرى موجودة في ممتلكات الشخص المدان، في حدود المبلغ المحكوم به عليه، إذا:

1- وجدت دلائل جدية وملموسة كافية على أن المحكوم عليه نقل الممتلكات إلى الغير أو مكّنه من الحصول عليها بهدف منع تنفيذ أي مصادرة أو عرقلة ذلك،

2- إذا كان الغير يعلم، أو كان من المرجح أنه يعلم، أن الممتلكات قد نقلت إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المحكوم عليه، من أجل تجنب تنفيذ أي مصادرة عليه.

يشير وكيل الجمهورية في قرار اللجوء إلى الحجز الموسع بمقابل إلى الأسباب الجدية والملموسة التي تبرر الحجز، وكذلك المعلومات التي يظهر منها أو يمكن الاستنتاج منها أن الغير على علم بها.

تظهر هذه العناصر في محاضر الحجز.

لا يمكن أن تكون الأموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني، محل حجز.

الفصل الثالث
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة 335: يوجد في دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت تشكل جنحا.

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 336: يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني.

المادة 337: مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 335 أعلاه، بختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه، وكذا الجرائم المرتبطة بها:

- الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،

- جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،

- جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،

- جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية،

- جرائم الاتجار بالبشر أو بالأعضاء البشرية أو بتهريب المهاجرين،

- جرائم التمييز وخطاب الكراهية.

المادة 338: مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 335 أعلاه، بختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.

يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين بها أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحرّ خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي.

المادة 339: تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليها في المادتين 337 و 338 أعلاه، الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 346 إلى 348 من هذا القانون.

المادة 340: دون الإخلال بأحكام المادتين 337 و 338 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون، بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.

تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 317 إلى 329 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

المادة 341: إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا إلى هذا الأخير.

المادة 342: إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية طبقا لأحكام المواد 343 إلى 348 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير.

الفصل الرابع
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

المادة 343: يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 58 و 70 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 34 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها، ويدعى في صلب النص "القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني.

المادة 344: يتم تطبيق أحكام المواد من 321 إلى 329 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 343 أعلاه.

المادة 345: يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9و10 و12 و 13 من المادة 87 مكرر، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.

المادة 346: ترسل التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 345 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ، التعليمات منه مباشرة.

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يتلقون الإنابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف.

المادة 347: إذا تبيّن لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلّغة له عملا بأحكام المادة 345 أعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، فإنه يصدر مقررا بالتخلي عن الملف لصالح وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

المادة 348: إذا تبيّن لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 345 أعلاه، لا تدخل ضمن اختصاصاته، بصدر أمرا بعدم الاختصاص، إما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإما بناء على التماسات هذا الأخير.

يحوّل ملف الإجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.

تبقى الأوامر بالقبض أو بالإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.

لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص.

الكتاب الثالث
في جهات الحكم
الباب الأول
أحكام مشتركة
الفصل الأول
في طرق الإثبات

المادة 349: يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات، بما فيها الإلكترونية، ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص.

ولا يسوّغ للقاضي أن يبني قراره إلاّ على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.

المادة 350: الاعتراف، شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات، يترك لحرية تقدير القاضي.

المادة 351: لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلاّ إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وفي نطاق اختصاصه و أورد فيه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه.

المادة 352: لا تعتبر المحاضر والتقارير المحررة من قبل الضبطية القضائية المثبتة للجنايات أو الجنح إلاّ مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 353: في الأحوال التي يخوّل القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو في تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو بشهادة شهود، أو بأي وسيلة توفر شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.

المادة 354: لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه.

المادة 355: تنظم القوانين الخاصة المواد التي تحرر عنها محاضر ذات حجية في الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير.

وعند عدم وجود نصوص صريحة، تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عليه في الباب الأول من الكتاب السابع.

المادة 356: إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد من 239 إلى 252 من هذا القانون.

المادة 357: يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

المادة 358: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 493 أدناه، يأمر الرئيس، عند الاقتضاء، الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.

ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.

المادة 359: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة.

المادة 360: يجوز للجهة القضائية، بناء على طلب النيابة العامة، معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه.

ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها، على الفور، بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله، أو تأجيل القضية لجلسة قريبة.

وفي الحالة الأخيرة، يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها.

ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور، أن يرفع معارضة أمام نفس الجهة القضائية.

المادة 361: يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدّني عن طريق الرئيس.

ويجوز للرئيس منع الإجابة عن السؤال إذا كان غير منتج أو غير ملائم.

المادة 362: يؤدي الشهود، بعد ذلك، شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه.

وتسمع أولا، من بين الشهود المستدعين، شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبو المتابعة ما لم ير الرئيس، بما له من سلطة، أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود.

كما يجوز، في الجنح والمخالفات، أن يقبل، بناء على ترخيص من الجهة القضائية، سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهد بهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء شهادة.

المادة 363: يتعيّن على كل شاهد لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان يمت للمتهم أو للمسؤول عن الحقوق المدنية أو للضحية أو للمدّعي لمدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم.

ويطلب الرئيس من الشهود، عند الاقتضاء، أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو بالمسؤول عن الحقوق المدنية أو بالضحية أو بالمدعي المدني.

المادة 364: يحلف الشهود، قبل أداء شهادتهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 168 أعلاه.

المادة 365: تسمع شهادة القصّر الذين لم يكملوا السادسة عشر (16) من العمر بغير حلف اليمين، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.

ويعفى من حلف اليمين أصول الأطراف وفروعهم وأزواجهم، وإخوتهم وأخواتهم وأصهارهم على درجتهم من عمود النسب، وكل شخص تربطه بهم علاقة تبعية.

غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.

المادة 366: إن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها، لا يعد سببا للبطلان.

المادة 367: لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات أثناء سير المناقشة عينها بتجديد قسمه، غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها.

المادة 368: تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى، قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه، ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك، كما يقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافأة مالية لإبلاغه بالحادث، وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته.

المادة 369: لا يجوز سماع شهادة محامي المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه الصفة، أمّا الأشخاص الآخرون المقيدون بالسرّ المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عيّنها لهم القانون.

المادة 370: يؤدي الشهود شهادتهم شفويا.

غير أنه يجوز لهم، بصفة استثنائية، الاستعانة بمستندات بترخيص من الرئيس.

ويقوم الرئيس، بعد أداء كل شاهد لشهادته، بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يطرحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.

وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود وإلى الضحايا والأطراف المدنية.

ويجوز لدفاع كل من المتهم أو الضحية أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة، بعد إذن الرئيس وتحت رقابته والذي له أن يأمر بعدم الإجابة عن السؤال.

ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.

ويجوز للنيابة العامة وكذلك للضحية وللمذعي المدني وللمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء.

المادة 371: للرئيس، أثناء سير المناقشة، أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك ضروريا.

كما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين إن كان لذلك محل.

المادة 372: يجوز للجهة القضائية، إمّا من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الضحية أو المدّعي المدني أو المتهم أو محاميهم، أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.

ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 373: يقوم أمين الضبط، تحت إشراف الرئيس، بإثبات سير المناقشات، ولاسيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم.

ويوقّع أمين الضبط على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف الثلاثة (3) أيام التالية لكل جلسة، على الأكثر.

المادة 374: إذا تبيّن من المناقشات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس، أن يأمر، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف، هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المناقشات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بالحكم، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.

ويوجه الرئيس، قبل النطق بإقفال باب المناقشة، إلى من بظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك، من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، عند الاقتضاء.

ويكلف الرئيس أمين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة.

وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية، يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه.

ويرسل أمين الضبط إلى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 375: يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة.

وعلى أمين ضبط الجلسة، في حالة تقديم طلبات كتابية، أن ينوه على ذلك بمذكرات الجلسة، ويتعيّن على الجهة القضائية أن تجيب عليها.

الفصل الثاني
في الادعاء المدني

المادة 376: يجوز لكل شخص يدّعي طبقا للمادة 3 من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة، أن يتأسس طرفا مدنيا في الجلسة نفسها.

ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له.

وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل.

المادة 377: يحصل الادعاء المدني إمّا أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 147 أعلاه، وإمّا بتقرير لدى أمانة الضبط قبل الجلسة، وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات.

المادة 378: إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة، فيتعيّن أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بتلك الجهة.

المادة 379: إذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة، فيتعيّن إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلاّ كان غير مقبول.

المادة 380: إذا أدعى الشخص مدنيا في الدعوى، فلا يجوز، بعدئذ، سماعه بصفته شاهدا.

المادة 381: تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني.

ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الادعاء المدني من جانب النيابة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، أو من أي مدع مدني آخر.

المادة 382: يسوّغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له، حتى ولو لم يحضر المدّعي المدني بالجلسة.

المادة 383: يعد تاركا لادعائه المدني كل ضحية أو مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا.

إذا لم يحضر الضحية أو المدعي المدني رغم تكليفه تكليفا قانونيا، يحكم في غيبته بحفظ حقوقه.

المادة 384: إن ترك المدعي المدني ادعاءه، لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.

الباب الثاني
في محكمة الجنايات

المادة 385: توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات، وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.

تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.

تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

الفصل الأول
في الاختصاص

المادة 386: لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على المتهمين البالغين.

المادة 387: لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام.

المادة 388: ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها.

المادة 389: تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتهما بمقر المجلس القضائي،

غير أنه يجوز لهما أن تنعقدا في أي مكان آخر من نفس دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس، ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص.

الفصل الثاني
في انعقاد دورات محكمة الجنايات

المادة 390: تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية كل ثلاثة (3) أشهر، ويجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 391: يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.

المادة 392: يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.

الفصل الثالث
في تشكيل محكمة الجنايات
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 393: يقوم بمهام النيابة العامة أماممحكمة الجنايات، النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة.

المادة 394: يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة.

المادة 395: تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين ومحلفين اثنين (2).

تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس القضائي ومحلفين اثنين (2).

وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط.

يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين.

يعيّن القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

يعيّن بأمر من رئيس المجلس القضائي أيضا قاض احتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين.

يتعيّن على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات.

إذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة.

إذا تعذر على أحد القضاة الأصليين مواصلة الجلسة، يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة.

المادة 396: يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين، أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر، الذين يتعيّن عليهم حضور ومتابعة المرافعات.

يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة، في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين، ويتم تقرير ذلك بأمر معلل من رئيس المحكمة.

ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة.

المادة 397: لا يجوز للقاضي الذي سبق له النظر في قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنيابة العامة، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.

كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد.

القسم الثاني
في وظيفة المحلفين

المادة 398: يجوز أن يباشر وظيفة المحلفين، الأشخاص جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين (30) سنة كاملة، الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المحددة في المادتين 399 و 400 أدناه.

المادة 399: لا يجوز أن يكون من المحلفين:

1- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية أو بغرامة لا تقل عن 20.000 دج،

2- الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع أو بالقبض،

3- موظفو الدولة وأعوانها وموظفو الولايات والبلديات المعز ولون من وظائفهم،

4- أعضاء النقابات المهنية الممنوعون قضائيا من مباشرة العمل،

5- المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم،

6- المحجور عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.

المادة 400: تتعارض وظيفة المحلف مع وظائف:

1- عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض،

2- الأمين العام للحكومة،

3- أمين عام ومدير بوزارة،

4- ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الميزانياتيين ومراقبي الغش ومستخدمي إدارة الضرائب والأطباء الشر عيين طالما هم في الخدمة.

ولا يجوز أن يعيّن محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات، من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلّغا عنها أو خبيرا فيها أو شاكيا أو مدّعيا أو مسؤولا مدنيا.

القسم الثالث
في إعداد قائمة المحلفين

المادة 401: تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الأولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.

تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين (24) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها.

المادة 402: تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 401 من هذا القانون.

المادة 403: قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بعشرة (10) أيام، على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، أسماء اثني عشر (12) من محلفين أصليين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) محلفين احتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما.

المادة 404: يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام، على الأقل.

ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 416 أدناه.

وإذا لم يكن التبليغ لشخصه، فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعيّن عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا.

الفصل الرابع
في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات

المادة 405: يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 297 أعلاه.

فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للأشكال وللشروط المنصوص عليها في المواد من 609 إلى 620 من هذا القانون.

ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

المادة 406: يرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وأدلة الإقناع فور صدور قرار الإحالة.

وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.

ينقل المتهم المحبوس إلى المؤسسة العقابية الكائنة بدائرة اختصاص المحكمة ويقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية.

يحاكم غيابيا المتهم الذي هو في حالة فرار.

المادة 407: يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوّضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت.

يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ممّا إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلّغ به سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عيّن له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.

ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس وأمين الضبط والمتهم، وعند الاقتضاء، المترجم، فإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر.

ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل.

ويجوز للمتهم ولمحاميه التنازل عن هذا الأجل.

وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من قيام المتهم بتأسيس محام للدفاع عنه، فإن لم يقم بذلك عيّن له محاميا تلقائيا.

المادة 408: للمتهم المحبوس أن يتصل، بحرّية، بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات، ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة (5) أيام، على الأقل.

المادة 409: تبلغ النيابة العامة والضحية والمدّعي المدني إلى المتهم، قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بالأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا.

المادة 410: يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والضحية والمدّعي المدني، قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده.

تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم.

المادة 411: تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعيّنين للدورة في أجل لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المناقشات، سواء أمام محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية.

المادة 412: يجوز لرئيس محكمة الجنايات، إذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

ويجوز له أن يفوّض لإجراء ذلك قاضيا من أعضاء المحكمة، وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق القضائي.

المادة 413: إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين، جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا.

وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 414: يجوز للرئيس، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها.

المادة 415: يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها.

الفصل الخامس
في افتتاح الدورة
القسم الأول
في مراجعة قائمة المحلفين

المادة 416: تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة.

وفي حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة، فإنها نفصل، عند الاقتضاء، في طلب الإفراج.

وإذا قررت المحكمة السير في الدعوى، يقوم أمين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 403 أعلاه.

ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين، ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بُلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج.

ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين.

المادة 417: إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يعد يستو في شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 398 أعلاه، أو أصبح عديم الأهلية، أو في حالة التعارض المنصوص عليها في المادتين 399 و 400 أعلاه، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة.

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.

فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الأصليين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر (12) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي البلدية المقيدين بالقائمة السنوية.

ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 418: يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، حكما معللا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 417 أعلاه.

ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية.

وكل تعديل في قائمة المحلفين يجب تبليغه بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 419: يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية، عند الاقتضاء، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 416و417 أعلاه.

القسم الثاني
في تشكيل محلفي الحكم

المادة 420: تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.

ويقوم الرئيس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه، ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة، أن يقوم المتهم برد ثلاثة (3) من المحلفين والنيابة برد اثنين (2).

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فإذا تعدد المتهمون، جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.

وإذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعيّن في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.

وبعد ذلك يؤدي كل محلف على حدة أمام الرئيس اليمين الآتي نصها:

"أقسم بالله وأتعهد أمامه وأمام الناس، بأن أمحص بالاهتمام البالغ غاية الدقة، ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، وألاّ أبخسه حقوقه أو أخون عهود المجتمع الذي يتهمه، وألا أخابر أحدا ريثما أصدر قراري، وألا أستمع إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن أصدر قراري حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميري ويقتضيه اقتناعي الشخصي، بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبأن أحفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامي".

ويحرّر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وأمين ضبط الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المناقشات.

ويفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات.

الفصل السادس
في المرافعات
القسم الأول
أحكام عامة

المادة 421: جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرّية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرّية الجلسة تعيّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.

تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو المحلفين أو الأطراف أو المحامين.

المادة 422: ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.

للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.

وله، بصفة خاصة، أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة أن سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، ويسمعون على سبيل الاستدلال.

المادة 423: يجوز لأعضاء المحكمة، بواسطة الرئيس، توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم.

المادة 424: يجوز لممثل النيابة العامة ولمحامي المتهم أو الضحية أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه.

المادة 425: للنيابة العامة أن تطلب، باسم القانون، ما تراه لازما من طلبات.

المادة 426: إذا تمسك المتهم أو محاموه بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب، تعيّن عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول.

ويجوز للمتهم وللضحية وللمدّعي المدني أو لمحاميهم إيداع مذكرة تلزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع التماسات النيابة العامة.

غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع ويفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 427: تبت محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع التماسات النيابة العامة وأقوال أطراف الدعوى أو محاميهم،

ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع.

تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية.

القسم الثاني
في حضور المتهم

المادة 428: إن حضور محامٍ في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي، وعند الاقتضاء، يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم.

المادة 429: يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 430: إذا لم يحضر متهم رغم تكليفه بالحضور قانونا ودون سبب مشروع، وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إمّا بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المناقشات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 431: إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام، بأية طريقة كانت، فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث، خلال تنفيذ هذا الأمر، أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على القضاة.

ويقتاد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية.

المادة 432: إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا.

وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 431 أعلاه.

وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.

القسم الثالث
في إقامة الأدلة

المادة 433: يأمر الرئيس أمين ضبط الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعيّن انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم.

ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم.

ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه، عند الاقتضاء.

المادة 434: إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات، من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضاره بواسطة القوة العمومية، عند الاقتضاء، أو الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق، أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعيّن عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2).

ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إمّا في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإمّا في تاريخ لاحق.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها.

المادة 435: يأمر الرئيس أمين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الإحالة، ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته.

المادة 436: إذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما اتبع ما هو مقرر في المادة 167 من هذا القانون.

المادة 437: يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر، أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة، بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإقناع أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إذا كان ثمة محل لذلك.

المادة 438: يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى، إمّا من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها.

المادة 439: متى انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت أقوال الضحية أو المدّعي المدني أو محاميهما.

وتبدي النيابة التماساتها.

ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للضحية أو المدعي المدني والنيابة العامة بالرد، ويكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما.

القسم الرابع
في إقفال باب المناقشات

المادة 440: يقرر الرئيس إقفال باب المناقشات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معيّنة في منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:

هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء، يكون كل عذر وقع التمسك به محل سؤال مستقل.

وإذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبيّن للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الآتيين:

1- هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة،

2- هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه.

ويجب أن تطرح، في الجلسة، جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة، ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.

وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة.

المادة 441: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الإحالة إلا بعد سماع التماسات النيابة وشرح الدفاع.

فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة، تعيّن على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

المادة 442: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة لقاعة الجلسة، التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:

"إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعيّن عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها، ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي".

المادة 443: يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم غير المحبوس المتابع بجناية وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.

ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.

وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة.

الفصل السابع
في الحكم
القسم الأول
في المداولة

المادة 444: يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرّية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرّية بالأغلبية البسيطة.

ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية، سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو الاستئنافية، سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا في مؤسسة عقابية مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه.

وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على المتهم.

وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 754 من هذا القانون.

وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة، ويوقّع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعيّن، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الآخر.

يقوم رئيس المحكمة أو من يفوّضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ النطق بالحكم.

ويجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة.

وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التعليل، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم.

عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال وبالإدانة في البعض الآخر، يجب أن يبيّن التعليل أهم عناصر البراءة والإدانة.

في حالة الإعفاء من المسؤولية، يجب أن يوضح التعليل العناصر الرئيسية التي أقنعت محكمة الجنايات أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي على أساسها تم استبعاد مسؤوليته.

تصدر جميع الأحكام بالأغلبية وينطق بها في جلسة علنية.

المادة 445: تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الأطراف ويستحضر المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن كل سؤال.

يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت، وينوّه عن ذلك بالحكم.

ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، وينفذ فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 444 أعلاه، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته بها.

في حالة الإدانة، يلزم الحكم المحكوم عليه بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة المحجوزات ومدة الإكراه البدني، مع مراعاة أحكام المادة 765 أدناه.

وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقاب، ما لم تقض محكمة الجنايات بقرار خاص مسبب، بإعفاء المحكوم عليه من المصاريف كلها أو بعضها.

فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلاّ عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أو كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معيّنين من الدعوى، تعيّن على المحكمة أن تقضي بقرار معلل بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعيّن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه، وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة العمومية أو المدّعي المدني حسب الظروف.

فإذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أو كلّيا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك.

المادة 446: إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برىً أو قضى مدة العقوبة المنطوق بها، أفرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.

ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مغاير.

المادة 447: إذا ظهرت أثناء المناقشات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأبدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئيس بأن يقتاد المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق.

القسم الثاني
في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية

المادة 448: بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم، ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة (10) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف.

وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (8) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض.

ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه، غير أن لمحكمة الجنايات، تبعا لو قائع الدعوى، أن تعفيه من جميع المصاريف القضائية أو من جزء منها.

المادة 449: يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات الذي بفصل في الدعوى العمومية، علاوة على جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، على هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد والوقائع موضوع الاتهام والجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم عنها.

كما يجب أن يشتمل، فضلا عن ذلك على:

1) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،

2) قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام،

3) تاريخ النطق بالحكم،

4) أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين وممثل النيابة العامة وأمين ضبط الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك،

5) الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 440 وما يليها من هذا القانون،

6) اسم ولقب محامي المتهم وعنوان مكتبه،

7) منح أو رفض الظروف المخففة،

8) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة، دون حاجة لإدراج النصوص نفسها،

9) إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به،

10) علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس لمنطوق الحكم علنا،

11) وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي،

12) مدة الإكراه البدني،

13) المصاريف القضائية.

يوقّع الرئيس وأمين الضبط الذي حضر الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعيّن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.

إذا حصل هذا المانع لأمين الضبط، فيكفي، في هذه الحالة، أن يوقّعه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.

ويحرر أمين الضبط محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع و في الدفوع.

ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقّع عليه من طرف الرئيس وأمين الضبط.

القسم الثالث
في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية

المادة 450: بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل، بدون إشراك المحلفين، في الطلبات المدنية المقدمة، سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع التماسات النيابة العامة وأقوال أطراف الدعوى.

ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام.

ويفصل في الدعوى المدنية بحكم معلل يكون قابلا للاستئناف إذا صدر عن محكمة الجنايات الابتدائية أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويجوز للمحكمة، بدون إشراك المحلفين، أن تفصل من تلقاء نفسها أو بطلب ممن له مصلحة برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء.

وإذا صار قرار المحكمة نهائيا، أصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، وتفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.

إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده.

الفصل الثامن
في الغياب أمام محكمة الجنايات

المادة 451: إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن الحضور بالجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة بدون إشراك المحلفين.

غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة، إذا رأت أن العذر مقبول، أن تأمر بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجلة إليها.

وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضيا بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع التماسات النيابة العامة وطلبات الضحية والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء، ويحكم عليه في هذه الحالة حضور يا.

وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، مع تعليل الحكم يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة، إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده، فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم.

تفصل المحكمة بعد ذلك في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء.

المادة 452: إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها، بدون إشراك المحلفين، أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا.

أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها، في حالة الإدانة، أن تصدر ضده أمرا بالقبض.

إذا عارض المتهم المتابع بجنحة، في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية، يتم الفصل في معارضته وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح.

المادة 453: إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته، فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته.

المادة 454: تطبق إجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد من 579 إلى 583 من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية.

المادة 455: لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.

ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو بالنقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلاّ بعد انتهاء أجل المعارضة.

المادة 456: مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه.

تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، أو مقر البلدية، أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.

يبلّغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 609 أدناه، أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا.

الفصل التاسع
استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية

المادة 457: تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) أيام كاملة، ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم.

يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو في الدورة التي تليها.

المادة 458: يتعلق حق الاستئناف بما يأتي:

1- المتهم،

2- والنيابة العامة،

3- والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية،

4- والمسؤول عن الحقوق المدنية،

5- والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية.

المادة 459: يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 591 و592 من هذا القانون.

المادة 460: يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها:

1) في جناية، أو

2) في جنحة مع الأمر بالإيداع.

ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه، مع مراعاة أحكام المادة 444 أعلاه.

المادة 461: يبقى المتهم المحبوس، المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة 462: يجوز للمتهم، إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة العامة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة.

كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية، التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.

ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية.

الفصل العاشر
الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية

المادة 463: تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام حكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص.

المادة 464: للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستأنف.

إذا رأت محكمة الجنايات الاستئنافية أن الاستئناف رفع خارج الآجال أو كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله.

إذا قبلت محكمة الجنايات الاستئنافية الاستئناف شكلا فلها أن تفصل في الدعويين العمومية والمدنية بالتأييد أو بالتعديل أو بالإلغاء.

المادة 465: يتعيّن الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكّلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء القرعة لاستخراج أسماء المحلفين.

المادة 466: لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، أن تسيء حالة المستأنف.

ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية.

الباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفات
أحكام عامة

المادة 467: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات وفقا لتصنيفها في قانون العقوبات.

المادة 468: تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.

ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 716 و 717 من هذا القانون.

كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.

وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجود بها محل إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.

المادة 469: تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 470: يجب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع في الموضوع، ولا تكون مقبولة إلاّ إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة.

ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم.

وإذا كان الدفع جائزا، منحت المحكمة مهلة يتعيّن على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.

فإذا لم يقم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. أمّا إذا كان غير جائز استمرت المرافعات.

المادة 471: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف.

المادة 472: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إمّا بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 473 أدناه، وإما بتكليف بالحضور يسلّم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإمّا بتطبيق إجراءات الإخطار الفوري أو المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب أو إجراءات الأمر الجزائي وإمّا بالإخطار من جهة الحكم طبقا لأحكام المادة 477 أدناه، وإمّا بتطبيق إجراءات الإحالة من محكمة إلى أخرى تطبيقا لأحكام المادة 712 وما يليها من هذا القانون.

الفصل الأول
في الحكم في الجنح
القسم الأول
في رفع الدعوى إلى المحكمة

المادة 473: الإخطار المسلّم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته يوم الجلسة المحددة له في ذات الإخطار.

وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص المواد القانونية المعاقبة عليها.

يبلّغ المتهم المحبوس، ولو كان محبوسا لسبب آخر، بالتكليف بالحضور للجلسة عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية بسعي من النيابة العامة.

إذا ثبت عدم تبليغ المتهم المحبوس بالتكليف بالحضور، فيتعيّن أن يثبت بالحكم رضاه بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور.

يتم اقتياد المتهم المحبوس إلى المحكمة بسعي من النيابة العامة، وإذا تعذر ذلك يمكن محاكمته عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 474: يسلّم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

المادة 475: كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة.

المادة 476: يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:

- ترك الأسرة،

- عدم تسليم الطفل،

- انتهاك حرمة المنزل،

- القذف،

- إصدار صك بدون رصيد،

- السب العلني،

- التهديد،

- عدم دفع النفقة،

- المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص،

- الوشاية الكاذبة،

- خيانة الأمانة.

وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص من النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.

ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليف مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع، مقدّماً، لدى أمين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية لتغطية المصاريف القضائية، وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن هوية المشتكى منه وعنوانه وعن اختيار موطن له داخل الإقليم الوطني، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.

القسم الثاني
الإخطار الفوري أمام المحكمة

المادة 477: يقصد بإجراءات الإخطار الفوري، المنصوص عليها في هذا القسم، إجراءات المثول الفوري وإجراءات الجنح المتلبس بها.

يقدم الأشخاص المعنيون بإجراءات الإخطار الفوري أمام وكيل الجمهورية المختص إذا كانوا لا يقدمون ضمانات كافية للحضور أمام القضاء.

يمكن ضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها أو الجنحة المهيأة للفصل شفاهة، وهم ملزمون بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.

كما يمكنه استدعاء الضحايا، وفقا لنفس الأشكال.

المادة 478: يمكن اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم في قضايا الجنح المهيأة للفصل التي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي.

المادة 479: يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه، ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة. كما يبلّغ الضحية والشهود بذلك.

المادة 480: للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه الذي يمكنه تقديم ملاحظات بعد إذن وكيل الجمهورية وتحت رقابته، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

المادة 481: توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض.

ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة.

المادة 482: يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الحكم.

إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة، منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.

إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة.

المادة 483: إذا قررت المحكمة تأجيل القضية، يمكنها بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ أحد التدابير الآتية:

1- ترك المتهم حرّا،

2- إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 198 من هذا القانون،

3- وضع المتهم في الحبس المؤقت.

لا يجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة.

المادة 484: تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 483 أعلاه.

في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية، تطبق عليه عقوبة الحبس و/أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون.

المادة 485: إذا تمت إدانة المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمرا بإيداعه في الجلسة بصرف النظر عن الأحكام المقررة في المادة 508 من هذا القانون.

المادة 486: إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور أمام القضاء، وكانت الجنحة معاقباً عليها بعقوبة الحبس حدها الأدنى يساوي أو يفوق ستة (6) أشهر ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بها يصدر وكيل الجمهورية، استثناء، أمرا بإيداع المتهم الحبس بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال والتهم المنسوبة إليه، ثم يحيله فورا على المحكمة، على أن تحدد جلسة النظر في القضية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من يوم صدور الأمر بالإيداع.

تطبق مقتضيات المادتين 475 و 477 أعلاه.

المادة 487: إذا قررت المحكمة تأجيل القضية، تطبق أحكام المادة 209 أعلاه.

يجوز أن يكون الإفراج عن المتهم الأجنبي مشروطا بتقديم كفالة طبقا للأوضاع المقررة في المادة 213 وما يليها من هذا القانون.

المادة 488: لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن جنح الصحافة والجنح المرتكبة من طرف الأطفال والجنح التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات خاصة.

القسم الثالث
في تشكيلة المحكمة

المادة 489: تفصل المحكمة في الجنح بقاض فرد يعيّن من بين القضاة الذين يتمتعون بالأقدمية والخبرة في المجال الجزائي.

المادة 490: يساعد المحكمة أمين ضبط.

يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.

المادة 491: يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي ترأس جميع جلسات الدعوى وإلاّ كانت باطلة.

وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد.

القسم الرابع
في علانية وضبط الجلسة

المادة 492: يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 421 و 422 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

القسم الخامس
في المرافعات وحضور المتهم

المادة 493: يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق، عند الاقتضاء، من حضور أو غياب المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود.

وفيما يتعلق بترجمة المرافعات، تطبق، عند الاقتضاء، المادتان 166 و 167 من هذا القانون.

المادة 494: يساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العمومية لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها.

المادة 495: يتعيّن على المتهم المبلّغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا، وإلاّ اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول، محاكمة حضورية.

غير أنه إذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه أو بواسطة أي شخص آخر، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق إلاّ إذا اقتضى حسن سير العدالة الفصل فيها، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا.

المادة 496: إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلّم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا.

المادة 497: يكون الحكم حضور يا على المتهم الطليق:

1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة،

2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،

3- الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة المحاكمة.

المادة 498: يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلاّ على الحقوق المدنية.

المادة 499: يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوكل عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه.

المادة 500: إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أو إذا اقتضى حسن العدالة الفصل فيها، أمرت المحكمة، بقرار خاص ومسبب، باستجوابه بحضور محاميه، بمسكنه أو بالمؤسسة الاستشفائية المتواجد بها أو بالمؤسسة العقابية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط.

ويحرر محضرا بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.

وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة، ويتعيّن استدعاء المتهم لحضورها.

وفي جميع هذه الأحوال، يكون الحكم على المتهم حضوريا.

ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.

المادة 501: يمكن للمتهم الحاضر الاستعانة بمحام عنه.

إذا لم يقم المتهم باختيار محام قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور محام عنه، يعيّن الرئيس محاميا له تلقائيا.

ويكون تعيين محام لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه.

المادة 502: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.

ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس وأمين الضبط، وينوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة، وتسلّم نسخة منها إلى الطرف الذي أودعها عن طريق أمانة الضبط ويتعيّن على المحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا، ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد تبت فيه أولا في الدفع، ثم بعد ذلك في الموضوع، ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.

المادة 503: إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت أقوال الضحية والمدعي المدني في طلباته والتماسات النيابة العامة ودفاع المتهم، وعند الاقتضاء، أقوال المسؤول عن الحقوق المدنية.

يحق للضحية وللمدّعي المدني والنيابة العامة الرد على دفاع باقي الخصوم.

ويكون المتهم أو محاميه آخر من يتكلم دائما.

المادة 504: إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها، حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة.

ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل.

القسم السادس
في الحكم من حيث هو

المادة 505: يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات أو في جلسة لاحقة.

وفي الحالة الأخيرة، يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم وأن هذا الأخير يصدر حضوريا في مواجهتهم حتى وإن تخلفوا عن الحضور.

المادة 506: إذا تبيّن أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه والذي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 234 الى 238 من هذا القانون.

ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد من 180 إلى 183 من هذا القانون.

ولوكيل الجمهورية أن يطلع، بطريق المطالبة، عند الاقتضاء، على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي، على أن يعيد الأوراق في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 507: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة وثبتت الإدانة، قضت بالعقوبة.

وتحكم، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بحكم قابل للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف، بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة.

كما أن لها السلطة، إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته، أن تقرر للمدعي المدني مبلغا مؤقتا قابلا للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 508: يجوز للمحكمة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 507 أعلاه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها للجنحة لا تقل عن سنة (1)، أن تأمر، بقرار مسبب، بإيداع المتهم في المؤسسة العقابية أو بالقبض عليه.

ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة (1).

كما يبقى الأمر بالإيداع الصادر عن المحكمة منتجا لأثره عندما يقضي المجلس القضائي، حال فصله في الاستئناف، بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة (1).

غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر، وذلك بقرار مسبب.

وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها انفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض.

ويتعيّن، في حالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 581 و582 من هذا القانون، أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو خلال ثمانية (8) أيام، على الأكثر، من يوم المعارضة وإلاّ أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى، فعلى المحكمة أن تبت، بقرار مسبب، في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو بالإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون.

المادة 509: إذا تبيّن من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها، ومكيفة قانونا بأنها جنحة، أن هذه الواقعة لا تكون إلاّ مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية.

المادة 510: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 511: إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء، وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2و 3 من المادة 507 أعلاه.

المادة 512: إذا كانت الواقعة المنظورة أمام المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر فيها وإحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه.

ويجوز لها، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم بمؤسسة عقابية أو بالقبض عليه.

المادة 513: إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي وتم تأييده بقرار من المجلس القضائي، تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.

المادة 514: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تُشكل أية جريمة في التشريع الجزائي أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم، قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف قضائية.

المادة 515: يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفد مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضي بها عليه.

المادة 516: في الحالة المنصوص عليها في المادة 514 أعلاه، إذا كان المدعي المدني هو الذي حرّك الدعوى العمومية، تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدّعي المدني عن إساءة حقه في الادعاء مدنيا.

المادة 517: يُنص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم، وعند الاقتضاء، ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية لصالح الدولة،

كما ينص فيه، بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني، مع مراعاة أحكام المادة 765 من هذا القانون.

كذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف القضائية كلّها أو بعضها.

ولا يلزم المدّعي المدني الذي قبل ادعاؤه بالمصاريف القضائية ما دام الشخص المدّعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.

المادة 518: لا يجوز إلزام المتهم بالمصاريف القضائية في حالة الحكم ببراءته.

غير أنه إذا قضي بإعفاء المتهم من العقوبة بسبب حالة جنون اعترته حال ارتكاب الأفعال، فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتق المسؤول المدني المصاريف القضائية كلّها أو جزءا منها.

المادة 519: يلزم المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف القضائية حتى في الحالة المشار إليها في المادة 383 أعلاه.

غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء منها.

المادة 520: يجوز للمحكمة، في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف تهمة إمّا أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معيّنين من الدعوى، أن تعفي المحكوم عليهم، بنص مسبب في حكمها، من جزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.

وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو الضحية أو المدّعي المدني.

المادة 521: تُصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذي مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 517 وما يليها من هذا القانون أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع، وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

المادة 522: يجوز لكل من المتهم والضحية والمدعي المدني والمسؤول المدني أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.

ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها.

المادة 523: يجوز أيضا لكل شخص، غير المتهم والضحية والمدّعي المدني والمسؤول المدني، يدّعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

ولا يجوز له الاطلاع إذ ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء.

وتقضي المحكمة في ذلك بحكم، على حدة، بعد سماع أطراف الدعوى.

المادة 524: يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المحجوزة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار نهائي في الموضوع.

المادة 525: إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثما يصدر حكم في الموضوع.

ويكون الحكم بإرجاء الفصل في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.

المادة 526: يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.

والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل للاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والضحية والمدّعي المدني إذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم.

ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 527: تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إذا لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.

ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 526 أعلاه.

المادة 528: إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 522 إلى 525 من هذا القانون.

ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع برد الأشياء بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 527 أعلاه.

يجوز تنفيذ قرار الاسترداد في حالة صدور حكم أو قرار بالبراءة بالرغم من طعن النيابة العامة.

المادة 529: يجب أن ينص كل حكم على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم يوم النطق بالحكم. ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.

وتكون الأسباب أساس الحكم.

ويبيّن المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤوليتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة وما قضى به في الدعوى المدنية.

ويقوم الرئيس بتلاوة منطوق الحكم.

المادة 530: تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها اسم القاضي الذي أصدر الحكم، واسم ممثل النيابة العامة وأمين ضبط الجلسة، واسم المترجم، عند الاقتضاء.

وبعد أن يوقّع كل من الرئيس وأمين ضبط الجلسة عليها، تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بأمانة الضبط.

القسم السابع
في إجراءات الأمر الجزائي

المادة 531: يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة المخالفات أو الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، المخالفات وكذا الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين (2)، عندما تكون:

- هوية مرتكبها معلومة،

-الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية،

-الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة، ويرجح أن يتعرّض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط.

المادة 532: لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم:

- إذا كان المتهم طفلا،

- إذا اقترنت الجنحة أو المخالفة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،

- إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.

المادة 533: إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته، حسب الحالة، إلى محكمة الجنح أو المخالفات.

يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة.

وإذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة، فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون.

المادة 534: يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه والتكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الإدانة، يحدد العقوبة.

ويكون الأمر مسببا.

المادة 535: يحال الأمر الجزائي، فور صدوره، إلى النيابة العامة التي يمكنها، في خلال عشرة (10) أيام، أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.

يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد (1)، ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية.

وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.

وفي حال اعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر.

المادة 536: في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو من المتهم، فان القضية تعرض على المحكمة التي تفصل فيه بحكم قابل للاستئناف.

في حالة الاعتراض، يعتبر الأمر الجزائي كأن لم يكن.

المادة 537: يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوته التنفيذية، ولا يكون قابلا لأي طعن.

المادة 538: باستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال، لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد.

القسم الثامن
المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب

المادة 539: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن وكيل الجمهورية، في مواد الجنح، أن يلجأ تلقائيا أو بناء على طلب الشخص أو محاميه، إلى إجراءات المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب إذا اعترف المعني بالوقائع المجرّمة المنسوبة إليه، اعترافا صريحا لا لبس فيه.

المادة 540: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

لا يطبق إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب، على:

- الجنح التي يتجاوز فيها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للحبس خمس (5) سنوات،

- الجنح المنصوص عليها في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من الباب الأول من الكتاب الثالث والقسم الأول والثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات،

-الجنح المبينة في المادة 85 (الفقرة 4) من هذا القانون،

- الجنح المرتكبة ضد الأطفال، أو تلك التي يسهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة حمل ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل،

- الجنح التي تخضع لإجراءات متابعة خاصة.

المادة 541: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن وكيل الجمهورية أن يقترح على المتهم المقدم أو الحاضر أمامه والمعترف بالوقائع، تنفيذ عقوبة أو عدة عقوبات أصلية أو تكميلية.

عندما تكون العقوبة المقترحة هي الحبس أو الحبس والغرامة، يجب ألاّ تتجاوز مدة الحبس أو مقدار الغرامة نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا.

عندما تكون العقوبة المقترحة هي الغرامة وحدها وكانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس أيضا يجب أن لا يقل مقدراها عن ثلثي (3/2) الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.

يمكن وكيل الجمهورية أن يقترح أن تكون عقوبة الحبس و/أو الغرامة المذكورة في الفقرتين 2 و 3 مشمولة بوقف تنفيذ كليا أو جزئيا، كما يمكنه اقتراح استبدال عقوبة الحبس النافذ بعقوبة بديلة وفق الشروط المنصوص عنها في قانون العقوبات.

المادة 542: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن المتهم أو محاميه أن يلتمس أجلا لا يتعدى خمسة (5) أيام للرد على اقتراح العقوبة أو العقوبات المقدم من وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يقرر هذا الأخير:

- إمّا إبقاء المتهم في حالة إفراج،

- أو تقديمه أمام رئيس الجهة القضائية أو القاضي الذي ينوب عنه، إذا كانت العقوبة المقترحة تتضمن الحبس النافذ، الذي يقرر بموجب أمر غير قابل للاستئناف، بعد الاستماع إلى المتهم ومحاميه، إن وجد، إبقاءه حرا أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية أو حبسه مؤقتا لمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما.

توضع نسخة من ملف الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم المعني، وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض.

المادة 543: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

إذا رفض المتهم اقتراح وكيل الجمهورية أو لم يبد موافقته عليه خلال الأجل الممنوح له، يتخذ وكيل الجمهورية الإجراء الذي يراه مناسبا بشأنه، فإذا كان المتهم محبوسا وجب ضمان مثوله أمام جهة الحكم أو قاضي التحقيق بعد ذلك، قبل زوال أثر الأمر بالحبس المؤقت المذكور في المادة 542 أعلاه.

وإذا أحيل الملف أمام المحكمة وقررت تأجيل القضية، بقي الأمر بالحبس المذكور في المادة 542 منتجا لأثره إلى غاية الفصل في القضية ما لم تقرر المحكمة الإفراج عنه.

أمّا إذا أخطر قاضي التحقيق، وجب عليه الفصل في بقاء المتهم محبوسا أو الإفراج عنه، و/أو إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.

لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يفصل في القضية القاضي الذي أمر بالحبس المؤقت بموجب المادة 542.

المادة 544: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

إذا أبدى المتهم، خلال مهلة الخمسة (5) أيام الممنوحة له، قبوله بالعقوبة أو العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، يثبت هذا القبول على محضر يمضيه المتهم ووكيل الجمهورية وأمين الضبط، ويحتوي، تحت طائلة البطلان، على:

- هوية المتهم مرتكب الأفعال المجرمة،

- وصفا دقيقا للوقائع المنسوبة إليه، ومكان وتاريخ وظروف وقوعها، واعترافاته الصريحة التي لا لبس فيها بارتكابه لها،

- التكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه،

- مقدار العقوبة أو العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية وقبول المتهم للعقوبة المقترحة وبتنفيذه الفوري لها.

يحيل وكيل الجمهورية المتهم، فورا، أمام المحكمة ملتمسا المصادقة على المحضر، ويبلّغ الضحية بتاريخ الجلسة.

المادة 545: عندما يحال المتهم على المحكمة بموجب إجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، يقرر القاضي، بعد الاستماع إلى المتهم ومحاميه، إن وجد، والتأكد من صحة اعترافه بالوقائع ومن وصفها القانوني وشرعية العقوبات المقترحة من وكيل الجمهورية، إما المصادقة على المحضر أو رفض المصادقة عليه.

إذا قرر القاضي المصادقة على المحضر، يتصدى للدعوى المدنية، إن وجدت، وهذا بعد سماع طلبات الطرف المدني والمتهم و/ أو محاميه.

يفصل القاضي بموجب حكم واحد قابل للاستئناف في الدعويين العمومية والمدنية.

إذا قررت المحكمة رفض المصادقة على المحضر، تأمر بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون، ويبقى الأمر بالحبس المذكور في المادة 542 أعلاه، منتجا لأثره إلى غاية انتهاء آجال الاستئناف، وفي حالة عدم تسجيل أي استئناف وجب على وكيل الجمهورية أن يتصرف في ملف الإجراءات في أجل أقصاه خمسة (5) أيام وإلا أخلي سبيل المتهم.

ولا ينصب الاستئناف إلا على المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 546: إذا تم استئناف الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر أو الحكم برفض المصادقة عليه، وكان المتهم موقوفا، وجب على المجلس القضائي الفصل في القضية في أجل أقصاه شهران (2) من يوم الاستئناف.

إذا قضى المجلس بإلغاء الحكم القاضي بالمصادقة على المحضر أو بتأييد حكم رفض المصادقة عليه، وجب عليه أن يفصل في بقاء المتهم محبوسا أو الإفراج عنه، ويحيل الملف وجوبا على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا في أجل أقصاه عشرون (20) يوما وإلا أخلي سبيل المتهم

المادة 547: يعد الحكم أو القرار الذي صادق على المحضر بمثابة حكم أو قرار بالإدانة وسندا تنفيذيا بشقيه الجزائي والمدني.

المادة 548: في حالة عدم المصادقة، يسحب المحضر من ملف الدعوى ويحفظ لدى أمانة الضبط ويحظر الرجوع إليه لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد المتهم تحت طائلة البطلان.

الفصل الثاني
في الحكم في مواد المخالفات

المادة 549: تفصل المحكمة في المخالفات بقاض فرد يساعده أمين ضبط.

يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.

القسم الأول
في غرامة الصلح

المادة 550: قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة، بقوم قاضي النيابة العامة المختص المحال عليه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مرخص له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساويا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 551: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعيّن على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما.

المادة 552: ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاخطار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 553 أدناه.

المادة 553: يجب على المخالف، خلال الثلاثين (30) يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 552 أعلاه، أن يسدد دفعة واحدة، نقدا أو بحوالة بريدية، مبلغ غرامة الصلح بين يدي مُحصّل مكان سكناه أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة، وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 468 أعلاه.

ويجب أن يسلّم الإخطار إلى المُحصّل، في جميع الأحوال، تأييدا للدفع.

المادة 554: لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.

المادة 555: يبلّغ المُحصّل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة (10) أيام من تاريخ الدفع.

المادة 556: إذا لم يصل هذا التبليغ المنصوص عليه في المادة 555 أعلاه، في مهلة خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 552 أعلاه، قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة.

المادة 557: يرسل إلى المحصّل، في ظرف ثلاثة (3) أيام، كشف إجمالي بالإخطارات الموجهة من النيابة.

كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة إلى محصل المالية في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبليغات المسلّمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 555 أعلاه.

المادة 558: تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 553 أعلاه.

ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها اعترافا بالمخالفة.

المادة 559: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة، تباشر المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 564 وما يليها من هذا القانون.

المادة 560: لا تطبق أحكام المواد من 550 إلى 559 من هذا القانون في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تُعرّض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود،

2- إذا كان ثمة تحقيق قضائي،

3- إذا أثبت نفس المحضر أكثر من مخالفتين بالنسبة لمتهم واحد،

4- في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.

المادة 561: يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية لا تخضع لقاعدة العود.

ويمكن أن يتم تسديد الغرامة، خلال ثلاثين (30) يوما من تحقق المخالفة، لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.

وإذا لم يتم التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة 2، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.

المادة 562: يبت القاضي في ظرف عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون، في أي حال من الأحوال، أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.

ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام المادة 759 وما بعدها من هذا القانون.

ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى مصلحة التحصيل للجهات القضائية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.

وتؤدي الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء، ثم تحال في ظرف عشرة (10) أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة (10) أيام من رفعها إليه.

وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 أعلاه ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني.

المادة 563: لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الحالات الآتية:

1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال،

2- في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية.

القسم الثاني
في رفع الدعوى أمام المحكمة

المادة 564: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية.

المادة 565: يقوم الإخطار المسلّم بمعرفة النيابة العامة مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار باختياره.

وتذكر فيه الجريمة محل المتابعة ويشار فيه إلى المواد القانونية المعاقب بها.

المادة 566: تطبق المادتان 474 و 475 أعلاه، على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

القسم الثالث
في التحقيق النهائي في مواد المخالفات

المادة 567: يجوز للرئيس، قبل يوم الجلسة، بناء على طلب النيابة العامة أو المدّعي المدني أن يقدر أو يكلف بتقدير التعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب من هذا القانون السرعة من أعمال.

المادة 568: تطبق أحكام المواد 421 (الفقرة الأولى) و 422 (الفقرة الأولى) و 424 و 425 و432 و 493 من هذا القانون على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

المادة 569: تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 376 إلى 384 المتعلقة بالادعاء المدني وفي المواد من 349 إلى 374 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 570 والمواد من 375 الى 502 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 505 المتعلقة بالحكم من هذا القانون.

المادة 570: تثبت المخالفات إمّا بمحاضر أو بتقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها.

ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوطه بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته، وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلاّ بالكتابة أو بشهادة الشهود.

المادة 571: إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي، قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 180 إلى 183 أعلاه.

وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 506 أعلاه.

المادة 572: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة، نطقت بالعقوبة.

وتقضي، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 507 أعلاه.

المادة 573: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تُشكّل جناية أو جنحة، قضت بعدم اختصاصها.

وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

المادة 574: إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تُشكّل أية جريمة في التشريع الجزائي أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 575: إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب، قضت بإعفائه وتفصل، عند الاقتضاء، في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 572 أعلاه.

المادة 576: تُطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات، المواد من 517 إلى 530 من هذا القانون المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الأشياء المضبوطة وصيغة الأحكام.

الفصل الثالث
في الحكم الغيابي والمعارضة
القسم الأول
في التخلف عن الحضور

المادة 577: كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف، يحكم عليه غيابيا وفقا لأحكام المادة 496 أعلاه،

وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 382 و 495 و 497 و 499 و 500 من هذا القانون.

غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة، جاز للمتهم أن ينيب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.

المادة 578: يبلّغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 609 وما يليها من هذا القانون.

القسم الثاني
في المعارضة

المادة 579: يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه، وحظيت المعارضة بالقبول شكلا.

ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية.

يبقى الأمر بالقبض منتجا لآثاره إلى غاية الفصل في المعارضة.

للمتَّهم المحكوم عليه غيابيا حق الاختيار بين الطَّعن بالمعارضة أوْ الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي مباشرة، فإذا اختار الاستئناف سقط حقه في المعارضة، وأما إذا سجل معارضة وارتبط ذلك باستئناف طرف آخر ضده في الوقت نفسه، وَجَبَ على جهة الاستئناف إرجاء الفصل في الاستئناف بالنسبة للمتهم المعارض حتَّى تَفصلَ المَحْكَمَة في معارضته، أَوْ يتنازلَ عنها صراحة.

ويكون الحكم الفاصل في المعارضة قابلا للاستئناف.

ويَتَعَلَّقُ حَقّ المعارضة:

1- بالْمُتَّهَم أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

2- بالْمَسْؤُولِ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَدَنِيَّة أو محاميه،

3- بالإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية أو محاميها.

4- بالضحية أو بالمدعي المدني أو محاميهما.

المادة 580: تبلغ المعارضة وتاريخ الجلسة، بكل وسيلة، إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني و/أو الضحية بها وذلك برسالة موصى عليها بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى.

وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية، فيتعيّن على المتهم أن يقوم بتبليغ المدّعي المدني و/أو الضحية مباشرة بالمعارضة وبتاريخ الجلسة المحددة للنظر فيها.

المادة 581: يبلّغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور، وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.

وتمدد هذه المهلة إلى شهرين (2) إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.

المادة 582: إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم، تعيّن تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو بمقر المجلس الشعبي لبلدي أو النيابة.

غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما اذا كان المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة أو إذا قدم المتهم عذرا بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر، فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية.

وتسري مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.

ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة عشرة (10) أيام من التبليغ.

ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

المادة 583: تلغي المعارضة المقبولة شكلا، الصادرة من المتهم أو محاميه، الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدني، ويتعيّن على الجهة القضائية أن تتصدى للموضوع.

وأما المعارضة الصادرة من الضحية و/ أو من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلاّ على ما يتعلق بالحقوق المدنية.

وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا أو لمحاميه والمثبت في محضر الطعن بالمعارضة في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور جديد مسلّم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 609 وما يليها من هذا القانون، وفي هذه الحالة يكون الحكم الصادر في حقه حضوريا.

إذا تم الطعن بالمعارضة من طرف المحامي وفق الأوضاع المقررة في المادة 579 (الفقرة 6) أعلاه، يجب توجيه تكليف بالحضور إلى المتهم.

ويتعيّن، في جميع الأحوال، أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور.

المادة 584: يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.

المادة 585: يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

الفصل الرابع
في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات
القسم الأول
في مباشرة حق الاستئناف

المادة 586: تكون الأحكام الصادرة في مواد الجنح والمخالفات قابلة للاستئناف.

المادة 587: يتعلق حق الاستئناف:

1- بالمتهم، أو محاميه إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،

3- ووكيل الجمهورية،

4- والنائب العام،

5- والإدارات العمومية في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،

6- والمدّعي المدني.

وفي حالة الحكم بالتعويض المدني، يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.

ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.

المادة 588: يرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري، بما فيها الحالة المذكورة في المادة 505 أعلاه.

غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلاّ فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو حضوريا في الحالات المنصوص عليها في المواد 495 (الفقرة الأولى) و 497 و 500 من هذا القانون.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة، تكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية مدتها خمسة (5) أيام لرفع الاستئناف.

ويكون الاستئناف المقدم من المتهم الذي أحيط علما بالحكم من غير حالات التبليغ، مقبولا.

المادة 589: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين (2) اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم

المادة 590: يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويعرض على المجلس القضائي.

المادة 591: يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من أمين ضبط الجهة القضائية التي حكمت، ومن المستأنف نفسه أو من محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض، وفي الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دوّنه أمين الضبط، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر أمين الضبط ذلك.

المادة 592: إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 588 أعلاه لدى أمين ضبط المؤسسة العقابية، حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص.

ويسلّم إليه إيصال عنه.

ويتعيّن على مدير المؤسسة العقابية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين (24) ساعة إلى أمانة ضبط الجهة القضائية لتي أصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 593: يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقّع عليها المستأنف أو محام أو وكيل خاص مفوّض بالتوقيع.

وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهر (1) على الأكثر.

وإذا كان المتهم مقبوضا عليه، أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى المؤسسة العقابية الكائنة بمقر المجلس القضائي.

المادة 594: يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 589 أعلاه، إلى المتهم، وعند الاقتضاء، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية، غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام، وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى.

المادة 595: يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف، مع مراعاة أحكام المواد 507(الفقرتين 2 و 3) و515 و 589 و 597 من هذا القانون.

المادة 596: إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج وفقا للمواد 209 و 210 و 211 من هذا القانون، تعيّن رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 597: لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.

المادة 598: تحوّل القضية إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعيّنها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة 603 أدناه.

القسم الثاني
في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات

المادة 599: يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكّلا من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من قضاة المجلس.

ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة، وأعمال أمانة الضبط يؤديها أمين ضبط الجلسة.

وإذا كان المستأنف محبوسا، تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين (2) من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.

يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس المجلس.

القسم الثالث
في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي

المادة 600: تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الواردة في هذا القسم.

المادة 601: عند الفصل في الاستئناف، يتصدى المجلس لموضوع الدعوى بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين، ويستجوب المتهم.

ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.

وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي:

المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم في إبداء أقواله.

ويكون المتهم ومحاميه اخر من يتكلم دائما.

المادة 602: إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا، قرر عدم قبوله.

وإذا ما رأى أن الاستئناف، رغم كونه مقبولا شكلا، ليس قائما على أساس قضى بتأييد الحكم المطعون فيه.

وفي كلتا الحالتين، يلزم المستأنف بالمصاريف القضائية ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة.

المادة 603: يجوز للمجلس، بناء على استئناف النيابة العامة، أن يقضي في موضوع الدعوى بتأييد الحكم أو إلغائه كليا والحكم من جديد أو إلغائه جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.

ولكن ليس للمجلس، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية، أن يسيء حالة المستأنف.

ولا يجوز له، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدّعي المدني وحده أن يعدل الحكم فيما قضي به في الدعوى المدنية على وجه يسيء إليه.

إن استئناف المدّعي المدني وحده، ليس له أثر على الدعوى العمومية.

ولا يجوز للمدّعي المدني، في دعوى الاستئناف، أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.

المادة 604: إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.

وفي هذه الحالة، إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 516 أعلاه، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.

المادة 605: إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب، التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 511 أعلاه.

المادة 606: إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلاّ مخالفة، قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية، عند الاقتضاء.

الماذة 607: إذا كان الحكم مستوجب الإلغاء، لأن المجلس القضائي قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستوجب وصفا جنائيا قضى بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

ويجوز للمجلس، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن يصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم المؤسسة العقابية أو بالقبض عليه.

وتطبق فضلا عن ذلك المادة 513 أعلاه، عند الاقتضاء.

المادة 608: إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان، فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع.

الباب الرابع
في التكليف بالحضور والتبليغات

المادة 609: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

تطبق أحكام هذا الباب في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة في القانون.

تتم إجراءات التكليف بالحضور والتبليغات من طرف النيابة العامة عن طريق المحضر القضائي، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، إذا كان المعني قد وافق عليها، أو عن طريق البريد أو أمانة الضبط، أو عند الاقتضاء، عن طريق الضبطية القضائية.

تتم إجراءات التكليف بالحضور أو التبليغات من قبل الطرف المدني عن طريق المحضر القضائي.

لا يجوز للقائم بالتبليغ أو بالتكليف بالحضور أن يتولى إجراء التبليغ لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو لأصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهاية أو لأقاربه أو لأصهاره من الحواشي إلى درجة تشمل بما فيه ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق.

المادة 610: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية:

- تحديد الجهة أو الشخص الطالب للتكليف بالحضور،

- اسم ولقب الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي يتلقى التكليف بالحضور،

-التكييف القانوني للأفعال محل المتابعة والمواد القانونية المعاقب بها،

-الجهة القضائية المطروحة أمامها الدعوى ومكان وساعة وتاريخ الجلسة ورقم القضية،

- تبليغ الشخص المكلف بالحضور بأنه سوف يحكم عليه حضور يا إن كان متهما أو مسؤولا مدنيا، وإن كان ضحية أو طرفا مدنيا فإنه يعد تاركا لدعواه وتطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 383 أعلاه، وإن كان شاهدا فعدم حضوره أو رفضه الإدلاء بالشهادة أو الإدلاء بشهادة مزورة تعد أفعالا يعاقب عليها القانون.

المادة 611: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يسلّم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة أو الطرف المدني أو من كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك، على الأقل، عشرة (10) أيام قبل تاريخ الجلسة ما لم ينص هذا القانون على آجال أخرى، ويجب على القائم بالتسليم أن يمتثل لطلباتهم دون تأخير.

المادة 612: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يثبت التكليف بالحضور الذي يقوم به المحضر القضائي أو أمانة الضبط أو الضبطية القضائية أو أعوان الإدارات المفوّض لها قانونا بذلك بمحضر يتضمن جميع البيانات المذكورة في التكليف بالحضور، ويذكر فيه، فضلا عن ذلك:

- اسم ولقب وصفة القائم بتبليغ التكليف بالحضور وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه،

- توقيع الشخص الذي تلقى التكليف بالحضور وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، أو بصمته في حالة استحالة التوقيع،

-الإشارة إلى رفض استلام التكليف بالحضور أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه، عند الاقتضاء،

- تاريخ تسليم التكليف بالحضور.

المادة 613: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يتم تبليغ القرارات والأحكام والأوامر بموجب محضر يعده المحضر القضائي أو أمين الضبط أو الضبطية القضائية أو الإدارة المكلفة المرخص لها قانونا، ويتضمن في أصله ونسخه البيانات الآتية:

- تحديد الجهة أو الشخص طالب التبليغ،

- إذا كان طالب التبليغ شخصا طبيعيا، اسمه ولقبه وموطنه، وإذا كان شخصا معنويا، تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة الشخص الذي طلب التبليغ،

- هوية الشخص المراد تبليغه وصفته في الدعوى وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ.

- تاريخ الحكم أو القرار أو الأمر موضوع التبليغ ورقم القضية ورقم الفهرس، والجهة المصدرة له وطبيعته ومنطوقه،

- تنبيه المبلّغ له بآجال الطعن حسب طبيعة الوثيقة موضوع التبليغ (حكم أو قرار أو أمر)،

-اسم ولقب القائم بالتبليغ وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه،

- تاريخ التبليغ بالحروف وساعته،

- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ صدورها، أو بصمته في حالة استحالة توقيعه على المحضر،

-الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ إلى المبلّغ له.

المادة 614: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يجب أن يتم التبليغ إلى المراد تبليغه شخصيا.

ويعتبر الشخص المعنوي مبلّغا شخصيا، إذا سلّم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.

المادة 615: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

عند استحالة التبليغ الشخصي للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار.

المادة 616: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

إذا كان الشخص المطلوب تبليغه محبوسا، ولو لسبب آخر، يكون التبليغ صحيحا إذا تم عن طريق أمانة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية المحبوس بها.

المادة 617: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.

في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم ارسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.

يكون التبليغ صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.

المادة 618: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

لا يجوز القيام بأي تبليغ قبل الساعة الثامنة (8:00) صباحاو لا بعد الساعة الثامنة (20:00) مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن مكتوب ومسبق من القاضي المختص.

المادة 619: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يمكن للنيابة العامة أن ترسل التكليف بالحضور بالطريق الإلكتروني متى كان المعني قد أبدى قبوله بذلك.

يجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة:

- التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني،

- سلامة الوثائق المرسلة،

- أمن وسرّية التراسل،

- الإشعار بالاستلام الإلكتروني الوارد من المرسل إليه المتضمن تاريخ وساعة الاستلام،

- حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة.

وتتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني، المعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بحجية الوثيقة المبلّغة في الشكل الورقي.

المادة 620: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

تبلّغ القرارات والأحكام والأوامر فيما قضت به في الدعويين العمومية والمدنية في الحالات التي يكون فيها ضروريا، بناءً على طلب النّيَابَة العامة أو طلب الطرف المدني أو من الإدارات المرخص لها قانونا.

الباب الخامس
تسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة

المادة 621: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

تنشأ وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائي والتي تدعى في صلب هذا النص "الوكالة"، تخطر من قبل الجهة القضائية المختصة.

تعد الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تحدد كيفيات تنظيم الوكالة وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 622: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

تتولى الوكالة، تحت إشراف القضاء، تسيير الممتلكات المجمدة و/أو المحجوزة و/أو المصادرة وتلك الموجودة محل إجراءات تحفظية خلال الإجراءات الجزائية.

وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة:

- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المتضمنة تجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات،

- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالاسترداد،

-القيام، لدى المصالح المختصة، بكل الإجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة الممتلكات التي تتولى تسييرها،

-التسيير المركزي لكل المبالغ المالية المحجوزة خلال الإجراءات الجزائية،

- تسيير محفظة القيم المنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحصص والسندات والأصول المنقولة والثابتة التي تكون موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو استرداد،

- اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتعلق بالعقود وبالصفقات العمومية الجارية لضمان استمرار تنفيذها،

-اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير الشركات التي تكون أصولها موضوع تجميد أو حجز أو مصادرة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيرها العادي،

- رفع أي دعوى قضائية ذات علاقة بمهامها،

- التصرف في الأملاك المكلفة بتسييرها، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها،

- تسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو القيام بتوزيع الناتج تنفيذا لطلب مساعدة أو تعاون صادر عن سلطة قضائية أجنبية، بناء على أمر من الجهة القضائية المختصة أو بترخيص منها،

- إعداد التقارير التي تطلبها منها الجهات القضائية أو السلطات العمومية، ذات الصلة بمهامها،

-الاستعانة، عند الاقتضاء، بالخبرات اللازمة المتعلقة بالممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة.

يمكن الوكالة أن تمارس الصلاحيات المخولة قانونا للحارس القضائي.

يمكن الجهة القضائية المختصة أن تكلف الوكالة بتسيير الممتلكات الموضوعة تحت الحراسة القضائية قبل صدور هذا القانون.

تؤهل الوكالة لرفع أي دعوى قضائية في الخارج لاسترداد الموجودات أو لطلب التعويض لصالح الدولة.

تمسك الوكالة قاعدة معطيات خاصة بالأملاك المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتلك التي تم استردادها.

المادة 623: في إطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والحصول منه على كل معلومة ضرورية، دون إمكانية الاحتجاج ضدها بالسر المهني.

يتعيّن على الأشخاص المذكورين في هذه المادة كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من الوكالة وكذا المعلومات التي يطلعون عليها، تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء السر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 624: تعالج الوكالة البيانات ذات الطابع الشخصي التي تمركز قرارات التجميد والحجز والمصادرة والمعلومات المرتبطة بها، في إطار احترام حقوق الأشخاص وحياتهم الخاصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 625: تعد الوكالة تقريرا سنويا عن نشاطها، يوجه لسلطة الوصاية، يتضمن على الخصوص حصيلة إحصائية حول نشاطها وكذا اقتراحاتها حول تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له صلة بمهامها وحول الممارسات المطبقة في مجال التجميد والحجز والمصادرة واسترداد الموجودات.

المادة 626: تدفع المبالغ المالية المصادرة، بناء على أحكام قضائية نهائية صادرة بشأن الممتلكات التي كلفت الوكالة بتسييرها والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة وكذا الأموال الناتجة عن التصرف قبل صدور حكم قضائي نهائي، في حساب التخصيص المحدد لهذا الغرض والمنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.

يستفيد مالكو الممتلكات المحجوزة التي تم التصرف فيها من قبل الوكالة، قبل الحكم النهائي، من استرجاع المبلغ المودع لدى الوكالة، في حالة الاستفادة من البراءة بموجب حكم نهائي أو بأمر أو قرار بألاوجه للمتابعة نهائيين.

الكتاب الرابع
الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات
والإجراءات المتبعة أمامها.
الفصل الأول
الجهات القضائية المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 627: يتولى قسم تطبيق العقوبات بمحكمة مقر المجلس القضائي، الذي يرأسه قاضي تطبيق العقوبات، الفصل في طلبات تكييف العقوبات السالبة للحرية.

تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في استئناف الأحكام الصادرة عن قسم تطبيق العقوبات.

المادة 628: يختص قسم تطبيق العقوبات في البت بموجب حكم في طلبات الوضع في الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية والعمل للنفع العام والإفراج المشروط لأسباب صحية والوضع في نظام الحرية النصفية.

يحدد الاختصاص المحلى لقسم تطبيق العقوبات كما يأتي:

- بالنسبة للمحكوم عليه المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي تتواجد بدائرة اختصاصه المؤسسة العقابية المحبوس بها،

- بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس، يؤول الاختصاص لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي يتواجد بدائرة اختصاصه مكان الإقامة الاعتيادي للمحكوم عليه.

المادة 629: يعتبر قاضي تطبيق العقوبات قاضي حكم يختار من بين القضاة المختصين في مجال السجون.

يتولى قاضي تطبيق العقوبات المهام المحددة له في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول، على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية.

الفصل الثاني
في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية
المكلفة بتطبيق العقوبات

المادة 630: تخطر الجهة القضائية لتطبيق العقوبات من طرف:

-المحكوم عليه، بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من طرفه أو من محاميه،

- النيابة العامة،

- قاضي تطبيق العقوبات.

المادة 631: يتولى قاضي تطبيق العقوبات تشكيل الملف وإرساله إلى النيابة التي تتولى جدولته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ استلامه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال مهلة 48 ساعة، على الأقل، قبل انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي.

المادة 632: تفتتح الجلسة بتقرير شفوي لقاضي تطبيق العقوبات بعد التحقق من صحة استدعاء الأطراف، وتمكينهم بنسخة من الملف، ويستمع للمعني و/أو محاميه ولإلتماسات النيابة.

يحرّر أمين ضبط الجلسة محضر إثبات الإجراءات، ويوقعه بمعية رئيس الجلسة.

يمكن البت في العريضة أو الطلب حتى في حالة عدم حضور المحكوم عليه غير المحبوس، شريطة أن يكون الاستدعاء قد وجه لمحل الإقامة المصرح به من المعني ولا يكون للاستئناف أثر موقف في هذه الحالة.

المادة 633: يصدر الحكم أو القرار فور انتهاء الجلسة أو، بعد وضع الملف في المداولة، في التاريخ الذي يحدده القاضي.

يجب أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة في طلبات تكييف العقوبة مسببة، وهي قابلة للطعن فيها من طرف المحكوم عليه والنيابة.

المادة 634: يتضمن الحكم أو القرار إمّا الموافقة وإما الرفض، وفي حالة الرفض لا يجوز للمحكوم عليه تقديم طلب آخر إلا لأسباب جديدة أو بعد انقضاء مهلة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرفض.

كما يمكن أن يتضمن الحكم أو القرار في حالة قبول الطلب، إخضاع المستفيد لالتزام أو أكثر يحدده القاضي، وينوه فيه أنه في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو إذا صدر حكم جديد بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية يسقط حقه في الاستفادة بقوة القانون.

يبلّغ الأطراف بالحكم أو بالقرار بسعي من النيابة.

المادة 635: إن الأحكام التي يصدرها قسم تطبيق العقوبات قابلة للاستئناف من طرف النيابة والمحكوم عليه و/أو محاميه، ويرفع الاستئناف في مهلة عشرة (10) أيام، اعتبارا من يوم النطق بالحكم بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمحكوم عليه، إذا صدر الحكم في غيبته.

فيما عدا الحكم الصادر في غياب المحكوم عليه غير المحبوس، أو الصادر في الإفراج المشروط لأسباب صحية، يكون للاستئناف أثر موقف.

يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهر (1)، اعتبارا من يوم النطق بالحكم ولا تحول هذه المهلة دون تنفيذ الحكم.

يرفع الاستئناف بموجب تقرير يودع لدى أمانة ضبط المحكمة، كما يجوز التصريح به أمام كتابة الضبط القضائية بالمؤسسة العقابية التي تتولى إرساله إلى الجهة القضائية المختصة، خلال 24 ساعة من تاريخ تلقيه.

في حالة الاستئناف، يرسل الملف بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل خمسة (5) أيام، على الأكثر، من تاريخ انقضاء أجال الاستئناف.

تتولى النيابة العامة جدولة الملف المرسل إليها من المحكمة، خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها إياه، وتسهر على إخطار المحبوس و/ أو محاميه بتاريخ الجلسة خلال 48 ساعة قبل تاريخ انعقادها، ويوضع الملف تحت تصرف المحامي.

المادة 636: تفصل غرفة تطبيق العقوبات بالمجلس القضائي في الاستئناف بتشكيلة تتكون من ثلاث قضاة، ويباشر مهام النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه ويمارس مهام أمانة الضبط أمين ضبط الجلسة.

يفصل في الاستئناف، في أحسن الآجال في جلسة علنية، بعد تقرير شفوي من أحد المستشارين وسماع المعني و/أو دفاعه وتقديم النيابة العامة لطلباتها.

إن حضور المحكوم عليه غير إلزامي على مستوى الاستئناف.

المادة 637: إذا رأت غرفة تطبيق العقوبات أن الاستئناف قد جاء خارج أجال رفعه أو كان غير صحيح شكلا، قررت عدم قبوله.

وفي حالة قبول الاستئناف، تتصدى بالفصل فيه إمّا بالتأييد أو بالتعديل أو بالإلغاء.

المادة 638: يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أثناء تنفيذ المستفيد لأحد أنظمة تكييف العقوبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولأسباب موضوعية، استبدال نظام تكييف العقوبة المطبق بنظام أخر، بموجب أمر، وبعد موافقة المعني وأخذ رأي النيابة.

في حالة اعتراض النيابة أو عدم موافقة المعني في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ إخطار هما بمضمون الإجراء المزمع اتخاذه، يحيل قاضي تطبيق العقوبات وجوبا الموضوع إلى قسم تطبيق العقوبات للفصل فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

يخطر قاضي تطبيق العقوبات من طرف المعني بموجب عريضة أو بناء على تقرير من النيابة العامة أو المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج.

الكتاب الخامس
استعمال وسائل الاتصال المسموعة
والمرئية أثناء الإجراءات
الباب الأول
أحكام عامة

المادة 639: يمكن الجهات القضائية، ولمقتضيات حسن سير العدالة أو حماية المتهم أو الحفاظ على الأمن والنظام العام أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرّية الإرسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنية.

يتم تسجيل التصريحات ومجريات الجلسة عن طريق المحادثة المرئية عن بعد على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الإجراءات.

المادة 640: يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته، ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته.

يحرّر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الإجراءات.

تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين.

كما يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص جهة التحقيق أو الحكم التي أصدرت الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين.

الباب الثاني
استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي

المادة 641: يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص، وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها.

يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه.

يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 506 أعلاه.

المادة 642: إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.

وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 180 أعلاه.

المادة 643: إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 639 أعلاه، يمكن جهة التحقيق، بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/أو أمام جهة التحقيق المختصة.

المادة 644: مع مراعاة أحكام المادة 183 أعلاه، يوقّع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال، بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن متنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر.

تعاد النسخة المذكورة بنفس وسيلة الإرسال إلى الجهة القضائية المختصة لتلحق بملف الإجراءات.

المادة 645: إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 201 أعلاه، وينوه عن ذلك في محضر السماع.
ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ، عن طريق إحدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية عن طريق وكيل الجمهورية.

الباب الثالث
استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة

المادة 646: يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص.

المادة 647: إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو محاميه أو المتهم أو محاميه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.

يحرر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية ويوقّعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.

يحق للمحامي الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و/ أو أمام جهة الحكم المختصة.

المادة 648: إذا طلب أحد الأطراف أو محاميه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو بالرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو محاميهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب.

المادة 649: تطبق أحكام الحالة 2 من المادة 497 أعلاه، في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد.

يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضور يا.

المادة 650: تلغى جميع الأحكام المخالفة للأحكام الواردة في هذا الباب.

الكتاب السادس
في طرق الطعن غير العادية
الباب الأول
في الطعن بالنقض
الفصل الأول
في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

المادة 651: يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا:

1- في قرارات غرفة الإتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها،

2- في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية.

3- في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،

4- في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس، بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ،

5-الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية لتطبيق العقوبات، مع مراعاة أحكام المادة 652 (الحالة 7) أدناه.

المادة 652: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي:

1- قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية،

2- قرارات الإحالة على جهات الحكم الصادرة عن غرفة الاتهام،

3- قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،

4- الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدّعي المدني والمسؤول المدني فيما بخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،

5- قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي ثلاث(3) سنوات أو تقل عنها،

6- الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 100.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 500.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية،

7- القرارات الفاصلة في أنظمة تكييف العقوبة التي تساوي باقي عقوبتها خمس (5) سنوات أو تقل عنها،

8- القرارات الصادرة في مواد الجنايات التي تنص قوانين خاصة على عدم جواز الطعن فيها بالنقض.

المادة 653: يجوز الطعن بالنقض:

أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،

ب) من المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفوّض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، إذا لم يكن المتهم محل أمر بالقبض،

ج) من المدّعي المدني إمّا بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،

د) من المسؤول مدنيا.

كما يجوز للمدّعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام:

1- إذا قررت عدم قبول دعواه،

2- إذا قررت رفض التحقيق،

3- إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية،

4- إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم،

5- إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،

6- إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبيّنة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 296 أعلاه،

7- في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات، وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.

المادة 654: للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية (8) أيام للطعن بالنقض.

فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو في جزء منه، مددت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.

وفي الحالات المنصوص عليها في المواد من 495 إلى 497 (الحالتان 1 و 3) و 500 من هذا القانون، فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.

وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام والقرارات الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلاّ من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.

ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.

وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج، فتزاد مهلة الثمانية (8) أيام إلى شهر (1) يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا.

المادة 655: يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن.

لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية.

وبالرغم من الطعن، يفرج، فورا، بعد صدور الحكم أو القرار عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.

وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس أو السجن بمجرد استنفاد حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها.

الفصل الثاني
في أوجه طرق الطعن

المادة 656: لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلاّ على أحد الأوجه الآتية:

1- عدم الاختصاص،

2- تجاوز السلطة،

3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،

4- انعدام أو قصور التعليل،

5- إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة،

6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار،

7- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

8- انعدام الأساس القانوني.

يتعيّن على المحكمة العليا الإجابة على جميع الأوجه المثارة، ويجوز لها أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.

المادة 657: لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا، غير أنه تستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.

ويجوز إبداء الأوجه الأخرى في أية حالة كانت عليها الدعوى.

يجب على المحكمة العليا الإجابة على جميع أوجه الطعن، سواء عند قبول الطعن أو عند رفضه.

المادة 658: لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها.

المادة 659: لا يجوز لأحد، بأية حال، أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم.

الفصل الثالث
في شكل الطعن

المادة 660: يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوّض عنه، وفي الحالة الأخيرة، يرفق التوكيل بمحضر التصريح بالطعن المحرر من أمين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك.

ترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية.

يتعيّن على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.

يجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو ببرقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج، غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر (1) المقررة في المادة 654 أعلاه يصدق على الطعن محام معتمد لدى المحكمة العليا يباشر عمله بالجزائر، ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما، ما لم يكن المحكوم عليه محل أمر بالقبض.

ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.

وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحبوس بها، ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط.

يتعيّن على مدير المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة، ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض.

المادة 661: يجب على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقّعة من محام أو أكثر معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف معنيين بالطعن خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ الطعن.

يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع، ويسلّم للطاعن نسخا من مذكرة الطعن بعدد الأطراف المعنية بالطعن.

المادة 662: يجب على الطاعن بالنقض تبليغ مذكرة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى باقي الأطراف المعنيين بالطعن في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة المذكورة في المادة 661 أعلاه.

وإذا كان الطاعن محبوسا، يتولى محاميه تبليغ مذكرة الطعن لباقي الأطراف.

ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

إذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلّغ شخصيا بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية.

المادة 663: للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما، يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه بمذكرة الطعن من أجل إيداع مذكرة جوابية موقّعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى.

يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 662 أعلاه إلى هذا الأجل، وأنه في حال انقضاء المهلة المذكورة يعد القرار الفاصل في الطعن حضوريا.

المادة 664: يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.

ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا، وذلك مالم تكن المساعدة القضائية قد طلبت.

ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية، والمحبوسون بعقوبة الحبس.

ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

تدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس، ضمن الملف.

المادة 665: تبلغ طعون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل أمانة الضبط إلى النيابة العامة.

ويبلّغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه بواسطة أمانة الضبط.

ويبلّغ الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى باقي الخصوم في النقض بأي وسيلة قانونية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.

لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن.

المادة 666: يوجه طلب المساعدة القضائية إلى مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه الذي يفصل فيه طبقا للأحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن:

- المطالبة بالرسم القضائي،

- سريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية حسب الأحوال.

وإذا قبل الطلب، قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن ونقيب منظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام.

وإذا رفض الطلب، يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية، بأن يقوم بغير تمهل، بسداد الرسم المقرر وإيداع مذكرة موقّعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار.

يعتبر إخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه، تبليغا صحيحا.

المادة 667: تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام.

المادة 668: لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 654 وفقا لأحكام المواد 651 و 652 و 653 من هذا القانون.

ويجب على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقّعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 661 أعلاه.

تبلّغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

المادة 669: يجب أن تستوفي المذكرات المودعة باسم الأطراف الشروط الآتية:

1- ذكر اسم ولقب وصفة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي، إذا لزم الأمر،

2- ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم، مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية،

3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.

المادة 670: مع مراعاة أحكام المادة 664 أعلاه، يجب أن تكون مذكرات الطعن مصحوبة، بما يثبت سداد الرسم القضائي إمّا بحوالة بريد مرسلة باسم أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم المذكور.

الفصل الرابع
في تحقيق الطعون وفي الجلسات

المادة 671: يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر، في ظرف عشرين (20) يوما من تاريخ انتهاء أجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 661 و662 و 663 من هذا القانون.

يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية (8) أيام من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لأجل تعيين مستشار مقرر.

المادة 672: يناط بالمستشار المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتهيئة ملفات الطعون التي عيّن فيها.

ولهذا الغرض، فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال أمانة الضبط.

المادة 673: يجوز للمستشار المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من استيفاء أسانيدهم.

وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح.

المادة 674: إذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها، أودع تقريره وأصدر أمرا بإطلاع النيابة العامة عليه.

وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من استلام ذلك الأمر.

المادة 675: سواء أو دعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار إليه آنفا أم لم تودعه، فإن القضية تقيد بجدول الجلسة من طرف رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.

ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة (5) أيام، على الأقل.

المادة 676: يصدر رئيس الغرفة أو من ينوبه أمرا بعدم قبول الطعن إذا تبيّن من فحص القضية، بوضوح، وجود:

- عدم جواز الطعن وفقا للمواد 651 و 652 و 653 و 656 أعلاه،

- سقوط حق الطعن لرفعه خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 654 أعلاه،

- عدم قبول الطعن لمخالفة القواعد الإجرائية المحددة بالمواد 660 و 661 و662 و 663 و 665 و 668 و 669 من هذا القانون.

المادة 677: بعد المناداة على القضية بالجلسة، يتلو المستشار المقرر المكلف بها تقريره.

إن إجراءات النقض كتابية ويجوز السماح لمحامي أطراف الدعوى، عند الاقتضاء، بأن يتقدموا بملاحظات شفوية موجزة.

وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المناقشة، وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا القرار في تاريخ محدد.

المادة 678: تطبق أمام المحكمة العليا القواعد المتعلقة بعلنية وضبط الجلسة المنصوص عليها في هذا القانون.

يناط بالرئيس ضبط الجلسة.

الفصل الخامس
في قرارات المحكمة العليا

المادة 679: تكون قرارات المحكمة العليا معللة.

ويجب أن تتضمن:

1) أسماء وألقاب وصفات وموطن الخصوم، وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم،

2) أسماء قضاة المحكمة العليا الذين أصدروا القرار مع التنويه عن صفة المستشار المقرر،

3) اسم ممثل النيابة العامة،

4) اسم أمين ضبط الجلسة،

5) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة،

6) الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة،

7) النطق بالقرار في جلسة علنية.

ويوقّع على نسخة القرار الأصلية من الرئيس والمستشار المقرر وأمين ضبط الجلسة.

المادة 680: ينطق بقرارات المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية أمين ضبط الجلسة برسالة مسجلة بعلم الوصول إلى أطراف الدعوى وإلى محاميهم.

وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه علما، وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا.

وإذا قضي برفض الطعن، يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية الأصلية.

ويؤشر بمعرفة أمانة الضبط على هامش النسخة الأصلية للقرار المطعون فيه بقرار المحكمة العليا.

المادة 681: إذا قبل الطعن، قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم أو القرار المطعون فيه كلّيا أو جزئيا وأحالت الدعوى إمّا إلى الجهة القضائية نفسها مشكّلة تشكيلا اخرا، أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.

ويتعيّن، في حالة نقض الحكم أو القرار لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.

إذا استند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية، أصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص.

المادة 682: يجب على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لقرار الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.

وإن لم يدع قرار المحكمة العليا من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.

ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف القضائية، فيما عدا النيابة العامة.

ويجوز تقدير المصاريف القضائية.

المادة 683: يجوز للمحكمة العليا، فضلا عن ذلك، في حالة رفض الطعن إذا ما أنطوى الطعن على تعسف:

1) أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دج لصالح الخزينة،

2) أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده إذا طلبها.

المادة 684: إذا أصبح الطعن غير ذي موضوع، أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما إذا كان يتعيّن الحكم على الطاعن بالغرامة.

المادة 685: يرسل ملف الدعوى في حالة النقض مع الإحالة في ظرف ثمانية (8) أيام إلى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من القرار، وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا.

المادة 686: تكون قرارات المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى.

وفي حالة الطعن بالنقض ضد أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص، تصدر هذه القرارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، من تاريخ إخطارها.

الفصل السادس
في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى

المادة 687: تتبع غرفة الجنح والمخالفات والغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا.

المادة 688: يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات.

يؤشر على طلب التنازل عن الطعن بالنقض أمين ضبط المؤسسة العقابية أو أمين ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها أو أمين ضبط المحكمة العليا

الفصل السابع
في استدراك القرار

المادة 689: يجوز للمحكمة العليا استدراك الأخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل أو في موضوع الطعن بالنقض إذا توفرت في الخطأ المعاين الشروط الآتية:

1- يجب أن يكون الخطأ مرفقيا مرتكبا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك،

2- إذا كان له تأثير في حل ملف القضية،

3- يستوجب أن يتعلق بالإجراءات الرامية إلى الفصل في النزاع، وأن يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه.

يقدم الاستدراك في أجل ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك.

يوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة أعلاه، خلال أجل رفع الاستدراك، وإذا قدم الاستدراك فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا.

المادة 690: تخطر غرفة الجنح والمخالفات أو الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك، بموجب عريضة، موقّعة من محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس أمناء الضبط، تقدم من أحد الأطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا أو من النائب العام لدى المحكمة العليا، بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للأحكام والشروط المحددة في المادة 664 أعلاه.

المادة 691: إذا تبيّن من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا أن شروط الاستدراك غير متوفرة، أصدر رئيس الغرفة أو المستشار المفوّض من طرفه، بعد أخذر أي النيابة العامة، أمرا غير قابل لأي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك.

يصدر رئيس الغرفة المختصة في حالة توفر شروط الاستدراك أمرا بقبوله، ويعيّن مستشارا مقرّرا في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة إلى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف ثلاثين يوما (30) من تاريخ صدور الأمر القاضي بقبوله، لتقديم مذكرة جوابية في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة.

تطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المواد 672 و 673 و 674 و 675 و 677 من هذا القانون.

الفصل الثامن
في الطعن لصالح القانون

المادة 692: إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة أو قرار مجلس قضائي وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية، ومع ذلك لم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الأجل المقرر، فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا.

وفي حالة نقض ذلك الحكم أو القرار، فلا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.

وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا، بناء على نعليمات وزير العدل، أعمالا قضائية أو أحكاما أو قرارات صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون، جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها.

فإذا صدر القرار بالبطلان، استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.

الباب الثاني
في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي
الفصل الأول
في طلبات إعادة النظر

المادة 693: لا يسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت نقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.

ويجب أن تؤسس:

1- إمّا على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة،

2- أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه، شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه،

3- أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها، بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين،

4- أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.

ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إمّا من وزير العدل أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو ثبوت غيابه.

وفي الحالة الرابعة، لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل.

وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الإنابة القضائية.

وإذا قبلت المحكمة العليا الطلب، قضت، بغير إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها.

الفصل الثاني
في التعويض عن الخطأ القضائي

المادة 694: يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة.

غير أنه في الحالة المنصوص عليها في المادة 693 (الحالة 4) أعلاه، لا يمنح التعويض إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كلّيا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب.

يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 219 إلى 233 من هذا القانون.

المادة 695: تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.

ينشر، بناء على طلب من طالب إعادة النظر، القرار القاضي ببراءته في دائرة الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة النظر، وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت.

بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار.

ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف.

الكتاب السابع
في بعض الإجراءات الخاصة
الباب الأول
في التزوير

المادة 696: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدّعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.

لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوّض هذه السلطات إلا لقاضٍ في السلك القضائي.

ويجوز له، في حالة الاستعجال، أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى أمانة الضبط

المادة 697: يجوز لقاضي التحقيق، في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط، أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره، لدى أمانة الضبط، بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء، ويوقع عليه بإمضائه وكذلك أمين الضبط الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.

غير أنه يجوز لقاضي التحقيق، قبل الإيداع لدى أمانة الضبط، أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخا بأية وسيلة أخرى.

المادة 698: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بحجزها.

ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء أمين الضبط الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 697 أعلاه.

المادة 699: يتعيّن على كل مودع عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم، بناء على أمر قاضي التحقيق، بتسليمها كما يقدم، عند الاقتضاء، ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.

وإذا كانت الأوراق المسلّمة أو المحجوزة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية، فيجوز له أن يطالب بأن تترك له نسخة منها مؤشرا على مطابقتها للأصل من طرف أمين الضبط، أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى، وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصلية بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.

المادة 700: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن أدعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة، فلتلك الجهة القضائية أن تقرر، بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى، ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.

وإذا انقضت الدعوى العمومية، أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير، وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان قد استعملها متعمدا عن قصد التزوير، قضت المحكمة أو المجلس المطروحة أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 701: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص هذه الجهة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات

المادة 702: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لقرارات صادرة من المجالس القضائية أو لأحكام المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة طبقا للمادة 141 أعلاه، أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها، اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الواردة في هذا الباب.

المادة 703: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر عن المحكمة أو القرار الصادر عن المجلس القضائي، اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلّمت، تبعا لذلك، من كل ضابط عمومي أو أمين إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.

ويعد هذا الأمر بمثابة تبرئة للذمة.

المادة 704: فإذا لم توجد في قضية جنائية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات حسبما هو مقرر في المادة 449 (النقطة 8) أعلاه، سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.

المادة 705: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادته أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي، أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبيّن فيها فقد الأوراق.

وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء

المادة 706: يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية تلقي شهادة أحد أعضاء الحكومة، من خلال:

- إمّا بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني وتتلقى الإجابة كتابة،

- إمّا بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.

تبلّغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى، وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.

غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة، بترخيص من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.

المادة 707: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلاّ بعد ترخيص من وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.

فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص، أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.

فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها، أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 706 أعلاه.

المادة 708: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 709: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:

- إمّا بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم، أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة، قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها،

- وإمّا عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معيّنة بأحكام أصبحت نهائية،

- وإمّا أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 513 و 607 من هذا القانون،

- وإمّا عندما يكون قضاة التحقيق منتمين لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها. ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.

المادة 710: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.

وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا، فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.

وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة، فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 711: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني، ويحرر في صيغة عريضة تودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر (1) اعتبارا من تبليغ آخر حكم.

وتبلّغ العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر، ولهم مهلة عشرة (10) أيام لإيداع مذكراتهم لدى أمانة الضبط.

ويجوز للمحكمة العليا، بمناسبة طعن مطروح أمامها، أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما، ويجوز لها أن تقضي في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي تقضي بتخليها عن نظر الدعوى.

ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها، أثر موقف.

ويجوز للجهة المعروض أمامها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، وتقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضي بتخليها عن نظر الدعوى.

ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى

المادة 712: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات، إمّا لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة، أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 713: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.

وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة، فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني أو محاميهم.

المادة 714: تبلّغ العريضة المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر، ولهم مهلة عشرة (10) أيام لإيداع مذكرة لدى أمانة الضبط وذلك في جميع حالات الإحالة.

وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 715: إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 714 أعلاه، فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة (10) أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.

ويبلّغ القرار إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر من طرف مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.

المادة 716: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، محبوسا سواء أكان نهائيا أم لا، فإنه يكون لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو للمجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في لمواد 58 و 70 و 468 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.

المادة 717: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 716 أعلاه، تعيّن اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة، ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروح أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس
في الرد

المادة 718: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب الآتية:

1) إذا كانت ثمة قرابة أو مصاهرة بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.

ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،

2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو مقدما أو قيّما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم،

3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعيّنة آنفا للوصي أو المقدم أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،

4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم، وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو الضحية أو المدّعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،

5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكّما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،

6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،

7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،

8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،

9) إذا كانت بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معها في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 719: لا يجوز رد قضاة النيابة العامة.

المادة 720: يتعيّن على كل قاض يعلم بقيام لديه سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 718 أعلاه، أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة الاختصاص حيث يزاول مهنته، ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 721: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو من كل خصم في الدعوى أو محاميهم.

المادة 722: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع، وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.

المادة 723: يقدم طلب الرد كتابة.

ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يعيّن فيه اسم ولقب القاضي المطلوب رده، وأن يشتمل عرض الأوجه المدعى بها، وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة، وأن يوقّع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من قضاة محاكم دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد قضاة مجلس قضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 727 أدناه.

المادة 724: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 728 أدناه، غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، أن يأمر بإيقافه إمّا عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإمّا عن النطق بالحكم.

المادة 725: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته، كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها، ثم يستطلع رأى النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 726: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.

والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 727: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل هذا الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا، ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن، على أن تطبق أحكام المادة 724 أعلاه.

المادة 728: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحد أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة، تعيّن عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف، إذ ذاك، المضي في الاستجواب أو المرافعات، وتسلّم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 729: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي دينار (2000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم الطلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.

المادة 730: لا يجوز لأي من القضاة المشار إليهم في المادة 718 أعلاه، أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره صادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم

المادة 731: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان، ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 374 من هذا القانون.

المادة 732: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية، فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة (6) أشهر، جاز له أن يأمر بإيقاف المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

المادة 733: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات، أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع، عند الاقتضاء.

المادة 734: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات، طبقت بشأنها أحكام المادة 733 أعلاه.

المادة 735: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو محكمة جنايات، فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الفاعل وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

الباب الثامن
الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

المادة 736: إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية للاستئناف أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية للاستئناف، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعيّن محكمة أخرى، لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.

غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الوطني، قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة وفقا لأحكام المادة 322 من هذا القانون.

لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمواد 737 و 738 و 739 أدناه، إلا من قبل النيابة العامة.

المادة 737: إذا كان الاتهام موجّها إلى أحد قضاة مجلس قضائي أو محكمة إدارية للاستئناف أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية أو رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة لدى محكمة إدارية أو رئيس قطب قضائي أو وكيل جمهورية لدى قطب قضائي أو رئيس محكمة تجارية متخصصة، أرسل الملف بالطريق السلّمي من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة، ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه القاضي المتابع.

فإذا انتهى التحقيق، أحيل المتهم، عند الاقتضاء، إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

الماذة 738: إذا كان الاتهام موجّها إلى قاضي محكمة، قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى، بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بالتحقيق في القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.

فإذا انتهى التحقيق، أحيل المتهم، عند الاقتضاء، أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 739: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته، أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا، اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 738 أعلاه.

المادة 740: إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي والمساعد وشركاء الشخص المتابع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 741: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات، سواء أمام جهة التحقيق أو أمام جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 736 و 738 و 739 أعلاه.

المادة 742: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 737 و 738 و 739 أعلاه إلى جميع نطاق الإقليم الوطني.

المادة 743: يجرى التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعيّن الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج

المادة 744: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها في القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج الإقليم الوطني، يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.

غير أنه لا يجوز أن تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا إذا لم بثبت الجاني أنّه حُكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 745: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة، سواء في نظر القانون الجزائري أو في نظر تشريع البلد الذي ارتكبت فيه، يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.

ولا يجوز أن تجرى المحاكمة أو يصدر الحكم إلاّ بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 744 أعلاه.

وعلاوة على ذلك، فلا يجوز أن تجرى المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد وإلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 746: يجوز أن تجرى المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 744 و 745 أعلاه، حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 747: كل من كان، في الإقليم الوطني، شريكا أو محرّضا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة الجهات القضائية الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري، بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.

المادة 748: تعد مرتكبة في الإقليم الوطني، كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 749: تجرى المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه، إذا لم يتقرر اختصاص إقليمي آخر بموجب القانون.

المادة 750: تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك أو محرّض في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية أو مصالحها الأساسية أو المقرات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري.

المادة 751: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة ارتكبت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو على متن الطائرات

المادة 752: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.

وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.

المادة 753: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.

كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.

وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرة اختصاصها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو لمكان القبض على الجاني في حالة ما إذا قد تم القبض عليه بالجزائر فيما بعد.

الكتاب الثامن
في بعض إجراءات التنفيذ
الباب الأول
في إيقاف التنفيذ

المادة 754: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو لجنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم معلل بالإيقاف الكلي أو الجزئي تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 755: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه، خلال مهلة خمس (5) سنوات من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة أو القرار الصادر من المجلس، أي حكم بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشد منها لارتكابه جناية أو جنحة، اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.

وفي الحالة العكسية، يجب على الجهة القضائية إلغاء وقف التنفيذ، في الحكم أو القرار الفاصل في الدعوى الجديدة المطروحة أمامها، ما لم يقدم المحكوم عليه ما يثبت أن حكم أو قرار الإدانة الأول لا يحوز على حجية الشيء المقضي فيه.

لا يكون إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلا للتنفيذ إلّاّ عندما يصبح هذا الحكم أو القرار الجديد القاضي بالإدانة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين (2) فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة (6) أشهر حبسا غير نافذ و/أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها.

المادة 756: يتعيّن على رئيس المجلس القضائي أو المحكمة، بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 754 أعلاه، أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة، فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 85 و 86 من قانون العقوبات.

المادة 757: لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات المدنية، كما لا يمتد أيضا إلى عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.

ومع ذلك، فإن عدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 767 أدناه.

الباب الثاني
في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم

المادة 758: إذا حدث، بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى، أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع، يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، غير أن الجلسة تكون علنية.

فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة، قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث
في الإكراه البدني

المادة 759: تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية.

يعتبر مستخرج الحكم النهائي بالعقوبة سندا يسوّغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه.

يكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالإدانة حائزة على قوة الشيء المقضي به.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 760: يتم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف المصالح المختصة بالجهات القضائية طبقا للإجراءات المطبقة من طرف إدارة المالية.

المادة 761: يستفيد المحكوم عليه من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها، في حالة تسديدها طوعا لدى المصالح المختصة بالجهات القضائية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع.

المادة 762: يجوز تقسيط الغرامة بأمر، غير قابل للطعن، من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.

في حالة عدم احترام جدول التسديد، كما هو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسهر النيابة العامة على تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أجل.

المادة 763: إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو رد ما يلزم رده أو التعويضات المدنية، خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي:

1) المصاريف القضائية،

2) رد ما يلزم رده،

3) التعويضات المدنية،

4) الغرامة.

المادة 764: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات والجنح بطريق الإكراه البدني، وذلك بغض النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 759 أعلاه.

ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بأي حال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.

يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الإكراه البدني.

المادة 765: يتعيّن على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو بمصاريف، أن تحدد مدة الإكراه البدني.

غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية:

1) في قضايا الجرائم السياسية،

2) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،

3) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة (18) سنة،

4) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين (65) سنة من عمره،

5) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 766: لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته، في آن واحد حتى، ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 767: تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 765 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة أو طلب المحكوم له وبعد التماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك:

- من يومين (2) الى عشرة (10) أيام، إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى لا يتجاوز 100.000 دج،

- من أحد عشر (11) يوما إلى عشرين (20) يوما، إذا زاد عن 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج،

- من واحد وعشرين (21) يوما إلى شهرين (2)، إذا زاد عن 500.000 دج ولم يتجاوز 1.000.000 دج،

- أكثر من شهرين (2) إلى أربعة (4) أشهر، إذا زاد عن 1.000.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج،

- أكثر من أربعة (4) أشهر إلى ثمانية (8) أشهر، إذا زاد عن 3.000.000 دج ولم يتجاوز 6.000.000 دج،

- أكثر من ثمانية (8) أشهر إلى سنة واحدة (1)، إذا زاد عن 6.000.000 دج ولم يتجاوز 10.000.000 دج،

- أكثر من سنة واحدة (1) إلى سنتين (2)، إذا زاد عن 10.000.000 دج ولم يتجاوز 30.000.000 دج،

- أكثر من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، إذا زاد عن 30.000.000 دج.

وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات، تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.

المادة 768: (ملاحظة: نص مصرح بدستوريته بقرار المحكمة الدستورية رقم 02/ق.م.د/رد/2025)

يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه الذي يثبت لدى النيابة، بأي وسيلة، عسره المالي.

غير أنه، لا يستفيد من أحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث.

المادة 769: لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه لبدني وحبسه إلا بعد:

1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة (10) أيام،

2) أن يقدم طلب بحبسه من طرف الخصم المتابع له.

وبعد الاطلاع على هذين المستندين، يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العمومية ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه المنفذ عليه بالإكراه البدني حسب شروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.

المادة 770: إذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا، جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة، بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 769 أعلاه، أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى مدير المؤسسة العقابية بإبقائه في الحبس.

المادة 771: إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد، تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 772: إذا حصل نزاع يقتاد المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.

فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني، يقوم رئيس المحكمة بالفصل فيه على وجه الاستعجال، ويكون قراره واجب النفاذ رغم الاستئناف.

المادة 773: يمكن المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف أثاره بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به، مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية وبعد موافقة طالب الإكراه البدني.

ويفرج وكيل الجمهورية على المحكوم عليه بالإكراه البدني المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 774: يجوز أن ينفذ الإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.

المادة 775: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كان، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 774 أعلاه، فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه، وفي هذه الحالة يتعيّن دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد.

الباب الرابع
في تقادم العقوبة

المادة 776: يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 778 إلى 780 أدناه.

غير أنه لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا.

المادة 777: لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 778: تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين (20) سنة كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة لمدة خمس (5) سنوات، اعتبارا من تاريخ اكتمال لمدة التقادم في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.

كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة طيلة مدة حياته في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.

المادة 779: تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو بحكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس (5) سنوات كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس (5) سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

المادة 780: تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو بحكم فيما يتعلق بالمخالفات، بعد مضي سنتين (2) كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

المادة 781: لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.

المادة 782: تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 12 من هذا القانون.

الباب الخامس
صحيفة السوابق القضائية
الفصل الأول
صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي

المادة 783: تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي، فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم، من واقع سجلات الحالة المدنية أو من السجل الآلي الوطني للحالة المدنية، قسائم مثبتا فيها:

1- أحكام وقرارات الإدانة الحضورية أو أحكام وقرارات الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية، بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،

2- الأوامر الجزائية غير المعترض عليها،

3- أحكام وقرارات الإدانة الحضورية أو أحكام وقرارات الإدانة الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة، الصادرة في المخالفات، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة (10) أيام أو خمسة آلاف دينار (5000 دج) غرامة، بما في ذلك الأحكام والقرارات المشمولة بوقف التنفيذ،

4- الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث،

5- الأحكام والقرارات المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،

6- الأحكام والقرارات المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلية،

7- الأحكام والقرارات القاضية بالعقوبات البديلة،

8- إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب،

9-الأوامر الجزائية المتعلقة بالغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 784: توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها أمين ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.

تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس.

غير أنه يمكن، عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة، بقرار من وزير العدل.

المادة 785: توجد بوزارة العدل مصلحة مركزية لصحيفة السوابق القضائية يديرها قاض.

وتختص المصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية وحدها بمسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم.

ويناط بها أيضا مسك صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 786: يدير مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل، قاض.

ترتبط مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالمصلحة المنصوص عليها في المادة 783 أعلاه، وبالجهات القضائية.

تكلف مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بتسيير وإدارة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.

يتولى القاضي المكلف بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية ما يأتي:

- التأشير على القسائم رقم (2) ورقم (3) لصحيفة السوابق القضائية قبل تسليمها،

- الإشراف على النظام الآلي وعمليات البحث والتحقق من الهوية في قاعدة المعطيات الوطنية.

يرتبط النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية بالسجل الآلي الوطني للحالة المدنية.

تحدد شروط وكيفيات تنظيم مصلحة النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 787: يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية.

يحرّر ويوقع أمين الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلّمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

المادة 788: يناط بمصلحة صحيفة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3، وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 789: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر، وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 790: تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 783 أعلاه.

المادة 791: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار أو أمر جزائي منصوص عليه في المادة 783 أعلاه، موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها أمين ضبط الجهَة القضائية التي فصلت في الدعوى.

ويوقع على القسيمة أمين الضبط، ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

وتنشأ هذه القسيمة:

1- بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه إذا كان قد صدر حضوريا،

2- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار، طبقا لأحكام المواد 454 و 495 (الفقرة 2) و 580 و 581 و582 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا،

3- بعد مرور خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار الصادر وفقا لمقتضيات المادتين 495 (الفقرة الأولى) و 500 أعلاه،

4- بعد مرور شهر واحد (1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض،

5- بمجرد صدور الأمر بغرامة جزافية.

المادة 792: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة أمانة ضبط المحكمة أو المجلس القضائي التي يقع بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية، إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.

وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو مصلحة صحيفة السوابق القضائية بمحل الميلاد، إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 793: يقوم أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عليها في المادة 794 أدناه، بقيد البيانات الآتية على البطاقات رقم 1:

- العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،

- قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها،

- الإشعارات بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بالتزامات هذه العقوبة وتنفيذ العقوبة الأصلية،

- مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها،

- أحكام وقرارات رد الاعتبار القضائي،

- القرارات الخاصة بالإبعاد،

- القرارات الخاصة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،

- مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو مقررات إلغائها.

ويذكر أمين الضبط، فضلا عن ذلك، تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.

المادة 794: يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى أمين ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إلى:

1- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت حكم أو قرار الإدانة، إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو باستبدال العقوبة أو بتخفيضها،

2- مديري المؤسسات العقابية، إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية،

3- المكلفين بالتحصيل بالجهات القضائية أو بإدارة المالية، إذا كان الأمر يتعلق بتسديد الغرامات والمصاريف القضائية،

4- مديري المؤسسات العقابية فيما يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني،

5- السلطة التي أصدرت تلك القرارات، بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها،

6- وزير الداخلية بشأن قرارات الإبعاد،

7- أمين ضبط الجهة القضائية الإدارية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،

8- النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام أو قرارات رد الاعتبار،

9- قضاة تطبيق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها ومقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ومقررات إلغائها،

10- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات،

11- أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بانتهاء تنفيذ هذه العقوبة أو بتنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 795: يجرى سحب القسائم رقم 1 من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة أمين ضبط المجلس القضائي لمحل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للسوابق القضائية، وذلك في الحالات الآتية:

1) وفاة صاحب القسيمة،

2) زوال أثر الإدانة المذكورة في القسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،

3) صدور حكم أو قرار يقضي بتصحيح صحيفة السوابق القضائية، وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار،

4) قيام المحكوم عليه غيابيا بالطعن بطريق المعارضة أو بالاستئناف، أو المحكوم عليه حضور يا اعتباريا بالاستئناف أو بالطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العليا لحكم تطبيقا للمادتين 692 و 693 أعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،

5) قيام قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم،

6) إلغاء القاضي الآمر للغرامة الجزافية تطبيقا للمادة 562 أعلاه، ويجرى السحب بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.

وعلى أمين الضبط، فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون، أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

المادة 796: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف التنفيذ أو بدونه صادر في جناية أو جنحة.

وترسل هذه النسخة ونسخ عن بطاقات التعديل المنصوص عليها في المادة 794 أعلاه، إلى وزارة الداخلية، على سبيل الإعلام.

يجب أن تخطر وزارة الداخلية أيضا بالقسائم التي يتم سحبها طبقا لنص المادة 795 أعلاه.

المادة 797: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.

وتسلّم الى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ومديري المؤسسات العقابية وإلى الإدارات العمومية.

ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 2 إلكترونيا، بناء على طلب يوجه إلى القاضي الذي يدير النظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية.

غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين قضائيا المحكوم عليهم بالحبس لمدة ستة (6) أشهر أو أقل مع وقف التنفيذ و/أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

المادة 798: يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة في القسيمة رقم 2 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج.

لا يقوم هذا العلم مقام تبليغ الأحكام والقرارات القضائية ولا لحساب آجال الطعن.

لا تسلّم، بأي حال من الأحوال، للمعني نسخة من القسيما رقم 2.

المادة 799: يجب على أمين الضبط قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.

فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، أشّر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أية شهادة ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر.

فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية، فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية)، وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلّم وعليها عبارة (لا يوجد).

المادة 800: القسيمة رقم 3 هي بيان للأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائية للجمهورية الجزائريّة في جناية أو جنحة قضت بعقوبات مقيدة للحرية تفوق شهرا واحدا.

غير أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث (3) سنوات حبسا، تقيد بها حتى العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، بعدم قيد العقوبة في القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية إذا ثبت لها أنه تم جبر الضرر ووضع حد للإخلال الناتج عن الجنحة.

ولا تثبت في القسيمة رقم 3 إلاّ الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار ولم تكن مشمولة بوقف النفاذ إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ.

إذا تضمن الحكم عقوبة تكميلية بالحرمان أو بإسقاط حق أو بعدم الأهلية فإن هذه العقوبة التكميلية تسجل في القسيمة رقم 3 طيلة فترة تنفيذها، وتسجل أيضا العقوبة الأصلية مهما كانت نوعيتها نافذة أو غير نافذة.

ويوضح في القسيمة صراحة أنها سلّمت وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 801: ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلّم إليه إلا بعد التحقق من هويته.

ولا تسلّم إلى الغير إلا بوكالة خاصة.

إذا كان الشخص متواجدا بالخارج تسلّم له عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

ويمكن أيضا الحصول على القسيمة رقم 3 إلكترونيا.

المادة 802: يجب على أمين الضبط، قبل تحرير القسيمة رقم أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.

فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية، يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.

وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).

المادة 803: إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص، أو إذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 3، فإن هذه الأخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.

المادة 804: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقّع عليها أمين الضبط الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

المادة 805: يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية أمين ضبط المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالأحكام والقرارات الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها.

وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية، ويعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات إلى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة أمين ضبط محكمة محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، وذلك كلّما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 أو كلّما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.

المادة 806: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرة اختصاصه مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المجلس الواقع في دائرة اختصاصه محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية، وكلّما تلقى أمين ضبط الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنّه لا يسلّم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.

المادة 807: يجرى تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به، وإمّا بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 808: يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو رئيس المجلس القضائي الذي أصدر الحكم أو القرار، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات ويطلع الرئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب، كما يعيّن قاضيا من أجل كتابة تقرير.

وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.

وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 809: يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.

وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح، ويرسل مستخرجا من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1.

ويتحمل المصروفات، من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة، وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العمومية.

المادة 810: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 809 أعلاه، في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.

المادة 811: تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 796 أعلاه، وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة في جناية أو جنحة ضد شخص أجنبي ينتمي إلى أحد البلدان التي يجري معها التبادل الدولي.
وترسل هذه الصورة الثانية لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.

المادة 812: ترسل المصالح المختصة لوزارة العدل إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية، إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.

وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1، وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إمّا على أصلها وإما بعد نسخه على نماذج نظامية.

المادة 813: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 812 أعلاه، في القسائم رقم 2 المرسلة إلى القضاة وإلى السلطات الإدارية.

أما القسائم رقم فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.

الفصل الثاني
صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية

المادة 814: تختص صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية المنشأة بوزارة العدل، بتركيز البطاقات المنصوص عليها في المادة 815 أدناه، والخاصة بالعقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية ضد الأشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي.

المادة 815: يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتحرير بطاقة عن:

1- كل حكم أو قرار بعقوبة جزائية صادر حضوريا أو غيابيا غير مطعون فيه بالمعارضة وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه،

2- أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،

3- الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائية غير الجزائية.

تكون كل عقوبة أو جزاء محلا لبطاقة مستقلة.

يوقّع على البطاقة أمين الضبط ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بمجرد أن يصير الحكم أو القرار نهائيا، إذا صدر حضوريا وبعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه إذا صدر غيابيا أو بعد مرور شهر (1) من يوم تبليغ الأمر الجزائي دون اعتراض.

يحدد نموذج بطاقات صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، بقرار من وزير العدل.

المادة 816: يجب أن تذكر في البطاقة الخاصة بالشخصص المعنوي تسميته ومقره الاجتماعي وطبيعته القانونية ورقم تعريفه الإحصائي و/أو رقم تعريفه الجبائي وتاريخ ارتكاب الوقائع ووصفها القانوني والمواد القانونية المطبقة والعقوبة أو الجزاء الموقّع عليه وتاريخهما واسم ممثل القانوني يوم ارتكاب الأفعال.

المادة 817: يشار في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي إلى التعديلات اللاحقة المنصوص عليها في المادة 793 أعلاه، وتطبق بشأنها أحكام المادتين 794 و 795 أعلاه، باستثناء ما يتعارض منها مع طبيعة الشخص المعنوي.

المادة 818: صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي هي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به والتي لم يمحها رد الاعتبار.

وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء، تسلّم صحيفة السوابق القضائية وتحمل عبارة "لا شيء".

المادة 819: يوقّع على صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي أمين الضبط الذي حررها، ويؤشر عليها القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية أو وكيل الجمهورية أو النائب العام.

المادة 820: يتم تصحيح البيانات الواردة في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 807 و 808 و 809 من هذا القانون.

المادة 821: يسلّم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناءً على طلب، إلى النيابة العامة والقضاة ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والإدارات والمؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.

ويسلّم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته وصفته.

الفصل الثالث
صحيفة مخالفات المرور

المادة 822: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل صحيفة خاصة بمخالفات المرور.

المادة 823: تتلقى صحيفة مخالفات المرور بأمانة ضبط المجلس القضائي، البطاقات المنصوص عليها في المادة 824 أدناه، الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس.

وتتلقى صحيفة مخالفات المرور بالمصلحة المركزية صحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

المادة 824: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الخاصة بمخالفات المرور المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

المادة 825: تتلقى صحيفة مخالفات المرور نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية المنصوص عليها في المادة 824 أعلاه.

المادة 826: صحيفة مخالفات المرور هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء".

لا تسلّم صحيفة مخالفات المرور إلاّ إلى:

1) المعني بالأمر،

2) القضاة،

3) وزير الدفاع الوطني،

4) وزير الداخلية.

5) وزير النقل.

المادة 827: يحدد نموذج صحيفة مخالفات المرور، بقرار من وزير العدل.

الفصل الرابع
صحيفة الإدمان على المواد الكحولية
والمخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 828: تمسك بأمانة ضبط كل مجلس قضائي وبالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، صحيفة خاصة بالعقوبات التي تصدرها الجهات القضائية تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

المادة 829: تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية بأمانة ضبط المجلس القضائي البطاقات المنصوص عليها في المادة 830 أدناه، الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة اختصاص هذا المجلس.

وتتلقى الصحيفة الموجودة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

المادة 830: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع البطاقات رقم 1 المثبتة للعقوبات الصادرة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

المادة 831: تتلقى صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية نسخة ثانية طبق الأصل عن جميع بطاقات التعديل أو السحب التي تحرر بشأن البطاقات رقم 1 المنصوص عليها في المادة 830 أعلاه.

المادة 832: صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية هي بيان كامل بالعقوبات المتعلقة بالشخص نفسه التي لم يمحها رد الاعتبار.

فإذا لم توجد عقوبات، تذكر في القسيمة عبارة "لا شيء".

لا تسلّم صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، إلاّ إلى:

1) المعني بالأمر،

2) القضاة،

3) وزير الدفاع الوطني،

4) وزير الداخلية.

5) وزير النقل.

المادة 833: يحدد نموذج صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، بقرار من وزير العدل.

الفصل الخامس
في آثار صحيفة السوابق القضائية

المادة 834: إن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل، بأي صفة، مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.

كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الباب السادس
في رد اعتبار المحكوم عليهم

المادة 835: يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه بجناية أو بجنحة أو بمخالفة من جهة قضائية جزائرية، بحكم أو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.

ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.

ويرد الاعتبار إمّا بقوة القانون أو بحكم قضائي.

الفصل الأول
في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 836: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص الطبيعي المحكوم عليه من أجل جنحة أو مخالفة الذي لم يصدر ضده، خلال المهل الآتي بيانها، حكم أو قرار جديد بعقوبة الحبس أو بعقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة:

1- فيما يخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث (3) سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو تنفيذ الإكراه البدني أو مضي أجال التقادم،

2- فيما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة أربع (4) سنوات من قضاء العقوبة،

3- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة واحدة (1) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة (1) بعد مضي مهلة ست (6) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم،

4- فيما يخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين (2) أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين (2) بعد مضي مهلة ثماني (8) سنوات، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم،

5- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها ثلاث (3) سنوات، بعد مضي مهلة اثنتي عشرة (12) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم،

6- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس (5) سنوات أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها خمس (5) سنوات بعد مضي مهلة خمس عشرة (15) سنة، اعتبارا إمّا من انتهاء العقوبة أو من مضي أجل التقادم.

إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذة وأخرى بالحبس غير النافذ، تحسب اجال العقوبة النافذة.

وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.

يقوم الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 837: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة موقوفة التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس(5) سنوات بالنسبة للحبس، وسنة بالنسبة للغرامة، ما لم يحصل إلغاء وقف التنفيذ، دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 755 أعلاه.

وتبتدى هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم أو القرار بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي فيه.

المادة 838: يرد الاعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم عليه بجناية أو جنحة أو مخالفة الذي لم تصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها، عقوبة أخرى:

1- فيما يخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس (5) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم،

2- فيما يخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكميلية واحدة أو أكثر، باستثناء الحل بعد مضي سبع (7) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم،

3- فيما يخص العقوبات المتعددة، فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر (10) سنوات من سداد الغرامة أو من مضي أجل التقادم،

4- فيما يخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ، يرد الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس (5) سنوات إذا لم يحصل إلغاء إيقاف التنفيذ، ويبدأ حساب هذا الأجل من يوم حيازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقضي فيه.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإن رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعد تنفيذها.

يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.

الفصل الثاني
في رد الاعتبار القضائي

المادة 839: يتعيّن أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محوها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 840: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد الاعتبار إلاّ من المحكوم عليه نهائيا، فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.

وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل ولهم أيضا أن يقدموا الطلب في مهلة سنة (1) اعتبارا من الوفاة.

المادة 841: يجوز للمحكوم عليه من أجل جناية تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل خمس (5) سنوات.

ويخفض هذا الأجل إلى ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحكوم عليه من أجل جنحة وإلى سنة واحدة (1) إذا كانت العقوبة من أجل مخالفة.

يبدأ حساب الأجل بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية نافذة من يوم الإفراج عنه.

إذا اشتملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا، فإن الأجل يبدأ من يوم الإفراج.

وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها، يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعد انقضاء أجل سنة واحدة (1) من يوم صيرورة الحكم نهائيا، بشرط سداد الغرامة.

إذا استفاد المحكوم عليه من الإفراج المشروط، فإن بداية الأجل تكون من تاريخ الإفراج، ما لم يتم إلغاء الإفراج المشروط.

في حالة الحكم بعقوبة تكميلية، فإنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد تنفيذها.

يقوم العفو من العقوبة مقام تنفيذها.

المادة 842: لا يجوز للمحكوم عليه الذي يكون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد اعتباره، أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست (6) سنوات من يوم الإفراج عنه.

غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر (10) سنوات.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 أدناه، فلا يجوز للمحكوم عليه الذي انقضت عقوبته بالتقادم أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.

المادة 843: يتعيّن على المحكوم عليه، فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 844 أدناه، أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.

فإن لم يقدم ما يثبت ذلك، تعيّن عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.

فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس، فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا والفوائد والمصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.

ومع ذلك، فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.

فإذا كان الحكم أو القرار بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن، حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدّين الذي يتعيّن على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.

وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 844: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته، لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 845: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته.

وإذا كان المحكوم عليه مقيما بالخارج، يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا لم يوجد، فيقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.

ويذكر بدقة في هذا الطلب:

- تاريخ الحكم بالإدانة،

- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تاريخ إدانته.

المادة 846: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق في الجهات التي أقام بها المحكوم عليه بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

ويستطلع، عند الاقتضاء، رأي قاضي تطبيق العقوبات.

إذا تعلق الأمر بطلب رد الاعتبار لشخص معنوي، يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق ويحاط بكل المعلومات الضرورية ويستطلع رأي الإدارات العمومية المعنية إذا رأى محلا لذلك.

المادة 847: يتحصل وكيل الجمهورية على:

1) نسخة من الأحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة،

2) مستخرج من سجل الإيداع بالمؤسسات العقابية التي مضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، وكذا رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوكه في الحبس،

3) القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية.

ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 848: يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.

ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 849: تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين (2) بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي بعنيه الأمر أو محاميه، أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 850: يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 851: لا يجوز في حالة رفض الطلب في الموضوع، تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 844 أعلاه، قبل انقضاء مهلة سنتين (2) اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 852: ينوه عن القرار الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام والقرارات الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.

وفي هذه الحالة، لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.

ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم، بدون مصاريف، نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 853: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا قراراً بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا، فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.

ويجري التحقيق، حينئذ، في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

المادة 854: يقدم طلب رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانوني.

يوجه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا كان هذا المقر بالخارج، يوجه الطلب إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.

تطبق الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين الواردة في هذا القانون، على الشخص المعنوي، ما لم تتعارض مع طبيعته.

لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها.

المادة 855: ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية المختصة باستفادة المحكوم عليه من رد الاعتبار عن العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية والمقيّدة في صحيفة السوابق القضائية طبقا لأحكام المادة 812 أعلاه، تطبق بشأن هذه العقوبات أحكام رد الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 836 و 837 من هذا القانون.

وإذا تعلق الأمر بجناية، يقدم طلب رد الاعتبار إلى غرفة الاتهام، بعد مضي مهلة خمس (5) سنوات، تحسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد تحقيق تجريه حول سيرة وسلوك المعني، ويكون قرارها قابلا للطعن وفقا للأحكام المحددة في هذا القانون.

الكتاب التاسع
في العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية
الباب الأول
في تسليم المجرمين
الفصل الأول
في شروط تسليم المجرمين

المادة 856: تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط نسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره وذلك ما لم تنصص المعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية على خلاف ذلك.

المادة 857: لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها.

المادة 858: يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلّم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده عن جهاتها القضائية.

ومع ذلك لا يجوز التسليم إلاّ إذا كانت الجريمة موضوع لطلب قد ارتكبت:

- إمّا في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من شخص أجنبي،

- وإمّا خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة،

- وإمّا خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من شخص أجنبي في الخارج.

المادة 859: الأفعال التي تجيز التسليم، سواء كان مطلوبا أو مقبولا، هي الآتية:

1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية،

2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين (2)، على الأقل، أو إذا تعلق الأمر بمحكوم عليه من الجهة القضائية للدولة الطالبة بعقوبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين (2).
ولا يجوز قبول التسليم، في أية حالة، إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.

وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك أو للتحريض، للقواعد السابقة بشرط أن يكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم.

إذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد، فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبات المقررة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين (2).

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين (2) أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام، فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط، ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.

وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظراؤهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.

المادة 860: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها،

2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية أو إذا تبيّن من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،

3- إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية،

4- إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قدار تكبت خارجها،

5- إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه، وعلى العموم كلّما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم،

6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها التسليم، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.

المادة 861: إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.

وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة، فإنه تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة، وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.

المادة 862: مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكون الشخص المسلّم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.

المادة 863: لا يتم تسليم الشخص الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلاّ بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.

ومع ذلك، فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الشخص الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة، على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.

وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الشخص الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.

الفصل الثاني
في إجراءات التسليم

المادة 864: يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي، ويرفق به، إمّا الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا، وإمّا أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون، وإمّا أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة، على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل.

ويجب أن تقدم أصول الأوراق المبيّنة أعلاه أو نسخ رسمية منها.

ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم، في الوقت ذاته، نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكوّن للجريمة، وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى.

المادة 865: يتولى وزير الشؤون الخارجية تحويل طلب التسليم، بعد فحص المستندات، ومعه الملف، إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه التتبع الإجرائي الملائم الذي يتطلبه القانون.

المادة 866: يقوم النائب العام باستجواب الشخص الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلّغه بالمستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التالية للقبض عليه.

ويحرّر محضراً بهذه الإجراءات.

المادة 867: ينقل الشخص الأجنبي في أقصر أجل، و يحبس في إحدى المؤسسات العقابية للعاصمة.

المادة 868: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الشخص الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 869: ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى، في الحال، إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ويمثل الشخص الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية (8) أيام، تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات، ويجوز أن يمنح مدة ثمانية (8) أيام قبل المرافعات، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الشخص الاجنبي، ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرّر محضراً بهذا الاستجواب، وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.

تقدم النيابة العامة التماساتها، ويتم الاستماع لصاحب الشأن ويجوز لهذا الأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.

ويجوز أن يفرج عنه في أي وقت أثناء الإجراءات.

المادة 870: إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة، فتثبت المحكمة العليا هذا الإقرار.

وتحول نسخة من هذا الإقرار، بغير تأخير، بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة 871: تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم.

ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة العليا وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة.

ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية (8) أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 869 أعلاه.

المادة 872: إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم، فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.

المادة 873: في الحالة العكسية، يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن يقوم ممثلو تلك الدولة باستلام شخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.

المادة 874: يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي، في حالة الاستعجال، وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة، أن يأمر بالقبض المؤقت على الشخص الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 864 أعلاه.

ويجب أن يرسل إلى وزارة الشؤون الخارجية في الوقت ذاته إخطاراً قانونياً عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.

ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.

المادة 875: يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 867 أعلاه، إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 864 أعلاه، خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.

ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه، وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية، فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 865 وما يليها من هذا القانون.

الفصل الثالث
في آثار التسليم

المادة 876: يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية، إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.

وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم، التي يتبعها الشخص المسلّم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.

إذا قبل التسليم بمقتضى حكم أو قرار نهائي، فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.

ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلّم إلا إذا قدم خلال ثلاثة (3) أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلّم علما في الوقت ذاته بالحق المخوّل له في اختيار أو طلب تعيين محام عنه.

المادة 877: تكون الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسليم.

المادة 878: يفرج عن الشخص المسلّم، في حالة إبطال التسليم، إذا لم تكن الحكومة التي سلّمته تطالب به، ولا يجوز إعادة القبض عليه سواء بسبب الأفعال التي بررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في الأراضي الجزائرية خلال الثلاثين (30) يوما التالية للإفراج عنه.

المادة 879: يعتبر الشخص المسلّم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين (30) يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا، خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.

المادة 880: إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص أجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من أجله في الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور إذا كان له محل إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم.

ومع ذلك، فإن الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة إذا كان في إمكان الشخص المسلّم مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 879 أعلاه.

الفصل الرابع
في العبور (الترانزيت)

المادة 881: يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلّم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.

وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 874 أعلاه، وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلا إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.

ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.

الفصل الخامس
في الأشياء المحجوزة

المادة 882: تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محل لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الأشياء المحجوزة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة.

ويجوز أن يحصل هذا الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هروب الشخص المطلوب أو وفاته.

وتأمر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الأشياء المعددة أعلاه، التي لا تتعلق بالفعل المنسوب إلى الشخص الأجنبي، وتفصل، عند الاقتضاء، في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق.

الباب الثاني
في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام

المادة 883: في حالة المتابعات الجزائية، غير السياسية، في بلد أجنبي، تسلّم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 865 أعلاه، وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 884: في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية أنه من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم أو قرار إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية، فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 864 و 865 أعلاه، مصحوبا بترجمة للغة الوطنية الرسمية، عند الاقتضاء، ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص، ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق، وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

الباب الثالث
في إرسال الأوراق والمستندات

المادة 885: إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جزائية يتم التحقيق فيها في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية،

فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.

المادة 886: إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جزائية أنه من الضروري مثول شاهد مقيم في الجزائر، فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.

ومع ذلك، فلا يسلّم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.

ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي، ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.

وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة 2 من هذه المادة.

المادة 887: يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 883 و 884 و885 و886 أعلاه، لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.

الكتاب العاشر
أحكام انتقالية وختامية

المادة 888: جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة، ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.

وتحسب أيام الأعياد ضمن الأجل.

وإذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس من أيام العمل كلّه أو بعضه، فيمتد الأجل إلى أول يوم عمل تال.

المادة 889: يلغى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم.

غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 890: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025.

عبد المجيد تبون