اخر تنسيق 09-07-2024
الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة
الباب الاول
احكام عامة
المادة الاولى: یهدف هذا الامر الى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة و مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستهلكین.
المادة 2: ق10/05 : بغض النظر عن كل الاحكام الاخرى المخالفة، تطبق احكام هذا الامر على ما یاتي:
ـ نشاطات الانتاج بما فیها النشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي و نشاطات التوزیع و منها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لاعادة بیعها على حالها و الوكلاء و وسطاء بیع المواشي و بائعوا اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات و الصناعات التقلیدیة و الصید البحري، وتلك التي یقوم بها اشخاص معنویة عمومیة و جمعیات و منظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها،
ـ الصفقات العمومیة، بدءا بنشر الاعلان عن المناقصة الى غایة المنح النهائي للصفقة .
غیر انه یجب ان لا یعیق تطبیق هذه الاحكام ، اداء مهام المرفق العام او ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة.
المادة 3: ق08/12: یقصد في مفهوم هذا الامر ما یاتي :
أ ـ المؤسسة: كل شخص طبیعي او معنوي ایا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج او التوزیع او الخدمات او الاستیراد،
ب ـ السوق: كل سوق للسلع او الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة و كذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة او تعویضیة ، لا سیما بسبب ممیزاتها و اسعارها و الاستعمال الذي خصصت له، و المنطقة الجغرافیة التي التي تعرض المؤسسات فیها السلع او الخدمات المعنیة،
ج ـ وضعیة الهیمنة : هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شانها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها امكانیة القیام بتصرفات منفردة الى حد معتبر ازاء منافسیها ، او زبائنها او ممونیها،
د ـ وضعیة التبعیة الاقتصادیة :هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن اذا ارادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة اخرى سواء كانت زبونا او ممونا ،
هـ ـ الضبط : كل اجراء ایا كانت طبیعته صادر عن ایة هیئة عمومیة یهدف بالخصوص الى تدعیم و ضمان توازن قوى السوق ، و حریة المنافسة ، ورفع القیود التي بامكانها عرقلة الدخول الیها و سیرها المرن ، و كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الامثل لموارد السوق بین مختلف اعوانها و ذلك طبقا لاحكام هذا الامر .
الباب الثاني
مباديء المنافسة
الفصل الاول حریة الاسعار
المادة 4: ق10/05 : تحدد اسعار السلع و الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة و النزیهة .
تتم ممارسة حریة الاسعار في ظل احترام احكام التشریع و التنظیم المعمول بهما و كذا على اساس قواعد الانصاف و الشفافیة ، لاسیما تلك المتعلقة بما یاتي :
ـ تركیبة الاسعار لنشاطات الانتاج و التوزیع و تادیة الخدمات و استیراد السلع لبیعها على حالها،
ـ هوامش الربح فیما یخص انتاج السلع و توزیعها او تادیة الخدمات، ـ شفافیة الممارسات التجاریة.
المادة 5: ق08/12 + ق10/05 : تطبیقا لاحكام المادة 4 اعلاه ، یمكن ان تحدد هوامش و اسعار السلع و الخدمات او الاصناف المتجانسة من السلع و الخدمات او تسقیفها او التصدیق علیها عن طریق التنظیم .
تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات او تسقیفها او التصدیق علیها على اساس اقتراحات القطاعات المعنیة وذلك للاسباب الرئیسیة الاتیة :
ـ تثبیت استقرار مستویات اسعار السلع و الخدمات الضروریة، او ذات الاستهلاك الواسع ، في حالة اضطراب محسوس للسوق،
ـ مكافحة المضاربة بجمیع اشكالها و الحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك .
كما یمكن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح واسعار السلع و الخدمات او تسقیفها حسب الاشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما بسبب اضطراب خطیر للسوق او كارثة او صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع نشاط معین او في منطقة جغرافیة معینة او في حالات الاحتكار الطبیعیة .
الفصل الثاني
الممارسات المقیدة للمنافسة
المادة 6: ق08/12: تحظر الممارسات و الاعمال المدبرة و الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة او الضمنیة عندما تهدف او یمكن ان تهف الى عرقلة حریة المنافسة او الحد منها او الاخلال بها في نفس السوق او في جزء جوهري منه ، لا سیما عندما ترمي الى :
ـ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجاریة فیها ،
ـ تقلیص او مراقبة الانتاج او منافذ التسویق او الاستثمارات او التطور التقني،
ـ اقتسام الاسواق او مصادر التموین ،
ـ عرقلة تحدید الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الاسعار او لانخفاضها،
ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین ، مما یحرمهم من منافع المنافسة، ـ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات اضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها او حسب الاعراف التجاریة،.
ـ السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة اصحاب هذه الممارسات المقیدة .
المادة 7 : یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق او احتكار لها او على جزء منها قصد:
ـ الحد من الدخول في السوق او في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،
ـ تقلیص او مراقبة الانتاج او منافذ التسویق او الاستثمارات او التطور التقني،
ـ اقتسام الاسواق او مصادر التموین ،
ـ عرقل تحدید الاسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الاسعار و لانخفاضها،
ـ تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة، ـ اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات اضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم طبیعتها او حسب الاعراف التجاریة .
المادة 8: یمكن ان یلاحظ مجلس المنافسة ، بناء على طلب المؤسسات المعنیة و استنادا الى المعلومات المقدمة له ، ان اتفاقا ما او عملا مدبرا او اتفاقیة او ممارسة كما هي محددة في المادتین 6 و 7 اعلاه ، لا تستدعي تدخله .
تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من احكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم .
المادة 9: لا تخضع لاحكام المادتین 6 و7 اعلاه ، الاتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي او نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له .
یرخص بالاتفاقات و الممارسات التي یمكن ان یثبت اصحابها بانها تؤدي الى تطور اقتصادي او تقني او تساهم في تحسین التشغیل ، او من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق .
لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة .
المادة 10 : ق08/12: یعتبر عرقلة لحریة المنافسة او الحد منها او الاخلال بها و یحظر كل عمل و/او عقد مهما كانت طبیعته و موضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الامر .
المادة 11: یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة اخرى بصفتها زبونا او ممونا اذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة .
یتمثل هذا التعسف على الخصوص في :
ـ رفض البیع بدون مبرر شرعي ،
ـ البیع المتلازم او التمییزي ،
ـ البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،
ـ الالزام باعادة البیع بسعر ادنى ،
ـ قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،
ـ كل عمل اخر من شانه ان یقلل او یلغي منافع المنافسة داخل السوق .
المادة 12: یحظر عرض الاسعار او ممارسة اسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارن بتكالیف الانتاج و التحویل و التسویق ، اذا كانت هذه العروض و الممارسات تهدف او یمكن ان تؤدي الى ابعاد مؤسسة او عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق.
المادة 13: دون الاخلال باحكام المادتین 8 و 9 من هذا الامر ، یبطل كل التزام او اتفاقیة او شرط تعاقدي یتعلق باحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 اعلاه .
المادة 14: تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 ، اعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة .
الفصل الثالث التجمیعات الاقتصادیة
المادة 15: یتم التجمیع في مفهوم هذا الامر اذا :
1- اندمجت مؤسستان او اكثر كانت مستقلة من قبل،
2- حصل شخص او عدة اشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الاقل ، او حصلت مؤسسة او عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة او عدة مؤسسات او جزء منها ، بصفة مباشرة او غیر مباشرة ، عن طریق اخذ اسهم في راس المال او عن طریق شراء عناصر من اصول المؤسسة او بموجب عقد او بایة وسیلة اخرى،
3- انشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة .
المادة 16: یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 2 من المادة 15 اعلاه ، المراقبة الناتجة عن قانون العقود او عن طرق اخرى تعطي بصفة فردیة او جماعیة حسب الظروف الواقعة ، امكانیة ممارسة النفوذ الاكید و الدائم على نشاط مؤسسة ، لا سیما فیما یتعلق بما یاتي:
1ـ حقوق الملكیة او حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة او على جزء منها،
2ـ حقوق او عقود المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الاكید على اجهزة المؤسسة من ناحیة تشكیلها او مداولاتها او قراراتها.
المادة 17: كل تجمیع من شانه المساس بالمنافسة ، و لاسیما بتعزیز وضعیت هیمنة مؤسسة على سوق ما ، یجب ان یقدمه اصحابه الى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في اجل ثلاثة (3) اشهر .
المادة 18: تطبق احكام المادة 17 اعلاه ، كلما كان التجمیع یرمي الى تحقیق حد یفوق 40 % من المبیعات او المشتریات المنجزة في سوق معنیة .
المادة 19: ق08/12: یمكن مجلس المنافسة ان یرخص بالتجمیع او یرفضه بمقرر معلل بعد اخذ راي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع .
و یمكن یقبل مجلس المنافسة بالتجمیع وفق شروط من شانها تخفیف اثار التجمیع على المنافسة . كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع ان تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شانها تخفیف اثار التجمیع على المنافسة .
یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع امام مجلس الدولة .
المادة 20: لا یمكن ان یتخذ اصحاب عملیة التجمیع اي تدبیر یجعل التجمیع لا رجعة فیه ، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة .
المادة21: یمكن ان ترخص الحكومة تلقائیا ، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، او بناء على طلب من الاطراف المعنیة ، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة ، و ذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع .
المادة 21 مكرر: ق08/12: ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي او تنظیمي.
بالاضافة الى ذلك ، لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة 18 اعلاه على التجمیعات التي یمكن ان یثبت اصحابها انها تؤدي لاسیما الى تطویر قدراتها التنافسیة او تساهم في تحسین التشغیل او من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق .
غیر انه، لا یستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد 17 و 19 و 20 من هذا الامر.
المادة 22:تحدد شروط طلب الترخیص بعملیات التجمیع و كیفیاته بموجب مرسوم .
الباب الثالث مجلس المنافسة
المادة 23: ق08/12: تنشا سلطة اداریة مستقلة تدعى في صلب النص " مجلس المنافسة " تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال المالي ، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة .
یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر.
المادة 24: ق10/05 : یتكون مجلس المنافسة من اثني عشر (12) عضوا ینتمون الى الفئات الاتیة :
1ـ ستة (6) اعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الاقل شهادة اللیسانس او شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة مدة ثماني (8) سنوات على الاقل في المجال القانوني و/او الاقتصادي و التي لها مؤهلات في مجالات المنافسة و التوزیع و الاستهلاك ، وفي مجال الملكیة الفكریة،
2ـ اربعة (4) اعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین او الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس (5) سنوات على الاقل في مجال الانتاج و التوزیع و الحرف ، و الخدمات و المهن الحرة، 3 ـ عضوان (2) مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین .
یمكن اعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة .
المادة 25: ق08/12: یعین رئیس المجلس و نائبا الرئیس و الاعضاء الاخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي.
و تنهى مهامهم بالاشكال نفسها .
یختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن اعضاء الفئة الاولى ، كما یختار نائباه من ضمن اعضاء الفئة الثانیة و الثالثة ، على التوالي ، و المنصوص علیها في المادة 24 اعلاه .
یتم تجدید عهدة اعضاء مجلس المنافسة كل اربع (4) سنوات في حدود نصف اعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 24 اعلاه .
المادة 26: ق08/12: یعین لدى مجلس المنافسة امین عام و مقرر عام و خمسة (5) مقررین بموجب مرسوم رئاسي .
یجب ان یكون المقرر العام و المقررون حائزون على الاقل شهادة اللیسالنس او شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة مدة خمس (5) سنوات على الاقل تتلاءم مع المهام المخولة لهم طبقا لاحكام هذا الامر .
یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة دون ان یكون لهم الحق في التصویت .
الفصل الاول
سیر مجلس المنافسة
المادة 27: ق08/12: یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه الى الهیئة التشریعیة و الى رئیس الحكومة و الى الوزیر المكلف بالتجارة.
ینشر تقریر النشاط في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 49 من هذا الامر ، كما یمكن نشره كلیا او مستخرجات منه في اي وسیلة اعلامیة اخرى ملائمة .
المادة 28: ق08/12: یشرف على اعمال مجلس المنافسة الرئیس او نائب الرئیس الذي یخلفه في حالة غیابه او حدوث مانع له .
لا تصح جلسات مجلس المنافسة الا بحضور ثمانیة (8) اعضاء على الاقل .
جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة .
تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالاغلبیة البسیطة ، و في حالة تساوي عدد الاصوات یكون صوت الرئیس مرجحا .
المادة 29: لا یمكن اي عضو في مجلس المنافسة ان یشارك في مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة او یكون بینه و بین احد اطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة او یكون قد مثل او یمثل احد الاطراف المعنیة .
یلزم اعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني .
تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع اي نشاط مهني اخر .
المادة 30: یستمع مجلس المنافسة حضوریا الى الاطراف المعنیة في القضایا المرفوعة الیه و التي یجب علیه تقدیم مذكرة بذلك . و یمكن ان تعین هذه الاطراف ممثلا عنها او تحضر مع محامیها او مع اي شخص تختاره .
للاطراف المعنیة و ممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع على الملف و الحصول على نسخة منه.
غیر انه، یمكن الرئیس، بمبادرة منه او بطلب من الاطراف المعنیة ، رفض تسلیم المستندات او الوثائق التي تمس بسریة المهنة ، وفي هذه الحالة تسحب هذه المستندات او الوثائق من الملف و لا یمكن ان یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات او الوثائق المسحوبة من الملف .
المادة 31: ق08/12: یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجب مرسوم تنفیذي.
المادة 32: ق08/12: یحدد نظام اجور اعضاء مجلس المنافسة و الامین العام و المقرر العام و المقررین بموجب مرسوم تنفیذي .
المادة 33: ق08/12: تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن ابواب میزانیة وزارة التجارة ، وذلك طبقا للاجراءات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها .
رئیس مجلس المنافسة هو الامر بالصرف.
تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر و المراقبة المطبقة على میزانیة الدولة .
الفصل الثاني
صلاحیات مجلس المنافسة
المادة 34: ق08/12: یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و ابداء الراي بمبادرة منه او بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة او كل طرف اخر معني ، بهدف تشجیع و ضمان الضبط الفعال للسوق، بایة وسیلة ملائمة، و اتخاذ القرار في كل عمل او تدبیر من شانه ضمان السیر الحسن للمنافسة و ترقیتها في المناطق الجغرافیة او قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة او تكون غیر متطورة بما فیه الكفایة .
في هذا الاطار ، یمكن مجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام او تعلیمة او منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 49 من هذا الامر .
یمكن ان یستعین مجلس المنافسة باي خبیر او یستمع الى اي شخص بامكانه تقدیم معلومات له .
كما یمكنه ان یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة ، لاسیما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة اجراء كل تحقیق او خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرح ضمن اختصاصه .
المادة 35: یبدي مجلس المنافسة رایه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت الحكومة منه ذلك ، و یبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة .
ویمكن ان تستشیره ایضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة و الهیئات الاقتصادیة و المالیة و المؤسسات و الجمعیات المهنیة و النقابیة و كذا جمعیات المستهلكین .
المادة 36: ق08/12: یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي و تنظیمي له صلة بالمنافسة او یدرج تدابیر من شانها لاسیما :
ـ اخضاع ممارسة مهنة ما او نشاط ما، او دخول سوق ما، الى قیود من ناحیة الكم،
ـ وضع رسوم حصریة في بعض المناطق او النشاطات،
ـ فرض شروط خاصة لممارسات نشاطات الانتاج و التوزیع و الخدمات،
ـ تحدیدي ممارسات موحدة في میدان شروط البیع .
المادة 37: ق08/12: یمكن مجلس المنافسة القیام بكل الاعمال المفیدة التي تندرج ضمن اختصاصه ، لاسیما كل تحقیق او دراسة او خبرة .
یقوم مجلس المنافسة ، في حالة ما اذا كانت الاجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الاعمال الضروریة لوضع حد لها بقوة القانون .
اذا اثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة ، بان تطبیق هذه النصوص یترتب علیه قیود على المنافسة ، فان مجلس المنافسة یتخذ كل اجراء مناسب لوضع حد لهذه القیود .
المادة 38: یمكن ان تطلب الجهات القضائیة راي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الامر، و لا یبدي رایه الا بعد اجراءات الاستماع الحضوري، الا اذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیة .
تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة ، بناء على طلبه ،المحاضر او تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة الیه .
المادة 39: ق08/12: عندما ترفع قضیة امام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط ، فان المجلس یرسل فورا نسخة من الملف الى سلطة الضبط المعنیة لابداء الراي في مدة اقصاها (30) یوما .
یقوم مجلس المنافسة ، في اطار مهامه، بتوطید علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات الضبط .
المادة 40: مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل ، یمكن مجلس المنافسة ، في حدود اختصاصاته و بالاتصال بالسلطات المختصة ، ارسال معلومات و وثائق یحوزها او یمكن له جمعها ، الى السطات الاجنبیة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات اذا طلبت منه ذلك ، بشرط ضمان السر المهني
المادة 41: یمكن مجلس المنافسة ، وفق نفس الشروط المنصوص علیها في المادة 40 اعلاه ، بناء على طلب السلطات الاجنبیة المكلفة بالمنافسة، ان یقوم بنفسه او بتكلیف منه ، بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسة .
یتم التحقیق ضمن نفس الشروط و الاجراءات المنصوص علیها في صلاحیات مجلس المنافسة .
المادة 42: لا تطبق احكام المادتین 40 و 41 اعلاه ، اذا كانت المعلومات او الوثائق او التحقیقات المطلوبة تمس بالسیادة الوطنیة او بالمصالح الاقتصادیة للجزائر او بالنظام العام الداخلي .
المادة 43: یمكن مجلس المنافسة من اجل تطبیق المادتین 40 و 41 اعلاه ، ابرام الاتفاقیات التي تنظم علاقاته بالسلطات الاجنبیة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات .
المادة 44: یمكن ان یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة . ویمكن للمجلس ان ینظر في القضایا من تلقاء نفسه او باخطار من المؤسسات او باخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 35 من هذا الامر ، اذا كانت لها مصلحة في ذلك .
ینظر مجلس المنافسة اذا كانت الممارسات و الاعمال المرفوعة الیه تدخل ضمن اطار تطبیق المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 اعلاه ، او تستند على المادة 9 اعلاه .
یمكن ان یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الاخطار اذا ما ارتاى ان الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن اختصاصه او غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة .
لا یمكن ان ترفع الى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث (3) سنوات اذا لم یحدث بشانها اي بحث او معاینة او عقوبة .
المادة 45: یتخذ مجلس المنافسة اوامر معللة ترمي الى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة الیه او التي یبادر هو بها ، من اختصاصه .
كما یمكن ان یقرر المجلس عقوبات مالیة اما نافذة فورا و اما في الاجال التي یحددها عند عدم تطبیق الاوامر .
و یمكنه ایضا ان یامر بنشر قراره او مستخرجا منه او توزیعه او تعلیقه.
المادة 46: یمكن مجلس المنافسة ، بطلب من المدعي او من الوزیر المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق ، اذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن اصلاحه ، لفائدة المؤسسات التي تاثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات او عند الاضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة .
المادة 47: ق08/12: تبلغ القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة الى الاطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي .
و ترسل الى الوزیر المكلف بالتجارة .
یجب ان تبین هذه القرارات ، تحت طائلة البطلان ، اجل الطعن و كذلك اسماء و صفات و عناوین الاطراف التي بلغت الیها.
یتم تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة طبقا للتشریع المعمول به .
المادة 48: یمكن كل شخص طبیعي او معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة ، وفق مفهوم احكام هذا الامر ، ان یرفع دعوى امام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به .
المادة 49: ق08/12: ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه و عن مجلس قضاء الجزائر ، وعن المحكمة العلیا وكذا عن مجلس الدولة ، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة .
كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته و كل المعلومات الاخرى بواسطة اي وسیلة اعلامیة اخرى .
یحدد انشاء النشرة الرسمیة للمنافسة و مضمونها و كیفیات اعدادها عن طریق التنظیم .
المادة 49 مكرر: ق08/12: علاوة على ضباط واعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الاجراءات الجزائیة ، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق هذا الامر و معاینة مخالفة احكامه ، الموظفون الاتي ذكرهم :
ـ المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقة التابعون للادراة المكلفة بالتجارة،
ـ الاعوان المعنیون التابعون لمصالح الادارة الجبائیة ،
ـ المقرر العام و المقررون لدى مجلس المنافسة .
یجب ان یؤدي المقرر العام و المقررون المذكورون اعلاه ، الیمین في نفس الشروط و الكیفیات التي تؤدى بها من طرف المستخدمین المنتمین الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للادارة المكلفة بالتجارة و ان یفوضوا بالعمل طبقا للتشریع المعمول به .
یجب على الموظفین المذكورین اعلاه خلال القیام بمهامهم ، وتطبیقا لاحكام هذا الام، ان یبینوا وظیفتهم و ان یقدموا تفویضهم بالعمل .
تتم كیفیات مراقبة و معاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الامر طبقا لنفس الشروط و الاشكال التي تم تحدیدها في القانون رقم 04 ـ 02 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1425 الموافق 23 یونیو سنة 2004 الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و نصوصه التطبیقیة .
الفصل الثالث اجراءات التحقیق
المادة 50: ق08/12: یحقق المقرر العام و المقررون في القضایا التي یسندها الیهم رئیس مجلس المنافسة .
اذا ارتاوا عدم قبولها طبقا لاحكام المادة 44 من هذا الامر ، فانهم یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة بامر معلل .
یقوم المقرر العام بالتنسیق و المتابعة و الاشراف على اعمال المقررین .
یتم التحقیق التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة .
المادة 51: یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون ان یمنع من ذلك بحجة السر المهني .
و یمكنه ان یطالب باستلام ایة وثیقة حیثما وجدت و مهما تكن طبیعتها و حجز المستندات التي تساعده على اداء مهامه . وتضاف المستندات المحجوزة الى التقریر او ترجع في نهایة التحقیق .
یمكن ان یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من اي مؤسسة او اي شخص اخر .
و یحدد الاجال التي یجب ان تسلم له فیها هذه المعلومات .
المادة 52: یحرر المقرر تقریرا اولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة . ویبلغ رئیس المجلس التقریر الى الاطراف المعنیة ، و الى الوزیر المكلف بالتجارة و كذا الى جمیع الاطراف ذات المصلحة ، الذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في اجل لا یتجاوز ثلاثة (3) اشهر .
المادة 53: تكون جلسات الاستماع التي قام بها المقرر، عند الاقتضاء، محررة في محضر یوقعه الاشخاص الذین استمع الیهم . و في حالة رفضهم التوقیع یثبت ذلك في المحضر .
یمكن الاشخاص الذین یستمع الیهم الاستعانة بمستشار .
المادة 54: یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بایداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتنضمن المآخذ المسجلة ، و مرجع المخالفات المرتكبة و اقتراح القرار و كذا ، عند الاقتضاء ، اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لاحكام المادة 37 اعلاه .
المادة 55: یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر الى الاطراف المعنیة و الى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في اجل شهرین ، و یحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة.
یمكن ان تطلع الاطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه ، قبل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ الجلسة .
یمكن المقرر ابداء رایه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه .
الفصل الرابع
العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة و التجمیعات
المادة 56: ق08/12: یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیه في المادة 14 من هذا الامر ، بغرامة لا تفوق 12 % من مبلغ رقم الاعمال من غیر الرسوم ، المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة مختتمة ، او بغرامة تساوي على الاقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات ، على الا تتجاوز هذه الغرامة اربعة اضعاف هذا الربح ، واذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم اعمال محدد ، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار (6.000.000 دج).
المادة 57: یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار (2.000.000 دج) كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و في تنفیذها كما هي محددة في هذا الامر .
المادة 58: ق08/12: یمكن مجلس المنافسة اذا لم تنفذ الاوامر و الاجراءت المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 45 و 46 من هذا الامر ، في الاجال المحددة ، ان یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة و خمسین الف دینار (150.000 ) عن كل یوم تاخیر .
المادة 59: ق08/12: یمكن مجلس المنافسة اقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة الف دینار (800.000 دج ) بناء على تقریر المقرر ، ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة او غیر
كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة او تتهاون في تقدیمها ، طبقا لاحكام المادة 51 من هذا الامر، او التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الاجال المحددة من قبل المقرر .
یمكن المجلس ایضا ان یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مائة الف دینار (100.000 دج) عن كل یوم تاخیر .
المادة 60: یمكن مجلس المنافسة ان یقرر تخفیض مبلغ الغرامة او عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة الیها اثناء التحقیق في القضیة ، و تتعاون في الاسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق احكام هذا الامر .
لا تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه ، في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة .
المادة 61: یعاقب على جمیع عملیات التجمیع المنصوص علیها في احكام المادة 17 اعلاه و التي انجزت بدون ترخیص من مجلس المنافسة ، بغرامة مالیة یمكن ان تصل الى 7 % من رقم الاعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة مختتمة ، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع او ضد المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع .
المادة 62: یمكن مجلس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط او الالتزامات المنصوص علیها في المادة 19 اعلاه ، اقرار عقوبة مالیة یمكن ان تصل 5 % من رقم الاعمال من غیر الرسوم المحققة في الجزائر خلال اخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع او المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع .
المادة 62 مكرر: ق08/12: في حالة ما اذا كانت كل من السنوات المالیة المقفلة المذكورة في المواد 56 و 61 و 62 من هذا الامر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة ، فانه یتم حساب العقوبات المالیة المطبقة على مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الاعمال من غیر الرسوم ، المحقق في الجزائر خلال مدة النشاط المنجز .
المادة 62 مكرر1 : ق08/12: تقرر العقوبات المنصوص علیها في احكام المواد من 56 الى 62 من هذا الامر ، من قبل مجلس المنافسة على اساس معاییر متعلقة ، لاسیما بخطورة الممارسة المرتكبة ، والضرر الذي لحق بالاقتصاد ، و الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة ، و مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة و اهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق .
الفصل الخامس
اجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة
المادة 63: ق08/12: تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضاء الجزائر الذي الذي یفصل في المواد التجاریة ، من قبل الاطراف المعنیة او من الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار .
یرفع الطعن في الاجراءات المؤقت، في اجل عشرین (20) یوما .
لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر اي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة . غیر انه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر ، في اجل لا یتجاوز خمسة عشر (15) یوما ، ان یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 45 و 46 اعلاه ، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف او الوقائع الخطیرة .
المادة 64: یرفع الطعن امام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل اطراف القضیة طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنیة .
المادة 65: بمجرد ایداع الطعن ، ترسل نسخة منه الى رئیس مجلس المنافسة و الى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا الاخیر طرفا في القضیة .
یرسل رئیس مجلس المنافسة ملف القضیة ، موضوع الطعن ، الى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الاجال التي یحددها هذا الاخیر .
المادة 66: یرسل المستشار المقرر نسخة من جمیع المستندات الجدیدة المتبادلة بین اطراف القضیة ، الى الوزیر المكلف بالتجارة و الى رئیس مجلس المنافسة قصد الحصول على الملاحظات المحتملة .
المادة 67:یمكن الوزیر المكلف بالتجارة و رئیس مجلس المنافسة تقدیم ملاحظات مكتوبة في اجل یحدده المستشار المقرر . تبلغ هذه الملاحظات الى اطراف القضیة .
المادة 68: یمكن الاطراف الذین كانوا معنیین امام مجلس المنافسة و الذین لیسوا اطرافا في الطعن ، التدخل في الدعوى ، او ان یلحقوا بها في ایة مرحلة من مراحل الاجراء الجاري ، طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنیة .
المادة 69: یتم طلب و قف التنفیذ المنصوص علیه في الفقرة 2 من المادة 63 اعلاه ، طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنیة.
یودع صاحب الطعن الرئیسي او الوزیر المكلف بالتجارة طلب وقف التنفیذ و لا یقبل الطلب الا بعد تقدیم الطعن الذي یجب ان یرفق بقرار مجلس المنافسة .
یطلب رئیس مجلس قضاء الجزائر راي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ عندما لا یكون هذا الاخیر طرفا في القضیة .
المادة 70: ق08/12: ترسل القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر و عن المحكمة العلیا وعن مجلس الدولة و المتعلقة بالمنافسة الى الوزیر المكلف بالتجارة ، و الى رئیس مجلس المنافسة .
الباب الرابع
احكام انتقالیة وختامیة
المادة71: تحصل مبالغ الغرامات و الغرامات التهدیدیة التي یقررها مجلس المنافسة بوصفها دیونا مستحقة للدولة .
المادة 72: یستمر التحقیق في القضایا المرفوعة امام مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الامر ، طبقا لاحكام الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 ینایر سنة 1995 و المتعلق بالمنافسة و النصوص المتخذة لتطبیقه .
المادة 73: تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر ، لا سیما احكام الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 ینایر سنة 1995 و المذكور اعلاه.
یبقى العمل جاریا بصفة انتقالیة باحكامة الباب الرابع و الخامس و السادس من الامر رقم 95 ـ 06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 ینایر سنة 1995 و المذكور اعلاه ، و كذا النصوص المتخذة لتطبیقه ، باستثناء المرسومین التنفیذیین الاتیین الذین یلغیان:
ـ رقم 2000 ـ 314 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 اكتوبر سنة 2000 الذي یحدد المقاییس التي تبین ان العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة و كذلك مقاییس الاعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة،
ـ و رقم 2000 ـ 315 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 اكتوبر سنة 2000 الذي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع او التجمیعات .
المادة73 مكرر : ق10/05 : توضح احكام هذا الامر ، عند الاقتضاء عن طریق التنظیم .
المادة 74: ینشر هذا المر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1424 الموافق 19 یولیو سنة 2003 .
عبد العزیز بوتفلیقة